• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقود وكشف إرادة المتعاقدين وتقدير الأدلة والاقتناع بها دون رقابة من محكمة النقض

تفسير العقود وتحديد إرادة المتعاقدين وتقدير الأدلة هي من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقود والكشف عن إرادة المتعاقدين وكذلك بتقدير الأدلة والاقتناع بها دون معقب عليها من محكمة النقض