• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المدعية من جراء الجرم المرتكب يعود للمحكمة وحدها تقديريه بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة ظروف القضية

يرجع تقدير التعويض المدني عن الضرر اللاحق بالمضرور من جراء الجرم إلى محكمة الموضوع وحدها، على أن تراعي جميع ظروف الواقعة وملابساتها وما فات المضرور من كسب وسائر عناصر الضرر، ويُعدّ هذا التقدير من مسائل السلطة التقديرية التي لا معقب عليها متى بُني على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المدعية من جراء الجرم المرتكب يعود للمحكمة وحدها تقديريه بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة ظروف القضية وملابساتها وما فات الجهة المدعية من كسب وكافة العوامل الاخرى الداخلية في التقدير المناقشة: في الموضوع واسباب الاستئناف:تتلخص وقائع هذه الدعوى انه بتاريخ 4/3/2017 نظم قسم شرطة الشاغور الضبط رقم /537/ بالتحقيق حول ادعاء المدعية عائشة. بحق المدعى عليهما سركيس. وبتول. بأقدامهما بالاحتيال عليها بمبلغ اربعة ملايين وثمانمائة الف ليرة سورية وبالادعاء عليه تم تحريك الدعوة العامة بحقهما بجرم الاحتيال بالادعاء المباشر رقم 2410/ب تاريخ 15/3/2017 وجرت محاكمتهم العلنية حسب الاصول امام المحكمة مصدرة القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بالنتيجة التي خلص اليها القرار المستأنف فقد بادرت الى تقديم استئنافها فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل المدعية عائشة فقد سببته ان المحكمة كانت قد حكمت بالحد الادنى للعقوبة دون ان تنوه عن سبب ذلك وعدم حكمها بالحد الاعلى وان القرار المستأنف قد حكم بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثمانمائة الف ليرة سورية في حين ان المبلغ المسلم فيها هو اربعة ملايين واربعمائة الف ليرة سورية وان مقدار التعويض المحكوم به قليل ولا تجبر الضرر الذي لحق بها اما الاستئناف المقدم من المدعي عليه سركيس فقد سببه ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تذكر نوع الجريمة والمادة القانونية في ذلك مخالفة صريحة للمادة 203 اصول جزائية وان المحكمة قد وقعت في تناقض في اقرار الجهة المدعية وتجاهلت اقوال شهادة الشهود في البنية العكسية وطلب فسخ القرار المستأنف والحكم بعد مسؤولية اما الاستئناف المقدم من المدعى عليها بتول فقد سببته انها بريئة من الجرم المسند اليه وانها ستقدم دفوعها اثناء المحاكمة حسب الاصول في المناقشة القانونية والحكم: بعد الاطلاع على وثائق هذه الدعوى وكافة الادلة المسرودة فيها فقد تأكد لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد احاطت بواقعة هذه الدعوى بشكل كامل وقد ناقشت الادلة الواردة فيها مناقشة قانونية سليمة وخاصة لجهة التثبيت من توافر الاركان الجرمية بحق المدعى عليهما واتباع القواعد والنصوص القانونية الامرة فيما يتعلق بالأفعال والجرائم المنسوبة الى المدعى عليهما وخاصة المادة 641 عقوبات عام وانطباق الحالات المذكورةفيها على الافعال المرتكبة من قبل المدعي عليهما وخاصة الفقرة الاولى والثانية بالنسبة للمدعى عليه والفقرة الثانية بالنسبة للمدعى عليها بتول التي جاء فيها تلفيق اكذوبة ايدها شخص ثالث ولوعن حسن نية وفيما يتعلق بأسباب الاستئناف الواردة في استئناف المدعى عليه لجهة ان المحكمة لم تذكر نوع الجرم ورقم المادة القانونية فانه وبالرجوع الى القرار المستأنف فقد لوحظ فيه ان المحكمة قد اعتمدت على ذكر ارقام المواد القانونية المعمول بها في اصدار هذه النتيجة الحكمية وعليه فان هذا السبب في غير محله القانوني ولا ينال من القرار المستأنف واما فيما يتعلق بباقي الاسباب فانه لم تؤيد باي دليل قانوني الحادي يذكر وحيث ان تقدير الادلة ووزنها يدخل ضمن صلاحيات المحكمة الناظرة بالموضوع وسلطتها التقديرية دون أي معقب على ذلكواما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف المقدم من الجهة المدعية فقد جاء بالقرار المستأنف فقرة المناقشة والتطبيق القانوني بان الجهة المدعية لم تجادل في الاعترافات واقوال الجهة المدعى عليها لجهة المبلغ الذي اقرا به صراحة وما اعيد منه الى المدعية مما يدل ويستأنف منه قبولها بهذا القرار وان تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المدعية من جراء الجرم المرتكب من قبل المدعى عليهما يعود للمحكمة وحدها تقديريه بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة ظروف القضية وملابساتها وما فات الجهة المدعية من كسب وكافة العوامل الاخرى الداخلية في التقدير وانه اثناء المحاكمات الجارية امام محكمتنا كانت المدعى عليها بتول قد عدلت اقوالها التي ادلت بها امام محكمة الدرجة الاولى وانكرت الجرم المسند اليهما وادلت بأقوال اخرى وخاصة لجهة معرفتها بالمدعى عليه وقد اكدت بانها هي من احضرت الدفعة الثانية الى المدعية بحكم علاقتها بها ولم تتقاضى أي مبلغ لقاء ذلك وان هذا الاقوال جاءت مرسله ومجردة من أي دليل قانوني او مادي يثبت صحتها ولا تؤثر على الجرم المنسوب اليها وخاصة لجهة توافر الاركان الجرمية وثبوت الجرم بحقهما وهذا ما جاء في المذكرة المقدمة منها بجلسة 15/11/2018وكذلك كان المدعى عليه المستأنف قد ابرز بجلسة 8/11/2018 مذكرة من ثلاث صفحات ينكر فيها الجرم المسند اليه وان العلاقة بينه وبين الجهة المدعية هي علاقة تجارية وانه صرر لها سندات ضمان لذلك الدين وهو خلاف مدني وبالرجوع الى القرار المستأنف قد اتضح لمحكمتنا ان القرار كان قد رد على تلك الدفوع وان الجهة المدعى عليها كانت قد ادلت بها امام محكمة الدرجة الاولى ولم تتقدم باي دليل جديد جدير بالمناقشة وحيث ان القرار المستأنف جاء مستوفيا لجميع الشرائط الشكلية والموضوعية وناقش كافة الادلة الواردة في ملف الدعوى مناقشة قانونية سليمة وكاملة وعليه فان اسباب الاستئناف فالا تنال من القرار المستأنف وحيث انه لم يبقى ما يقال لذلـك تقرر بالأجماع:قبول الاستئنافات الثلاثة شكلا.ردها موضوعا وتصديق القرار المستأنفمصادرة التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة العامة تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف