تفسير العقود وتحديد إرادة المتعاقدين وتقدير الأدلة هي من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقود والكشف عن إرادة المتعاقدين وكذلك بتقدير الأدلة والاقتناع بها دون معقب عليها من محكمة النقض