• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أنظمة المؤسسات العامة المتعلقة بالمستخدمين والعمال لأحكام قانون العمل ويستفيد العامل من النص الأكثر نفعا عند تعارضها

إذا تعارض نظام المؤسسة العامة الخاص بالمستخدمين والعمال مع أحكام قانون العمل، وجب الأخذ بما هو أكثر نفعاً للعامل، لأن أنظمة هذه المؤسسات تُعامل معاملة الأنظمة المشار إليها قانوناً ضمن الحدود المقررة.

نص الاجتهاد

ان أنظمة المؤسسات العامة المتعلقة بمستخدميها وعمالها تعتير بحكم الأنظمة المنوه بها في المادة 93 من قانون العمل 279 ويجوز ان يستفيد منها او من احكام قانون العمل اذا كانت اكثر نفعا وفائدة من ذلك النظام بمقتضى المادتين 164و237 من قانون العمل المذكور الذي جرى العقد ونفذ في ظل نفاذ احكامه .