• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر في الفقه القانوني العام والواقع القضائي الفعلي بأن نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية هو أحد وسائل توفير العلم به ليكون مناطاً

من المقرر في الفقه القانوني العام والواقع القضائي الفعلي بأن نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية هو أحد وسائل توفير العلم به ليكون مناطاً لبدء سريان ميعاد الطعن فيه حفاظاً على المراكز القانونية المكتسبة وتحقيق الطمأنينة لأصحابها من خلال تحصين هذا القرار بفوات مهلة الطعن فيه وبأن تحقق علم صاحب الشأ...

نص الاجتهاد

من المقرر في الفقه القانوني العام والواقع القضائي الفعلي بأن نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية هو أحد وسائل توفير العلم به ليكون مناطاً لبدء سريان ميعاد الطعن فيه حفاظاً على المراكز القانونية المكتسبة وتحقيق الطمأنينة لأصحابها من خلال تحصين هذا القرار بفوات مهلة الطعن فيه وبأن تحقق علم صاحب الشأن بالقرار المشكو منه بأحد الطرق القانونية الأخرى وتعرف مواطن العيب فيه بما تضمنه من مساس بمركزه القانوني يوهله لإقامة الدعوى للطعن فيه دون التربص لحين بدء تاريخ نشره في الجريد الرسمية لتحقق الغاية المنشودة من واقعة النشر لأن العلم في هذه الحالة قام مقام النشر المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .من حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية .ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق بأن وكيل المدعي قد تقدم بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ 23/9/2018 قائلاً فيها بأن المدعي كان قد ترشح لعضوية مجلس محافظة ريف دمشق عن دائرة النبك فئة (ب) وبأنه أثناء سير العملية الانتخابية في الدائرة المذكورة تبين وجود عدد من المخالفات منها بأن عدد من الأشخاص قاموا بالاقتراع لأكثر من مرة وذلك في الصناديق الانتخابية ومن هذه المراكز (411 – 412 – 413 – 414 – 415 – 416 – 417 – 418 – 419 – 420 – 424 – 425 – 429 – 430 – 431)لذلك كانت هذه الدعوى الماثلة التي يلتمس فيها وكيل المدعي إلغاء نتائج الانتخابات من دائرة النبك وإعلان فوز المدعي وفي حال ارتأت المحكمة خلاف ذلك إعادة الانتخابات ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة ردها تأسيساً على أن المدعي قد تقدم بدعواه قبل نشر النتائج بالجريدة الرسمية وهذا مخالف لأحكام الماوة (84) من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/4/2014 ، وبأن المدعي لم يتقدم باعتراض أثناء سير العملية الانتخابية .ومن حيث أنه يتعين ابتداءً التصدي لموضوع ميعاد إقامة الدعوى تمهيداً لتقرير قبولها شكلاً أم غيره .ومن حيث أنه وبموجب أحكام المادة /84/ من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014 يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها .ومن حيث أنه من المقرر في الفقه القانوني العام والواقع القضائي الفعلي بأن نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية هو أحد وسائل توفير العلم به ليكون مناطاً لبدء سريان ميعاد الطعن فيه حفاظاً على المراكز القانونية المكتسبة وتحقيق الطمأنينة لأصحابها من خلال تحصين هذا القرار بفوات مهلة الطعن فيه وبأن تحقق علم صاحب الشأن بالقرار المشكو منه بأحد الطرق القانونية الأخرى وتعرف مواطن العيب فيه بما تضمنه من مساس بمركزه القانوني يوهله لإقامة الدعوى للطعن فيه دون التربص لحين بدء تاريخ نشره في الجريد الرسمية لتحقق الغاية المنشودة من واقعة النشر لأن العلم في هذه الحالة قام مقام النشر فيما يخص واقع الدعوى وإن المشرع في نص المادة أنفة الذكر لم يخرج عن الأصول المقررة السالفة كما أنه لم يترتب أي أثر قانوني سلبي لإقامة الدعوى قبل فتح ميعاد وإقامتها بالنشر ولو أراد لفعل .ومن حيث أنه سنداً لهذا المبدأ فإن إقامة الدعوى الراهنة تكون مقامة وفق الأصول القانونية السليمة وبالتالي فإن الدعوى تكون مستوفية وفقاً لذلك لأوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية من حيث أن المدعي كان قد تقدم بطلب ترشيحه لخوض الانتخابات الجارية بتاريخ 31/7/2018 لعضوية مجلس محافظة ريف دمشق – عن دائرة النبك الفئة - ومن حيث أن هذه المحكمة كانت قد قررت إجراء كشف وخبرة أحادية لدراسة مطالب الجهة المدعية ومدى أحقيته بها .ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة والكشف قد تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 30/10/2018 والمنتهي إلى النتيجة مفادها :تبين من خلال إحصاءات التي تم استخلاصها من سجلات المقترعين تبين بأن هنالك (348) مقترع اقترعوا بشكل مكرر أو في ذات الصندوق أو في صندوق آخر من أصل 2405 مقترع مسجلة أسمائهم في سجلات الاقتراع المدروسة مما يأكد وجود خرق واضح لقانون الانتخابات أي نسبة التكرار هو 16% .ومن حيث أن الثابت من أوراق الملف ومن تقرير الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بأن هنالك مخالفات حصلت أثرت على صحة العملية الانتخابية وسلامتها وباعتبار أن الأساس القانوني الذي ترتكز عليه أية عملية انتخابية هو النزاهة وممارسة حق الاقتراع بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين وما دام قد ثبت أن تلك المخالفات قد غيرت النتائج المعلنة بالنسبة للمدعي المرشح الفائز بحسبان أن ثبت بالخبرة الجارية ومن تدقيق أسماء المقترعين في المراكز (411 – 412 – 413 – 414 – 415 – 416 – 417 – 418 – 419 – 420 – 424 – 425 – 429 – 430 – 431) بأن من أصل 2405 وهو العدد الذي قامت الخبرة بالتدقيق فيه من أصل 8013 فأن نسبة التكرار بلغت 16% وأن هنالك عدد من المقترعين في هذه المراكز لم يبلغوا السن القانونية لممارسة الاقتراع ، مما يجعل الأساس الذي ارتكزت عليه عملية الاقتراع في تلك المراكز وبحصول المخالفات المشار إليها منهاراً وأنه لا معدى في ضوء ذلك من الحكم بإلغاء الانتخابات في المراكز الانتخابية التالية (411 – 412 – 413 – 414 – 415 – 416 – 417 – 418 – 419 – 420 – 424 – 425 – 429 – 430 – 431) ، وإصدار الصك اللازم بتسمية الفائزون في ضوء ذلك لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى شكلاً قبولها موضوعاً في شطر منها وإلغاء المرسوم ذو الرقم (304) تاريخ 2/10/2018 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزون في انتخابات مجلس محافظة ريف دمشق – دائرة النبك الانتخابية الفئة /ب/ وإعلان بطلان الانتخابات في المراكز التالية من هذه الدائرة هي(411 – 412 – 413 – 414 – 415 – 416 – 417 – 418 – 419 – 420 – 424 – 425 – 429 – 430 – 431) وإعادة الانتخابات في الدوائر المذكورة ومن ثم إصدار الصك اللازم بتسمية الفائزين في دائرة النبك الانتخابية لأعضاء مجلس محافظة ريف دمشق في ضوء ذلك ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الباقي وتضمين الطرفين مناصفة المصروفات وكل منهما (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة