أن الامتناع الذي يعتبر قراراً إدارياً سلبياً قابلاً للطعن به وفقاً لأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة هو الامتناع عن اتخاذ قرار توجب القوانين والأنظمة على جهة الإدارة اتخاذه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق...
أن الامتناع الذي يعتبر قراراً إدارياً سلبياً قابلاً للطعن به وفقاً لأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة هو الامتناع عن اتخاذ قرار توجب القوانين والأنظمة على جهة الإدارة اتخاذه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق – في أن وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 31/7/2012 شارحاً فيه بالقول : بأن الجهة المدعية تملك حق إيجار كامل المتجر المشاد على العقار رقم /1/ أ من منطقة المزة العقارية والذي هو عبارة عن صالة معدة لبيع بطاقات الأفراح في الطابق الأرضي بين الأعمدة كائن في دمشق – مزة – نزلة جامع الأكرم ، والعقار مكلف مالياً بمهنة تجارية منذ تاريخ أقله عام 1992 ، وكانت الجهة المدعية قد تقدمت بعدة طلبات لمنحها ترخيص إداري لمهنة بيع بطاقات الأفراح حيث تم إعلام الجهة المدعية بعدم الحاجة لترخيص بالنسبة لهذه المهنة ، ومن الطلبات المودعة لدى ديوان الجهة المدعى عليها الطلبات رقم /1369/ تاريخ 2/5/2012 ورقم /2125/ تاريخ 24/6/2012 و/2537/ تاريخ 24/7/2012 ، وبتاريخ 11/7/2012 أصدرت الجهة المدعى عليها قرارها المشكو منه رقم /6521/ متضمناً إغلاق المحل العائد للجهة المدعية لممارسته مهنة بيع بطاقات الأفراح دون ترخيص ، ولقناعة الجهة المدعية بأن قرار الإغلاق المشكو منه يشكل إجراءاً زجرياً لايجد له مسوغاً قانونياً ويتنافى مع أبسط قواعد العدالة ، ويلحق ضرر بها فقد تقدمت بدعواها الماثلة طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار المشكو منه بكافة آثاره ومفاعيله لحين البت بأساس النزاع ، والحكم من حيث النتيجة بإعلان انعدام القرار المشكو منه بما يترتب عليه ، وإعلان أحقيتها بالحصول على الترخيص الإداري اللازم لممارسة مهنة بيع بطاقات الأفراح ضمن العقار موضوع الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد دفعت الدعوى طالبة رفضها وبينت بأنه بتاريخ 11/7/2012 كان قد صدر قرار الإغلاق المشكو منه رقم /6521/ للمحل الواقع على العقار رقم /1/أ من منطقة المزة العقارية لممارسة الجهة المدعية المهنة بدون ترخيص إداري ، وأنه تمت الموافقة على فض الخاتم الرسمي أصولاً شريطة عدم تكرار المخالفة وتم فض الخاتم الرسمي أصولاً بتاريخ 12/7/2012 ، وأنه بتاريخ 3/9/2012 صدر قرار الإغلاق رقم /7253/ وللمرة الثانية لعدم التقيد بالتعهد السابق وتكرار المخالفة وممارسة المهنة بدون ترخيص إداري وتمت الموافقة على فض الخاتم الرسمي أصولاً عن المحل المذكور والاستبدال بالتبرع المالي شريطة عدم ممارسة المهنة بدون ترخيص إداري وتم فض الخاتم الرسمي أصولاً بتاريخ 18/9/2012م ، وإن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بعدة طلبات للترخيص للمحلات العائدة إليها حسب الآتي : بتاريخ 2/5/2012 برقم /1369/ لمهنة بيع الأقمشة وأنه تم رد الطلب المذكور وذلك لمرور عشرة أيام على تبليغ صاحب العلاقة بتأمين الوثائق وعدم قيامه بالمراجعة وبتاريخ 24/6/2012 برقم /2125/ لمهنة بيع الأقمشة وقد تم رد الطلب لوجود مخالفات غير قابلة للتسوية كونها ملكية مشتركة .وبتاريخ 24/7/2012 برقم /2537/ ورقم /537/ لمهنة بيع الأقمشة وقد تم رد الطلب لوجود مخالفات غير قابلة للتسوية كونها ملكية مشتركة.وبتاريخ 24/7/2012 برقم /2537/ ورقم /537/ لمهنة بيع الأقمشة وقد تم رد الطلب لوجود مخالفات غير قابلة للتسوية كونها ملكية مشتركة . وبتاريخ 1/8/2012 برقم /2577/ لمهنة مكتبة وقرطاسية ، حيث تم منع الجهة المدعية ترخص إداري مؤقت ولمدة سنة بالقرار رقم /88/ م.خ.م . 1 تاريخ 14/5/2013 وأن الترخيص الماثل هو لمهنة بيع مكتبة وقرطاسية وأن هذه المهنة تختلف عن ما تطلبه الجهة المدعية في الحصول على ترخيص لمهنة بيع بطاقات الأفراح وأن طلب الترخيص يجب أن يكون لمهنة الطباعة وهذه المهنة لا ترخص في المدينة وإنما ترخص في المناطق الصناعية .