• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 إنما ينطبق على العامل الذي يتجدد العقد الأصلي المبرم معه وتتجاوز مدة تجديده الخمس سنوات

حكم المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 إنما ينطبق على العامل الذي يتجدد العقد الأصلي المبرم معه وتتجاوز مدة تجديده الخمس سنوات بحيث ينقلب إلى عقد غير محدد المدة ولا ينطبق على حالة العامل الذي يتم التعاقد معه تباعاً بموجب عقود محددة المدة ومنفصلة عن بعضها البعض ولها شروطها المستقلة المناقش...

نص الاجتهاد

حكم المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 إنما ينطبق على العامل الذي يتجدد العقد الأصلي المبرم معه وتتجاوز مدة تجديده الخمس سنوات بحيث ينقلب إلى عقد غير محدد المدة ولا ينطبق على حالة العامل الذي يتم التعاقد معه تباعاً بموجب عقود محددة المدة ومنفصلة عن بعضها البعض ولها شروطها المستقلة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث وقائع الدعوىتتحصل – حسبما يشرح وكيل الجهة المدعية في أن المدعي كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها (شركة Spic) ( سورية – المحدودة) والتي حلت محل شركة دبلن انترناشيونال بتروليوم المحدودة لإنتاج وتطوير النفط المتعاقدة مع الحكومة السورية والشركة السورية للنفط بموجب عقد تنمية وإنتاج البترول بموجب العقد المصدق بالمرسوم التشريعي 34 لعام 2003. وذلك بصفة مشرف صيانة وبناء بموجب عقد عمل ابتداء من تاريخ 26/8/2007 ولغاية تاريخ 25/8/2008 وبأجر شهري قدره (225000) ل.س ثم تم تجديد العقد المذكور ابتداء من 11/9/2008 ولغاية 10/9/2009 ومن ثم تم تجديد العقد ابتداء من 15/9/2009 ولغاية 14/9/2011وقد تم فرز المدعي إلى شركة عودة للنفط وذلك بعد أن تقرر تسمية المتعاقد الحالي ( دوبلن انترناشيونال بتروليوم سوريا ليميتد) (سيبنك سورية ليمتد) ، واستمر المدعي في عمله لدى الشركة ولم ينته لنهاية المدة المحددة في العقد الأخير .وقد تم تسجيل المدعي لدى التأمينات الاجتماعية برقم تأميني /1790848/ و استمر بعمله هذا إلى شهر آذار من عام 2013 وبعد ذلك قامت الشركة المدعى عليها بتسريحه مع عدد من زملائه تسريحاً تعسفياً وبدون أي مبرر قانوني وبالرغم من أن عقده أصبح غير محددة المدة. ولقناعة المدعي بأن تسريحه من عمله كان غير مبرر وأن عقد عمله مع الشركة أصبح عقداً غير محدد المدة ويحق له أن يكون مثبتاً من تاريخ تعيينه لأول مرة لدى الشركة المدعى عليها ومن حقه أيضا الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ذلك التاريخ ، فقد كانت هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتسريحه بكل ما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها باعتباره مثبتاً حكماً وبقوة القانون لدى الجهة المدعى عليها منذ تاريخ بدء عمله في 26/8/2007 م وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادته إلى عمله وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ تاريخ بدء عمله وفق آخر أجر كان يتقاضاه وتسديد جميع الأقساط المترتبة بذمتها للمؤسسة المذكورة وأن يستحق تعويض مكافآة نهاية الخدمة من المؤسسة المذكورة. وإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن تدفع له المبالغ المترتبة عليها بعد إضافة الفائدة القانونية عن جميع المبالغ المستحقة الأداء المترتبة بذمة الشركة اعتباراً من تاريخ استحقاقها وحتى الوفاء التام والأخذ بعين الاعتبار قيمة انخفاض النقد وفق ما يلي: نسبة 50% من الأجر الشهري تعويض راتب شهرين عن كل سنة من سنوات عمل المدعي. تعويض الجهد الإضافي وتعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل .بدل الإجازات السنوية .بدل الأعياد والمناسبات الرسمية .بدل الإجازات المرضية .بدل أيام الراحة الأسبوعية من تاريخ بدء العمل ولغاية تسريحه .بدل ساعات العمل الإضافي النهارية والليلية .زيادة الرواتب والأجور من تاريخ بدء العمل لدى الشركة .جميع فروقات الراتب الناجمة عن فرق المستوى الوظيفي للعامل المدعي وما اقتطعته الجهة المدعى عليها بدون وجه حق .بدل الترفيعات.راتب شهرين إنذار.بدل المسؤولية بدل خبير.المكافآت السنوية.التعويض العائلي.كافة التعويضات لقاء بدل طعام ولباس وتعويض تدفئة وغير ذلك من الحقوق المقررة بقانون العمل وأنظمة وتعليمات الشركة المدعى عليها .نسبة من أرباح الشركة المدعى عليها .جميع الحقوق المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات الشركة المدعى عليها بما فيها نظامها الداخلي ، وذلك كله وفق ما تقدره الخبرة .ومن حيث أن وكيل المدعي يؤسس هذه الدعوى على القول بأن عقد المدعي مع الشركة المدعى عليها هو عقد غير محدد المدة يعود بأثر رجعي إلى تاريخ بدء العمل مع الشركة بتاريخ 26/8/2007 وذلك بعد أن قامت الشركة بتجديد عقده عدة مرات وهو مايقضي به قانون العمل 17 لعام 2010 المادة /54/ من أنه إذا مازالت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة وبأن المادة /5/ من العقد حددت طرق انتهاء العقد إلا أنها قامت بتسريح المدعي تسريحاً تعسفياً مما يوجب إعادته إلى عمله ما دامت الشركة المدعى عليها مازالت تعمل وتمارس نشاطها أما فيما يخص استحقاقاته لحقوقه العمالية الأخرى فيؤسس وكيل المدعي مطالبة على أحكام قانون العمل 17 لعام 2010 وأنظمة الشركة المدعى عليها وتعليماتها على أن المدعي قد تم تسريحه بشكل غير مبرر. ومن حيث أن وكيل الشركة المدعى عليها – شركة عودة للنفط أجاب على الدعوى طالباً اخراج الشركة من الدعوى لعدم وجود أي علاقة بينها وبين المدعي ، وأشار إلى أن علاقة التبعية والعمل في العقود المبرزة في الدعوى هي ما بين العامل و شركة ( sips ) – وليس له أي علاقة تربطه مع بشركة عودة للنفط .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها – (شركة sipsسورية المحدودة ) دفع الدعوى مرتئياً ردها بمقولة: إن توقف الشركة عن الحقل الرئيسي هو توقيف مؤقت لحين استقرار الأوضاع وبأنها لم تتهرب من دفع حقوق العاملين لديها وقد دفعت لهم لتاريخ تسريحهم كل مستحقاتهم المالية كما قامت بتسجيله لدى التأمينات الاجتماعية.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دفعت الدعوى بالقول بأن صاحب العمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق أحكام المرحلة التأمينية الثالثة وأنه لا يوجد أي دليل يثبت تاريخ بدء التحاق المدعي بالعمل وأجره الشهري الذي يتقاضاه وبالتالي لا يمكن للمؤسسة إجابة طلب المدعي ما لم يثبت ذلك أمام القضاء .ومن حيث أن هذه المحكمة قضت بموجب قرارها ذي الرقم (373/5) تاريخ 27/8/2013 برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم به من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا .ومن حيث أن الدعوى الماثلة إنما تتغيا الطعن بالقرار الصادر عن الجهة المدعى عليها ( شركة SIPC سورية المحدودة ) بتاريخ 28/2/2013م المتضمن تسريح المدعي من عمله لديها وذلك بما ترتب عليه من أثار تمهيداُ لتقرير أحقية المدعي باعتباره مثبتاً حكماً لدى الشركة المذكورة منذ تاريخ بدء عمله الواقع في 26/8/2007 وأحقيته بالإعادة إلى عمله السابق وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ التاريخ المذكور وفق آخر أجر كان يتقاضاها وتسديد جميع الأقساط المترتبة بذمة الشركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى تقرير حقه بتقاضي المستحقات الواردة في عريضة دعواه والتي لم تمنحه إياها الشركة المدعى عليها خلال فترة خدمته لديها .ومن حيث أنه يقتضي التنويه ابتداءاً إلى أن فرز المدعي خلال خدمته لدى شركة دبلن انتر ناشيونال بتروليوم ليمتد ( والتي حلت محلها شركة Sipc سورية المحدودة – ) إلى شركة عودة للنفط كان على أساس بقاء تبعيته لسياسة ونظام العاملين لدى الشركة التي قامت بفرزه وعلى أساس ان كافة حقوقه المالية وتعويضاته من شركته المذكورة وذلك دون أن يطرأ على أحكام وشروط العقد المبرم بينه وبين هذه الشركة أي تعديل وهو الأمر الذي ينفي وجود أي رابطة تبعية بينه وبين شركة عودة للنفط ( المدعى عليها ) وبذلك تغدو مخاصمة هذه الشركة الأخيرة في الدعوى في غير محلها القانوني ويتعين إخراجها منها.ومن حيث أن الدعوى فيما عدا ذلك قد قدمت ضمن أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون جديرة بالقبول شكلاً .ومن حيث أنه في الموضوع : وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بإلغاء القرار الصادر بتسريحه من عمله بما يترتب عليه من آثار واعتباره مثبتاً حكماً بعمله لدى الشركة المدعى عليها – شركة sipc المحدودة المسؤولية ومنحه راتب شهرين إنذار فإنه الثابت من خلال الوثائق المبرزة في ملف الدعوى بأن العلاقة الوظيفية بين المدعي والشركة المذكورة كانت بموجب عقود عمل سنوية منفصلة محددة المدة اعتباراً من تاريخ 26/8/2007 ولغاية 14/9/2011 وقد تدرجت أجوره الشهرية خلالها انخفاضاً وارتفاعاً وبذلك يغدو ما دفع به المدعي بأن عقود عمله لدى الشركة المدعى عليها كانت غير محددة المدة واعتبار عمله فيها على هذا الأساس مفتقرا لمستنده القانوني الصحيح ولا يغير ذلك تمسكه بأحكام المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 م التي أجازت تجديد عقد العمل المحدد المدة باتفاق صريح بين طرفيه لمدة معينة أو لمدة أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمحددة عن خمس سنوات انقلب العقد إلى عقد غير محدد المدة ، وذلك أن النص المذكور إنما ينطبق على العامل الذي يتجدد العقد الأصلي المبرم معه وتتجاوز مدة تجديده الخمس سنوات بحيث ينقلب إلى عقد غير محدد المدة ولا ينطبق على حالة العامل – كحالة المدعي – الذي يتم التعاقد معه تباعاً بموجب عقود محددة المدة ومنفصلة عن بعضها البعض ولها شروطها المستقلة ، هذا مع التنويه بأنه وإن كان ثمة عقد من عقود المدعي قد تم تجديده من قبل الشركة المدعى عليها فإن مدته وفقاً لما هو ثابت من الوثائق المبرزة لا تتجاوز بعد تجديده مدة السنتين وبذلك فانه لا مجال لتطبيق أحاكم المادة /54/ من القانون المذكور على حالته أو عليه يغدو الإجراء الذي اتخذته الشركة المدعى عليها Sipc بإعلام المدعي بانتهاء مدة عقده بتاريخ 28/2/2013 ما هو إلا تطبيق سليم للنصوص القانونية التي تحكم العلاقة الوظيفية فيما بينهما ، وعليه تغدو مطالبته والحال ما ذكر بإلغاء قرار تسريحه من عمله واعتباره مثبتاً بعمله المذكور منذ تاريخ 26/8/2007م و إعادته إلى عمله السابق في غير محله القانوني ومستوجبة الرفض ، هذا مع التنويه بان هذه النتيجة تقضي إلى عدم قبول أي طلب يتعلق بإلغاء قرار التسريح محل المطالبة كطلب المدعي بمنحه راتب شهرين إنذار ومطالبته بإعادته إلى عمله واعتباره مثبتاً لدى الشركة المدعى عليها اعتباراً من تاريخ بدء عمله لديها.ومن حيث أنه عن مطالبة المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها – sipc – بتسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ تاريخ بدء عمله لدى الشركة وفق أخر اجر كان يتقاضاه وتقرير أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة المذكورة فإن المشرع سواء في قانون التأمينات الاجتماعية أو في قانون العمل الذي يخضع المدعي لأحكامها قد أوجب على رب العمل تسجيل العاملين لديه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق أسس محددة لذلك في أحكام القانونيين المذكورين ( المادة 18 تأمينات والمادة (27/أ ) قانون العمل /17/ لعام 2010) وبما أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بأن المدعي قد بدء عمله من تاريخ / /2007 لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبما أن انتهاء خدمة المدعي كانت بتاريخ 14/9/2011 فقد غدا من حقه اعتباره مسجلاً لدى التأمينات حتى