• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن العامل الذي يعاد إلى عمله نتيجة محاكمته الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع

أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن العامل الذي يعاد إلى عمله نتيجة محاكمته الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة و تقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو عقوبة النقل التأديبي فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه و تعويض تقدره المحكمة عن الفترة الممتدة م...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن العامل الذي يعاد إلى عمله نتيجة محاكمته الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة و تقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو عقوبة النقل التأديبي فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه و تعويض تقدره المحكمة عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف إدارته و حتى تاريخ عودته إلى العمل فعلاً على أن تعد كلا الفترتين خدمة فعلية مؤهلة للترفيع و داخلة في حساب المعاش على أن يؤدي عنها حصته من الاشتراكات التأمينية وفقاً للمرجع التأميني الخاضع له. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.و من حيث أن الجهة المدعى عليها بادرت الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة البداية المدنية العمالية باللاذقية ذي الرقم (19) تاريخ 14/12/2016م أساس (250) لعام 2016 المتضمن إلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (225160) ل.س إضافة إلى كافة التعويضات و الترفيعات المستحقة له مع الفائدة القانونية بنسبة (4%) من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام الوفاء.و قد أسست المحكمة المذكورة قرارها الطعين على أحكام المادة (89) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 و على قرار قاضي التحقيق الثالث باللاذقية القاضي بمنع محاكمة المدعي من الجرم المسند إليه.و من حيث أنه ما دام قد ثبت من الأوراق المبرزة أن المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها و بتاريخ 26/8/2013 أوقف بجرم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص و تم إخلاء سبيله بتاريخ 20/10/2013 بعد قرار قاضي التحقيق الثالث باللاذقية بمنع محاكمته (و المكتسب الدرجة القطعية) فوضع نفسه تحت تصرف إدارته بتاريخ 21/10/2013 و التي بدورها قامت بإعادته إلى عمله بتاريخ 15/6/2014.و من حيث أنه من الثابت وفقاً للأوراق بأن المدعي لم يحل إلى المحكمة المسلكية و قد تقرر منع محاكمته جزائياً.و من حيث أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن العامل الذي يعاد إلى عمله نتيجة محاكمته الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة و تقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو عقوبة النقل التأديبي فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه و تعويض تقدره المحكمة عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف إدارته و حتى تاريخ عودته إلى العمل فعلاً على أن تعد كلا الفترتين خدمة فعلية مؤهلة للترفيع و داخلة في حساب المعاش على أن يؤدي عنها حصته من الاشتراكات التأمينية وفقاً للمرجع التأميني الخاضع له.و من حيث أن المحكمة بما لها من صلاحية في التقدير وفقاً للقانون ترى إلزام الإدارة المدعى عليها بمنح المدعي تعويضاً بنسبة (65%) من أجوره و تعويضاته التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً.و من حيث أنه و في ضوء ما سلف بيانه يكون طعن الإدارة فيما هدف إليه جديراً بالقبول موضوعاً في شطر منه.لـــهــــذه الأســبــابحكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: قبول الطعن شكلا.قبول الطعن موضوعاً في شطر منه و تعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو الآتي:1/ قبول الدعوى شكلاً. 2/ قبولها موضوعاً في شطر منها و إلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية كامل أجورها و تعويضاتها التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً عن الفترة الممتدة من تاريخ وقف أجره لدى توقيفه في 26/8/2013 و لغاية تاريخ إخلاء سبيله في 20/10/2013 وبأن تدفع لها تعويضاً مقداره (65%) خمس و ستون بالمئة من أجورها و التعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً و ذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها في21/10/2013 و لغاية إعادته لعمله و مباشرته العمل فعلاً بتاريخ 15/6/2014 و اعتبار كلا الفترتين خدمة فعلية داخلة في حساب القدم المؤهل للترفيع و المعاش التقاعدي شريطة أن يؤدي عنها المدعي ما يصيبه من الاشتراكات التأمينية التي تترتب عليه وفق أحكام المرجع التأميني الذي يخضع له و رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.تضمين الطرفين مناصفة المصاريف.