مجادلة قاضي الموضوع في تقديره للأدلة وترجيحه بين أقوال الشهود لا تصلح سبباً للمخاصمة ما دام التقدير سائغاً ومؤسساً على ما في الدعوى، ولا تنهض وحدها لإثبات الخطأ المهني الجسيم.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على انه اذا كانت اسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى فإن تلك الأمور تخرج عن محور الجدل لانها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الموضوع بمنأى عن التعقيب مادان الاستخلاص فيها سائغة غير مشوب بفساد ولا بمخالفة قواعد الإثبات من الثابت اجتهادا الى أن الموازنة بين اقوال الشهود ومن قبل محكمة الموضوع والأخذ بما يرتاح اليه وجدانها لتكوين قناعتها بما قضت به لايخضع لرقابة محكمة النقض مادام الاستخلاص سائغة ومستند الى ماله أصل في اوراق الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة1 – التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة في الدعوى2 – في الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية للقانون وتحريف الوقائع في الشكلومن حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى اعطاء القرار بقبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 154 اساس 178 تاریخ 12/2/2019 وقبوله موضوعة وابطال القرار المخاصم والزام الجهة المدعى عليها على وجه التكافل والتضامن بدفع تعويض متروك تقديره للمحكمةومن حيث ان دعوى المخاصمة التي تفرعت عن الدعوى الأصلية هدفت من حيث النتيجة السي تثبيت ملكية المدعي لكافة المكيفات والمعدات والموجودات والآلات الخاصة بعمل الشركة وتوابعها والكائنة في فرع الشركة بالعقار 1195 بويضة العقارية وتسجيلها على اسم المدعي بالقيود المالية والتجارية وتثبيت ملكية المدعى عليه لحصة المدعي من فروع المحل التجاري المشاد على العقار 1296/12 منطقة صالحية جادة العقارية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريفوبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة البداية المدنية الغرفة التجارية قرارها وفق الادعاء بحل وتصفية الشركة وتم استئناف القرار حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بفسخ الحكم البدائي والحكم برد الدعوى ورد الطعن العارض ورد الطالبين العارضين المقدمين من المدعى عليه ولعدم قناعة المدعي بما جاء بالقرار بادر للطعن فيه نقضا حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطعن موضوعأ.الخ, فكانت دعوى المخاصمة للاسباب الواردة في لائحة الدعوى ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على انه اذا كانت اسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى فإن تلك الأمور تخرج عن محور الجدل لانها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الموضوع بمنأى عن التعقيب مادان الاستخلاص فيها سائغة غير مشوب بفساد ولا بمخالفة قواعد الإثبات (قرار 116 اساس 478 تا 10/11/2018) ومن حيث من الثابت من ملف الدعوى ومرفقاته أن المحكمة قد استمعت الى اقوال شهود الطرفين واكد فيها شهود الطرفين واكد اقوال شهود الطرفين واكد فيها شهود المدعى عليه عدم التوصل الى حل نهائي بين الطرفين لحل الشركة وان شهادة شاهد المدعي المدعو احمد لم تكفي لاثبات او نفي وجود الاتفاقومن حيث من الثابت اجتهادا الى أن الموازنة بين اقوال الشهود ومن قبل محكمة الموضوع والأخذ بما يرتاح اليه وجدانها لتكوين قناعتها بما قضت به لايخضع لرقابة محكمة النقض مادام الاستخلاص سائغة ومستند الى ماله أصل في اوراق الدعوى.ومن حيث أن محكمة الاستئناف المدنية قد ردت دعوی مدعي المخاصمة لعدم ثبوت حل وتصفية الشركة من خلال مناقشتها لاقوال شهود الطرفين والموازنة بينهما.وان تصديق ذلك من قبل الهيئة المخاصمة لا ينحدر بالقرار المخاصم لدرجة الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان ماقدرته الهيئة المخاصمة لايدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريفحفظ صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى وحفظه اعادة الملف لمرجعه اصولا وبعد ايداع صورة عن القرار فيه