التاريخ المذكور بما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إلزام الشركة المدعى عليها Sipc بتسديد الأقساط المترتبة بذمتها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإلزامه بتسديد حصته وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة كما يغدو من حقه أيضاً تقاضي تعويض نهاية الخدمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن خدمته الوظيفية لدى الشركة المدعى عليها – Sipc وعلى أن تلتزم هذه الأخيرة بتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لصرف التعويض المذكور إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالمقابل يكون من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقاضي كافة الفوائد والغرامات والإضافات المترتبة على تأخر الشركة في تسديد الاشتراكات المستحقة عن المدعي لقاء ذلك. ومن حيث أنه فيما يتعلق بمطالبة المدعي بمستحقاته الأخرى الواردة في عريضة دعواه والمحددة في البند /3/ من الفقرة الثانية من مطالبة باستثناء مطالبته براتب شهرين إنذار فإن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة حسابية لبيان مدى أحقية الجهة المدعية بهذه المطالب كلا أو جزءا وذلك من خلال قيود وسجلات الشركة المدعى عليها وفي ضوء أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والقانون رقم /112/ لعام 1969 والنظام الداخلي للشركة المدعى عليها والتعليمات النافذة بهذا الصدد .ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في /4/2016 والذي انتهى فيه إلى : عدم أحقيتها بمطالبها الواردة في استدعاء الدعوى باستثناء تعويض نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية المستحقة لها وفق القوانين والأنظمة .ومن حيث أن المحكمة كانت قد كلفت السيد الخبير بالرد على ما جاء في مذكرة الجهة المدعية المؤرخة في 30/5/2017 فتقدم بتقريره التكميلي – المؤرخ في /1/2018 أكد فيه على ما ورد في تقرير خبرته الأساسية.ومن حيث إن تقرير الخبرة الحسابية قد وجد مستوفياً لأركانه وشرائطه القانونية وأحاط بالقضية من كافة جوانبها وجاء معللاً تعليلاً فنياً وعلمياً ولم تنل منه ملاحظات الجهة المدعية، الأمر الذي يتعين معه اعتماده والركون إليه كأساس للبت بهذه القضية.ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم تغدو دعوى المدعي بما هدفت إليه من مطالبة متعينة القبول في شطر منها فقط في حين أن اسباب الرفض تطال شطرها الأخر.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – إخراج شركة عودة للنفط من الدعوى لعدم صحة مخاصمتها ثانياً – قبول الدعوى شكلاً فيما عدا ذلك. ثالثاً – قبول الدعوى موضوعاً في شطر منها، وأحقية المدعي في أن يعتبر مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة المدعى عليها Sipc الصينية الواقع في 26/8/2007 ولغاية 14/9/2011 و إلزام الشركة المذكورة بتسديد حصتها من الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها لقاء ذلك – إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى تقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لصرف مستحقات المدعي التأمينية وإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف تعويض نهائي الخدمة إلى المدعي عن خدمته الوظيفية لدى الشركة المدعى عليها – Sipcبعد قيام المدعي بتسديد حصته من الاشتراكات التأمينية عن فترة خدمته غير المشترك عنها – وبالمقابل أحقية المؤسسة العامة للتأمينات بالرجوع على الشركة المدعى عليها بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على تأخرها في تسديد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المدعي لقاء ذلك و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.رابعاً – تضمين الطرفين المتنازعين (المدعي وشركة Sipcسورية المحدودة ) الرسوم والمصاريف مناصفة و على كل منهما مبلغ