• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن السكن العمالي هو ذلك السكن الذي يكون لجميع الجهات العامة ولا يكون خاصاً بإدارة معنية بذاتها كما أنه يكون واقعاً ضمن الضواحي السكنية

أن السكن العمالي هو ذلك السكن الذي يكون لجميع الجهات العامة ولا يكون خاصاً بإدارة معنية بذاتها كما أنه يكون واقعاً ضمن الضواحي السكنية ويتبع للجنة العليا للسكن العمالي وإن الانفاق عليه إنما يكون من موازنة رئاسة مجلس الوزراء // اللجنة العليا للسكن العمالي // المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع ال...

نص الاجتهاد

أن السكن العمالي هو ذلك السكن الذي يكون لجميع الجهات العامة ولا يكون خاصاً بإدارة معنية بذاتها كما أنه يكون واقعاً ضمن الضواحي السكنية ويتبع للجنة العليا للسكن العمالي وإن الانفاق عليه إنما يكون من موازنة رئاسة مجلس الوزراء // اللجنة العليا للسكن العمالي // المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص كما هو واضح من الأوراق بأن وكيل الجهة المدعية أقام دعواه الماثلة بعريضة أودعها ديوان محكمة البداية المدنية العمالية بحلب بتاريخ 18/8/2004م شارحاً فيها بأن الجهة المدعية كانت تعمل لدى الشركة العامة للمشاريع المائية حتى تاريخ إحالتها إلى التقاعد بموجب القرار رقم /1285/ المؤرخ في 19/10/2003م ، وأنه كان يشغل الشقة رقم /2/ من البناء رقم /77/ من السكن العمالي بمنطقة حي الحمدانية وذلك استناداً لأحكام القانون 43 لعام 1982 – وأنه قد فوجىء بصدور الإنذار المشكو منه رقم /1791/ تاريخ 3/8/2004 م المتضمن ضرورة إخلاء الشقة السكنية المذكورة ، ولقناعة الجهة المدعية بعدم صوابية الإنذار المشكو منه كانت الدعوى الماثلة التي تطلب فيها وقف تنفيذ مفاعيل الإنذار ومنع معارضة الجهة المدعى عليها من إشغال المدعي للشقة موضوع الدعوى وتضمين الإدارة الرسوم والمصاريف والأتعاب .وقد أسست الجهة المدعية دعواها على اعتبار أن السكن المشغول من قبلها مشمول بحالات الاستثناء من الإخلاء باعتبار أن إنهاء الخدمة كان لأسباب صحية وأنه وحسب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /869/1/31/ تاريخ 15/6/200م والقرار السابق /2413/ تاريخ 22/10/1996 فإنه تم استثناء حالتي التقاعد والوفاة من الإخلاء .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها الطعين ذي الرقم /186/ في القضية رقم /3/ لعام 2008 والمؤرخ في 17/6/2018 والذي قضى من حيث النتيجة بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي من إشغاله للسكن العمالي رقم /2/ من البناء /77/ حي الحمدانية وكانت المحكمة العمالية قد أصدرت قرار ذي الرقم /40/ متفرقة أثناء دراسة طلب وقف التنفيذ المتضمن وقف تنفيذ الإخلاء للمسكن وتم عدم البحث بالطعن لانتهاء المدة .وقد شيدت المحكمة المذكورة قضاءها استناداً إلى أن خدمة الجهة المدعية قد انتهت لأسباب صحية ومرض ناجم عن الخدمة وقد تم تخصيصه بالمسكن سنداً لأحكام القانون رقم /43/ لعام 1982 وتعليماته التنفيذية .ومن حيث إن جهة الإدارة بادرت للطعن بالقرار المذكور تأسيساً على أنه خالف القانون والأصول وطلبت في طعنها إلغاء الحكم الطعين بحسبان أن الشقة موضوع الدعوى هي من نوع السكن الوظيفي ومن حيث إن الثابت من الوثائق بأن الشقة رقم /2/ من البناء رقم /77/ منطقة الحمدانية إنما هي بملك المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وفقاً للبيان المبرز بالملف ومن حيث إنه وفقاً للاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة فقد تم التمييز بين السكن الوظيفي والسكن العمالي وإن السكن الوظيفي هو الذي يقصد به ذلك السكن التابع لجهة معنية أو إدارة معنية بذاتها وواقعاً ضمن أراضي تلك الإدارة ويكون الانفاق عليه من موازنة تلك الإدارة أو الجهة .في حين أن السكن العمالي هو ذلك السكن الذي يكون لجميع الجهات العامة ولا يكون خاصاً بإدارة معنية بذاتها كما أنه يكون واقعاً ضمن الضواحي السكنية ويتبع للجنة العليا للسكن العمالي وإن الانفاق عليه إنما يكون من موازنة رئاسة مجلس الوزراء // اللجنة العليا للسكن العمالي //ومن حيث أنه وفي ضوء المعيار السابق فإن الشقة موضوع الدعوى وطالما أنها بملكية الإدارة إنما هي من قبل السكن الوظيفي وبالتالي فإنه يكون من المتعذر على الجهة المدعية التمسك بحالات الاستثناء المذكورة طالما أن الاستثناء المذكور لا يكون إلا في حالات السكن العمالي دون السكن الوظيفي لاسيما وأن السكن الوظيفي مرتبط بالعمل الوظيفي وأن الغاية منه وجود سكن قريب من مكان العمل بغية تحقيق أفضل شروط حسن تسيير عمل المرفق العام ولا سيما سهولة الانتقال وبالتالي فإن طعن الإدارة يكون مقبول موضوعاً تمهيداً لرفض الدعوى وإنهاء مفعول وقف التنفيذ لـــهــــذه الأســبــاب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الطعن شكلاً قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر بهذه القضية .إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة الطاعنة إليها وتضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة