• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص من متعلقات النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى من قبل الخصوم او من المحكمة من تلقاء نفسها

الدفع بعدم الاختصاص أو البحث في الاختصاص يظل قائماً طوال مراحل الدعوى لأنه من متعلقات النظام العام، ويجب على المحكمة إثارته والحكم بمقتضاه متى ظهر لها موجبُه، ولو لم يتمسك به الخصوم ابتداءً.

نص الاجتهاد

الاختصاص من متعلقات النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى من قبل الخصوم او من المحكمة من تلقاء نفسها المناقشة: في الموضوع اسباب الاستئناف: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه وبتاريخ 6/7/2015 تم تنظيم ضبط شرطة دمر رقم 1935 المتضمن تقدم المدعى عليهم حسانة واحمد وعلي الى القضاء وبناء عليه تم تحريك الدعوة العامة بحقهم بجرم التعرض لآداب العامة الاول والثاني والسكر العلني للجميع وتمت محاكمتهم حسب الاصول امام المحكمة مصدرة القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بالنتيجة التي خلص اليها القرار فقد بادرت النيابة العامة بدمشق باستئنافها مسببة اياه ان المستأنف عليه احمد ابرز كتاب من هيئة الامداد والتموين يشعر بانه جندي احتياط وهو على راس عمله وطلبت التخلي عن النظر في هذه الدعوة الى القضاء العسكري حسب العائدين والاختصاص كما تقدمت المدعى عليه حسانة وباستئنافها مسببة اياه انها بريئة من الجرم المسند اليها وطلبت منحها الاسباب المخففة التقديرية والتمست الشفقة والرحمة كما تقدم عليه احمد باستئنافه مسببا اياه ان المدعى بري من الجرم المسند اليه وان المحكمة مصدرة القرار كانت قد ناقشت ادلة الادانة ولم تناقش ادلة البراءة الواردة في الدعوى وطلب اعلان عدم مسؤولية ومنحه الاسباب المخففة التقديرية والقانونية في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على وثائق هذه الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد اتضح لمحكمتنا بان المدعى عليه احمد كان قد ابرز بجلسة 18/4/2017 كتاب صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رقم 1013 تاريخ 10/5/2016 يشعر بانه جندي احتياط من مرتبات هيئة الامداد والتموين وهو على راس عمله حتى تاريخه وبما ان النيابة العامة بدمشق كانت قد ارتأت هذا الموضوع مكان سبب استئنافها وكون الاختصاص من متعلقات النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى من قبل الخصوم او من المحكمة من تلقاء نفسها وكون المدعى عليهما الباقين مشتركين معه بنفس الجرم مما يتوجب معه التخلي عن النظر هذه الدعوى الى القضاء العسكري وكونه لامجال للبحث بباقي الاستئنافات المقدمة من حسانة عبدوا واحمد ركان الدياب لعدم الاختصاص وحيث انه لم يبقى ما يقال لذلك فقد تقرر بالأجماع:قبول الاستئنافات الثالثة شكلا قبول الاستئناف المقدمة من النيابة العامة موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي – اعلان التخلي عن النظر في هذه الدعوى الى القضاء العسكري حسب العائدة الاختصاص كون المدعي عليه احمد من فئة العسكريين لا مجال للبحث في الاستئنافين المقدمين من حسانة واحمد اعادة التامين الاستئنافي الى مسلفه اصولا