إذا رُفعت الدعوى على شخص متوفّى قبل اختصامه، فإن الحكم الصادر فيها يكون معدوماً لانعدام الخصومة، ولا يُنتج أثراً قانونياً.
إن القرار الصادر في الدعوى المقامة على ميت يعتبر معدوما ولا ينتج أي أثر قانوني