ومن حيث أن هذه المحكمة قد قضت بقرارها رقم /29/ تاريخ 15/2/2017 برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن حيث أن المحكمة كانت قد كلفت الجهة المدعية بتقديم نسخة عن الطلبات التي تقدمت بها إلى جهة الإدارة المدعى عليها لمنحها الترخيص الإداري لمهنة بيع بطاقات الأفراح على العقار موضوع الدعوى إلا أن الجهة المدعية تخلفت عن تنفيذ تكيف المحكمة المذكور ،واكتفت بالقول بموجب مذكرتها المؤرخة في 24/4/2018 إلى أنها كانت قد تقدمت بعدة طلبات مودعة لدى ديوان جهة الإدارة المدعى عليها بأرقام 1369 تاريخ 2/5/2012 و2125 تاريخ 24/6/2012 و/2537/ تاريخ 24/7/2012وحيث أنه وبالعودة إلى الطلبات التي أشارت إليها الجهة المدعية في مذكرتها المذكورة أعلاه تبين بأن هذه الطلبات إنما تتعلق بطلب الحصول على ترخيص إداري لمهنة بيع الأقمشة على العقار موضوع الدعوى .ومن حيث إن من الثابت من وثائق الدعوى أن الجهة المدعية تتغيا من دعواها الماثلة إلغاء القرار المشكو منه رقم /6521/ تاريخ 11/7/2012 والمتضمن إغلاق المحل العائد للجهة المدعية ، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بمنحها الترخيص الإداري اللازم لمهنة بيع بطاقات الأفراح ضمن العقار موضوع الدعوى .ومن حيث أنه بالنسبة لمطلب الجهة المدعية بخصوص إلغاء القرار رقم /6521/ لعام 2012 المتضمن إغلاق المحل موضوع الدعوى فإنه من الثابت من وثائق الدعوى أن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد قامت بفض الخاتم الرسمي الملقى على المحل موضوع الدعوى ، مما يجعل مطلب الجهة المدعية لهذه الناحية جديراً بعدم البحث لانقضاء موضوعه .ومن حيث أنه بالنسبة لمطلب الجهة المدعية المعلق بالحصول على ترخيص إداري لممارسة مهنة بيع بطاقات الأفراح على العقار موضوع الدعوى ، فإنه تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن الامتناع الذي يعتبر قراراً إدارياً سلبياً قابلاً للطعن به وفقاً لأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة هو الامتناع عن اتخاذ قرار توجب القوانين والأنظمة على جهة الإدارة اتخاذه .ومن حيث أنه وفي القضية الماثلة يتعين على الجهة المدعية أن تكون قد تقدمت إلى الإدارة المدعى عليها بطلب ترخيص لمهنة بيع بطاقات الأفراح على العقار موضوع الدعوى فعندئذً يعتبر امتناع الإدارة أو سكوتها عن منح الجهة المدعية الترخيص اللازم يشكل قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن به أمام مجلس الدولة . ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بملف الدعوى أن الجهة المدعية لم تتقدم بطلب إلى جهة الإدارة المدعى عليها لمنحها ترخيص لمهنة بيع بطاقات الأفراح وأن ما تتمسك به الجهة المدعية من أنها تقدمت بعدة طلبات للحصول على ترخيص إداري فإن تلك الطلبات إنما تتعلق بالترخيص لها لممارسة مهنة بيع الأقمشة ومهنة المكتبة والقرطاسية وهذه المهن تختلف عن الترخيص الذي تطالب به الجهة المدعية في هذه الدعوى وهو (مهنة بيع بطاقات الأفراح) .ومن حيث أنه في ظل عدم وجود طلب مقدم من الجهة المدعية إلى جهة الإدارة المدعى عليها لمنحها الترخيص اللازم لمهنة بيع بطاقات الأفراح فإن مقومات القرار الإداري السلبي تكون منعدمة في هذه القضية ، وعليه بأن القضاء الإداري لا يملك أن يتصدى لإلزام الإدارة القيام بعمل معين أو الامتناع عنه في قضاء الإلغاء في ظل عدم وجود قرار إداري قابل للطعن به الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لهذه الناحية لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : عدم البحث بمطلب الجهة المدعية لجهة إلغاء القرار المشكو منه رقم /6521/ تاريخ 11/7/2012 المتضمن إغلاق المحل موضوع الدعوى باعتباره قد غدا غير ذي موضوع عدم قبول الدعوى لجهة مطلب الجهة المدعية بالحصول على ترخيص إداري لممارسة مهنة بيع بطاقات الأفراح على العقار موضوع الدعوى تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والنفقات ومبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة