• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف العقد يكون على أساس غايته الحقيقية وظروفه لا على التسمية التي أطلقها عليه المتعاقدان

العبرة في تكييف العقد ليست بالتسمية التي يطلقها المتعاقدان عليه، بل بحقيقته والغرض الأساسي منه وظروفه وملابساته؛ فإن انصبّ على استغلال الاسم التجاري والزبائن والرواج والرخصة والعناصر المعنوية للمتجر فهو عقد استثمار، وإن انصبّ على الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار.

نص الاجتهاد

ان الهيئة العامة لمحكمة النقض وبموجب القرار رقم 154 تاريخ 24/10/1994 اساس 154 قد میزت بين عقد الاستثمار وعقد الايجار وقررت المبدأ التالي: اذا ثبت من نصوص العقد وظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه او الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الادارية الى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار اما اذا كان الغرض الأساس منه هو الانتفاع بالماجور ومنشاته الملحقة به فهو عقد ايجار والعدول عن كل مبدأ مخالف المناقشة: اسباب الطعن – دعوى الجهة الطاعنة ابتداء تقوم على طلب اخلاء الماجور لعلة تاجير الغير دون اذن المؤجر – ردت المحكمة الدعوى استنادا الى أن العقد المبرم بين الجهة المدعى عليها عقد استثمار خلافا الاحكام القانون الذي جاز بيع المتجر بكامله من الغير – المستاجر الاصلي لم يبع المتجر وانما تنازل لهم عنه لمدة عشر سنوات لقاء اجر معلوم وبذلك يكون قد تم تأجير العقار الى الغير – متی ثبت وقوع التاجير من الباطن او النزول عن الايجار بدون اذن كتابي صريح من المالك وقت وقوعه او دون تصريح وارد بعقد الايجار ثبت للمالك حق اخلاء المكان الماجور – المستاجر الاصليث كان يشغل الماجور في مهنة بيع الالبسة الجاهزة وقام المستاجر الجديد بتغيير المهنة الى خدمات السياحة والسفر مقابل بدل سنوي مليون ونصف وخمسون الفا مما يدل دلالة واضحة على التاجير الموجب للاخلاء – وان كان توصیف العقد من صلاحيات محكمة الموضوع إلا أن محكمة النقض لها رقابة على ذلك – ان عقد الاستثمار موضوع الحكمخ البدائي وان اطلق عليه طرفيه هذا العنوان الا ان عباراته وطبيعته وظروفه تدل دلالة قاطعة على أن الغاية منه هي تنازل المستاجر الاصلي حق الايجار لمدة معلومة لقاء اجر معلوم وقد تم تسليمه خاليا من اي عناصر – میز المشرع بين عقد الاستثمار وعقد الايجار عن طريق الغاية من العقدفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب اخلاء عقارها رقم 1292/3 صالحية جادة وذلك لعلة تاجيره للغير بدون اذن موافقة المؤجر والزامها بتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلينوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية وطعنت بها طالبة نق ض القرار للاسباب الواردة بلائحة الطعنومن حيث ان الجهة المدعية مالكة لغالبية سهام المأجور بالسجل العقاري بموجب بيان القيد العقاري المبرز وحيث أن العلاقة الايجارية مع المستاجر الاصلي ليست محل خلافوحيث انه من الثابت من وثائق وادلة هذه الدعوى أن المدعى عليهما جهاد وهناء كانا يشغلان المحل الماجور بمهنة بيع الألبسة الجاهزة وذلك ماهو ثابت من بيانات المالية وبطاقات ارسال الاجور المبرزة صورها هذه الدعوى وبموجب قرار محكمة البداية المدنية رقم 73 لعام 2012 فقد اتفقا مع المدعى عليه عمار على استثمار المحل لاعمال السياحة والسفر وقد صدقت محكمة البداية بموجب قرارها عقد الصلح الموقع بين الطرفينومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استندت برد دعوى الجهة المدعية الى توصيف العقد بانه عقد استثمار العقد المبرم بين المستاجر والشاغل الحالي ومن حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض وبموجب القرار رقم 154 تاريخ 24/10/1994 اساس 154 قد میزت بين عقد الاستثمار وعقد الايجار وقررت المبدأ التالي: اذا ثبت من نصوص العقد وظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه او الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الادارية الى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار اما اذا كان الغرض الأساس منه هو الانتفاع بالماجور ومنشاته الملحقة به فهو عقد ايجار والعدول عن كل مبدأ مخالف.ومن حيث انه كان على محكمة الصلح أن تستخلص الباعث على التعاقد من خلال محتويات الاضبارة ونصوص العقد لا من خلال عنوان العقد وفقا لما ورد بقرار الهيئة العامة فهل كان الباعث على التعاقد الرخصة الادارية للمحل وعنصر الزبائن والعنوان والاسم التجاري والشهرة التي اكتسبها المحل قبل ابرام العقد والزبائن الذين اعتادوا التردد على المحل. ام الباعث على التعاقد هو البناء فقط وبذلك فان القرار المطعون فيه لم يحسن التطبيق والاستخلاص القانوني السليم مما جعل اسباب الطعن تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين الى مسلفه اصولا اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا