يلتزم المستأجر، عند بيع أو التنازل عن المأجور الداخل في الاستثناء القانوني، بإبلاغ المالك وتمكينه من ممارسة الأفضلية أو قبول النسبة المحددة قانوناً؛ فإن تخلف عن ذلك ثبتت المخالفة واستحق الإخلاء. والعقد الموثق لدى المالية يبقى ملزماً لموقعيه ولا ينتفي أثره بادعاء الصورية المجرد.
إن المادة 7 فقرة من قانون 20 لعام 2015 أوجبت على المستأجر إبلاغ المالك بواقعة البيع بعلمه ببطاقة بريدية أو خطاب يعلمه بموجبه بالثمن المدفوع مع ترك الخيار للمالك بقبض نسبة 10% مقابل موافقته على البيع أو إبداء رغبته من أفضليته مع شراء المأجور, وأن المشرع اعتبر قبول العرض سواء بنسبة 10% أو الأفضلية بمثابة الموافقة على البيع أو التنازل فإن إنعدام الخطاب أو العرض بعد التصرف غير مشروع ومخالف للاستثناء المشروط في المادة 7 فقرة ويوجب الاخلاء, فإذا أعرض المستأجر الأصلي عن هذا الواجب وأجرى التصرف بالبيع للمأجور بعيدا عن توجيه الانذار وانتظار اختيار المالك التفاضل الممنوح له يوجب اخلاء المستأجرين من المأجور إعمالا لنص المادة 7 من قانون الايجارتوثيق العقد لدى المالية يجعل منه حجة على موقعيه الذين ليس لهم الادعاء بصوريته المناقشة: أسباب الطعن: 1/ لم يدون جانب اسم القاضي وثم قرار الندب وتاريخه في الجلسات كافة التي تم فتحها باسمه. 2/ لقد نوهنا أنه لا بيع ولا شراء بين المدعى عليهما الطاعن وزوجة ابنه. لأن كتاب المالية فمن أجل الضرائب وهو ينفي البيع والشراء المزعوم. – ولأن كتاب المالية أكد أن تسجيل صحة الفروغ لكون لدى مديرية التجارة الداخلية استنادا لأحكام القانون 33 لعام 2007 والجهة المدعية لم تثبت ذلك ولم يتم فتح متجر بأسم البائع والمشتري معا مما يؤكد أن التسجيل لدى مديرية المالية هو تسجيل صوري ولأن الحيازة والإشغال مازال باسم الموكل والتمسنا إجراء الكشف والخبرة – ولوجود آلات عديدة لتصنيع الذهب تعود للموكل حتى تاريخه, – ولأن شهادى تسجيل تاجر حتى تاريخه توضح أن الموكل لازال يشغل المحل ويحوزه حتى تاريخه – ولأنه قدم كتاب إلى مديرية كهرباء جلب بعد كتاب المالية لتغذية المحل بالكهرباء وتسديد الفواتير – ولأنه أبرز كتاب عن نقابة الصياغ بأن الموكل لا يزال يمارس مهنة تصنيع المصوغات على المأجور حتى تاريخه – كل ذلك يؤكد استمرار حيازة الموكل للمحل وإن التسجيل كان صوريا من اجل عدم تسديد الضرائب الكبيرة عن تصنيع الذهب 3/ تجاهلت المحكمة القانون حين اعتبرت تنظيم عقد بيع حق الاستثمار أمام موظف رسمي وتجاهلت أنه إجراء صوري لاجل تسديد الضرائب. 4/ فسرت حكم القانون بما لا يتفق مع الأصول حين اعتبرت أن الطاعن لم يطعن بعقد البيع متجاهلا إننا أنكرنا في مذكرتنا الأولى عقد البيع العملية المزعومة وعدم إلمام المحكمة بالأوراق والوثائق المبرزة يجعل القرار معتلا. 5/ أخطأت بمناقشة كتاب المالية حين ناقشت أمورا لم يتطرق إليها أحد. 6/ لم ترد المحكمة على دفوعنا ولم تناقشها وصدر القرار دون أن تكلفنا لإثبات أقوالنا 7/ خالفت القانون حين أوجب فتح المستأجر المحلي ثلاث أشهر أقلها وأكثرها ستة أشهر. في القانون: يتوجب للنعي على عدم تلاوة قرار الندب وبالتالي عدم مركزية الطاعن الناظر في النزاع على نظره, إثبات عدم وجود قرار ندب وعدم انصراف الندب للقاضي مصدر القرار وهو أمر مناط إثباته بالجهة صاحبة النعي في هذا المقام وهو ما عجز عن إثباته الطاعن, وحيث أن مسودة القرار تعد جزء لا يتجزأ من ديباجة الحكم بحيث إذا كانت تنصرف لذات القاضي المندب فلا مجال للنفي على السهو عن ذكر اسم القاضي في ضبط الجلسة. وحيث أنه انصرف العقد المدعى لأجله إلى تصرف مستأجر المأجور بيعا لحق الاستثمار وقد ثبت من خلال العقد ذاته الموثق لدى مالية حلب يجعل منه حجة على موقعيه الذين ليس لهم الادعاء بصوريته بل أن هذا الحق تقرر للغير المتضرر من التصرف إذا أريد منه إضعاف ملاءة المستأجر تجاه مدينه, كما أن الادعاء ببقاء الحيازة والوثائق التي يتمسك بها المستأجر الأصلي لا تلغي الأمر القانوني المترتب على قيام التصرف بصورة عقد موثق رسميا سواء أمام المالية أو أمام سجل المتجر فالمنازعة في هذا المجال تكون حين تنصرف إلى إثبات الحق في بيع حق الفروغ بين البائع والمشتري, في حين يبقى على المالك المؤجر إثبات قيام التصرف المخالف للقانون والذي من حقه التمسك به تجاه المستأجر الأصلي القانوني وحيث أن ما جاء في مشروحات مالية حلب لا تنال من ثبوت التصرف الجاري من قبل المدعى عليهما طالما أنه يحمل سمات عقد بيع وطالما أنهما لم ينكرا توقيعهما عليه بل دفعا بالصورية الغير منتجة. وحيث أن القول من مالية حلب بأنه لا عبرة لقيود مالية لجهة الملكية إنما ينصرف على جانب وجوب اتمام التصرف في السجل المخصص غير أنه لا يلغي التصرف ووجود عقد بيع وتسجيل البيع في قيودهم بحسب شرحهم ذاته, غير أن مالا يمكن التمسك به بالنسبة لقيود المالية هو أن واقعة الأشغال وتقرير الضرائب على الدخل لا تصلح لإثبات العلاقة الإيجارية بين المالك ومدعي الاستئجار لأن تلك الموضوعات تنتج عن جولات موظفي المالية وهو واقع ليس مطروح في هذه الدعوى وأمام هذا الثبوت فإن القرار الذي رد على نفي التصرف وأجاد التعليل ومراعاة هذه المجادلة جدير بالاعتماد من هذا الجانب وحيث أن الدعوى تقوم على الاخلاء لعلة تأجير بيع الغير من قبل المستأجر الأصلي سندا للمادة 7 فقرة ج من القانون رقم 20 لعام 2015 باعتبار أن التصرف الجاري في 9/7/2017 قد جرى في ظل نفاذه وباعتبار التصرف جرى خلافا لأحكام الفقرة ج بشكل توجب إخلاء المدعى عليهما وأيه ذلك ما يلي: إن المادة 7 من القانون المذكور قد أوجبت الاخلاء في حالات عددتها من الفقرة أ حتى الفقرة ب منها, وحيث أن الفقرة أ أوجبت الاخلاء إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور للغير دون إذن خطي من المؤجر وجاءت الفقرة لتستثني من الاخلاء في حال البيع أو التنازل عن المأجور للغير إذا كان العقار المؤجر لأعمال تجارية أو صماعية أو صيدلية أو مهنة حرة أو فكرية أو علمية. إذا المشرع استثنى تلك المطارح المأجورة من الاخلاء في معرض البيع أو التنازل غير أن هذا التنازل عن تلك المطارخ حاءت ضمن أخر معينة بحيث إذا غابت تلك الشروط المتوجبة والمفروضة على المستأجر الأصلي فجاة المالك والاستثناء غير قائم وبالتالي إعمال الفقرة ج من المادة 7. وحيث أن المادة 7 فقرة أوجبت على المستأجر إبلاغ المالك بواقعة البيع بعلمه ببطاقة بريدية أو خطاب يعلمه بموجبه بالثمن المدفوع مع ترك الخيار للمالك بقبض نسبة 10% مقابل موافقته على البيع أو إبداء رغبته من أفضليته مع شراء المأجور وحيث أن المشرع اعتبر قبول العرض سواء بنسبة 10% أو الأفضلية بمثابة الموافقة على البيع أو التنازل فإن إنعدام الخطاب أو العرض بعد التصرف هنا غير مشروع ومخالف للاستثناء المشروط في المادة 7 فقرة بشكل يوجب الاخلاء وحيث أن المدعى عليه المستأجر الأصلي قد أعرض عن هذا الواجب المترتب عليه وأجرى التصرف بالبيع للمأجور بعيدا عن توجيه الانذار وانتظار المدعي القانوني لاختيار المالك التفاضل الممنوح له مما أوجب معه إعمالا لنص المادة 7 من قانون الايجار اخلاء المستأجرين من المأجور, وحيث أن القرار قد أحسن تطبيق القانون غير أنه اعرض عن منح المهلة المقررة للاخلاء من قبل هكذا حالة لأننا لسنا أمام إنهاء علاقة إيجارية المشفوعة بالتعويض بل أمام الاخلاء المترتب كجزاء على التصرف خلافا للأصول وحيث أن هذا الاغفال لا يمنع هذه المحكمة من الإشارة إليه وتقريره طالما أن الدعوى جاهزة للحكم وذلك سندا للمادة 10 إيجارات لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه لجهة منح مهلة الاخلاء, اخلاء المدعى عليهما. من المأجور موضوع الدعوى لعلة البيع والتنازل دون إذن المالك وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين.إلخ. منح المدعى عليها الرسوم مع المصاريف والنفقات