• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يكن المستأنف ممثلا في الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى كونه كان شاكيا ولم يبادر الى دفع سلفة الادعاء الشخصي ومتابعة دعواه فانه لا يحق

إذا بقي الشاكي خارج نطاق التمثيل في الدعوى الجزائية لعدم دفع سلفة الادعاء الشخصي وعدم متابعة دعواه، انتفت صفته في الطعن بالاستئناف، ويكون الاستئناف غير مقبول شكلاً لصدوره من غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن المستأنف ممثلا في الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى كونه كان شاكيا ولم يبادر الى دفع سلفة الادعاء الشخصي ومتابعة دعواه فانه لا يحق له الاستئناف لان ذلك يتعلق بصحة الخصومة والتمثيل التي هي من النظام العام والذي يجب اثارته في أي مرحله وفق مراحل الدعوى المناقشة: فــــي الشكـــــل:بالاطلاع على وثائق هذه الدعوى فقد تبين لمحكمتنا ان المستأنف عمر لم يكن ممثلا في الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى كونه كان شاكيا ولم يبادر الى دفع سلفة الادعاء الشخصي ومتابعة دعواه وعليه فانه لا يحق له الاستئناف لان ذلك يتعلق بصحة الخصومة والتمثيل التي هي من النظام العام والذي يجب اثارته في أي مرحله وفق مراحل الدعوى وبناء عليه فان هذا الاستئناف مردود شكلا وحيث انه لم يبقى ما يقالفقد تقرر بالاتفاق:رد الاستئناف شكلا كون المستأنف غير ذي صفة لا مجال للبحث في الرسم حاليا