إذا انحصر التعديل في تصحيح رقم العقار المأجور دون مساس بأشخاص الخصومة أو صفاتهم، عُدّ ذلك تصحيحاً لخطأ كتابي لا تصحيحاً للخصومة. ويجوز لمالك الحصة السهمية الذي يملك حق الإدارة المعتادة أن يباشر دعوى تتعلق بتخمين بدل إيجار المأجور أو المطالبة ببدله ضمن حدود سلطته الإدارية.
وقوع خطأ في رقم العقار المأجور باستدعاء الدعوى وتصحيحه بطلب عارض لا يشكل تصحيحاً للخصومة لأنه من الأخطاء الكتابية بحسبان أنه لم يتغير شيء بالنسبة لأطراف الدعوى ولا صفاتهم. المناقشة: أسباب الطعن : 1. الجهة المدعية أسست دعواها على حصتها السهمية من العقار ٠١٤/١٣٧٠ شاغور جواني وأثناء الكشف والخبرة تبين أن العقار الذي تم الكشف عليه هو ٠١٥/١٢٧٠ 2. ولا يجوز تصحيح الخصومة أثناء الدعوى. 3. الجهة المدعية تملك حصة وطلبنا ادخال باقي المالكين ولم تستجب المحكمة لطلبنا في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بإعادة تخمين العقار رقم ۱۵/۱۳۷۰ شاغور جواني تصحيحا بالطلب العارض والذي تملك فيه ٢٤٠٠/٢١٥٠ سهم والمشغول إيجاراً من المدعى عليه ببدل إيجار سنوي قدره / ٤٥٥٠٠/لس بموجب قرار حكم قضائي كما أن المذكور لم يدفع فرق أجور الدكان من تاريخ التخمين السابق ۲۰۰/۱۱/۲۷ وحتى تاريخ ٢٠١٥/٣/٢٧ والبالغ / ۱۱۲۸۷۵ / ل . س فهو يطلب الزامه بهذا المبلغ مع الفائدة أو تحديد بدل ايجار جديد لمأجور موضوع الدعوى. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة المدعى عليه به فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن وقوع خطأ في رقم العقار المأجور باستدعاء الدعوى حيث ورد ١٤/۱۳۷۰ وتصحيحه بطلب عارض ليصبح ٥/١٣٧٠ لا يشكل تصحيحا للخصومة لأنه من الأخطاء الكتابية بحسبان أنه لم يتغير شيء بالنسبة الأطراف الدعوى ولا صفاتهم مما يجعل الخصومة صحيحة ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وخاصة بيان العقد العقاري أن المدعى يملك حصة سهمية مقدارها / ۲۱۵۰ / سهماً من العقار المأجور موضوع الدعوى فهو يملك مالكية الأسهم ويملك حق الإدارة المعتادة مما يجعل مطالبته بتخمين كامل المأجور متفقة وأحكام القانون وليس هناك من موجب لإدخال باقي الورثة ب / ٢٥٠/ سهماً . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى مناقشة صحيحة وردت على الدفوع المثارة بشكل سائغ ومقبول قانونا وانتهت إلى النتيجة السليمة فجاء حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق 1. رد الطعن موضوعاً. 2. إعادة الإضبارة مرجعها المختص.