• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر في دعوى مقامة على ميت يكون معدوماً ولا يرتب أي أثر قانوني

إذا رُفعت الدعوى على شخص متوفّى قبل اختصامه، فإن الحكم الصادر فيها يكون معدوماً لانعدام الخصومة، ولا يُنتج أثراً قانونياً.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر في الدعوى المقامة على ميت يعتبر معدوما ولا ينتج أي أثر قانوني