إذا تعارض نظام المؤسسة العامة الخاص بالمستخدمين والعمال مع أحكام قانون العمل، وجب الأخذ بما هو أكثر نفعاً للعامل، لأن أنظمة هذه المؤسسات تُعامل معاملة الأنظمة المشار إليها قانوناً ضمن الحدود المقررة.
ان أنظمة المؤسسات العامة المتعلقة بمستخدميها وعمالها تعتير بحكم الأنظمة المنوه بها في المادة 93 من قانون العمل 279 ويجوز ان يستفيد منها او من احكام قانون العمل اذا كانت اكثر نفعا وفائدة من ذلك النظام بمقتضى المادتين 164و237 من قانون العمل المذكور الذي جرى العقد ونفذ في ظل نفاذ احكامه .