الإجراء لا يبطل إلا إذا نصّ القانون على بطلانه أو كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها ضرر بالخصم؛ أما عرض الصلح فليس كذلك ما لم يرد نص خاص أو يثبت ضرر.
إن عرض الصلح ليس من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان لعدم النص عليه وعدم ترتب ضرر للخصم، المادة 39 من قانون الأصول