أن اجتهاد القضاء الإداري مستقر على أن الدعاوى التي تتغيا الطعن بقرار الإدارة السلبي بالامتناع عن منح العامل علاوة الترفيع المستحقة إنما هي من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال ستين يوماً من امتناع الإدارة عن منح تلك العلاوة بتاريخ استحقاقها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد...
أن اجتهاد القضاء الإداري مستقر على أن الدعاوى التي تتغيا الطعن بقرار الإدارة السلبي بالامتناع عن منح العامل علاوة الترفيع المستحقة إنما هي من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال ستين يوماً من امتناع الإدارة عن منح تلك العلاوة بتاريخ استحقاقها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى وإجراءاته الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في ان الجهة المطعون ضدها كانت قد تقدمت بدعواها أمام المحكمة الإدارية بالحسكة قائلة انها قد عملت لدى وزارة العدل بوظيفة كاتب ضبط بموجب القرار ذي الرقم /2893/ن تاريخ 20/10/2015 تم قبول استقالتها ولدى مراجعتها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اجل تصفية حقوقها التقاعدية تبين ان جهة الإدارة – وزارة العدل – لم تمنحها علاوة الترفيع التي تستحقها ابتداء من 1/1/2014 ولذلك فإنها تطلب الحكم بأحقيتها بعلاوة الترفيع المذكورة وإلزام جهة جهة الإدارة بمنحها فروقات الرواتب الناجمة عن هذه الترفيعة وتصفية حقوقها التقاعدية على ذلك الأساس ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراها الطعين ذي الرقم (125) تاريخ 27/12/2017 القاضي بقبول الدعوى موضوعاً وفقاً لطلبات المدعية – سحر الصياح – وأقامت قضاءها على أن خطأ الإدارة بعدم منح المدعية علاوة الترفيع المستحقة لها عن عام /2014/ دون ان يكون للعامل أي يد في هذا الخطأ يجعل من حقه أن تقوم الإدارة بمنحه إياها دون أن تؤثر استقالة العامل على حقه بالمطالبة بها طالما أنه استحقها قبل تاريخ استقالته . ولقناعة جهة الإدارة المدعى عليها بأن القرار المذكور قد جاء مخالفاً للأصول والقانون فقد تقدمت بطعنها الماثل طالبة إلغاءه ورد الدعوى .ومن حيث إن الجهة المطعون ضدها تغيبت عن حضور جلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة ولم ترسل من يمثلها رغم تبلغها أصولاً . ومن حيث إن دعوى – الجهة المطعون ضدها – أنما تتغيا في حقيقتها الطعن بقرار جهة الإدارة السلبي بعدم منحها علاوة الترفيع المستحقة بتاريخ 1/1/2014 .ومن حيث أن اجتهاد القضاء الإداري مستقر على أن الدعاوى التي تتغيا الطعن بقرار الإدارة السلبي بالامتناع عن منح العامل علاوة الترفيع المستحقة إنما هي من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال ستين يوماً من امتناع الإدارة عن منح تلك العلاوة بتاريخ استحقاقها ومن حيث إن الثابت من الأوراق آن جهة الإدارة – وزارة العدل لم تمنع المدعية المطعون ضدها علاوة الترفيع لعام 2014 وأن بموجب القرار ذي الرقم /2893/ ن تاريخ 20/10/2015 تم قبول استقالتها وأنفكت عن العمل وأن بموجب القرار ذي الرقم (1964) ن تاريخ 18/2/2016 جرى تكريس قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن منح المدعية علاوة الترفيع لعام 2014 حيث إن أخر علاوة ترفيع أقرت للمدعية بموجب ذلك القرار كانت عام 2012 وقد جرى تصحيح أخر اجر للمدعية على ذلك الأساس وان المدعية قد تقدمت بدعواها امام المحكمة الإدارة بالحسكة بتاريخ 9/7/2017 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لدعوى الإلغاء مما يجعل الدعوى حرية بعدم القبول .ومن حيث انه في ضوء ما سلف بيانه يكون طعن الإدارة جدير بالقبول موضوعاً تمهيداً لإلغاء الحكم الطعين لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الطعن شكلاً . قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين . عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني المحدد لإقامة لدعوى الإلغاء .إعادة رسم الطعن وبدل كفالته الى الجهة الطاعنه وتضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف .