• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقاً للاجتهاد والمستقر فإن المتعهد وفي معرض التعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد

وفقاً للاجتهاد والمستقر فإن المتعهد وفي معرض التعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد. إنما يستحق التعويض الأوفى ما بين التعويض عن أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة ، وما بين الت...

نص الاجتهاد

وفقاً للاجتهاد والمستقر فإن المتعهد وفي معرض التعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد. إنما يستحق التعويض الأوفى ما بين التعويض عن أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة ، وما بين التعويض عن أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، و بعد المداولة .من حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من الأوراق في أن الجهة المدعية (المطعون ضدها ) سبق وأقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/11/2009 شارحة فيها بأن الإدارة المدعى عليها (الطاعنة ) تعاقدت معها بالعقد رقم (59) تاريخ 1/8/2005 لتنفيذ أعمال مدرسة في منطقة حلبون – حلقة ثانية نموذج كبير وقد نفذت العقد ، إلا أن الإدارة تأخرت في صرف الكشوف المنفذة عن أعمال العقد مدة (584) يوماً مما يعطي الحق بالتعويض ، وكذلك فقد طرأت خلال فترة التنفيذ زيادة على أسعار جميع المواد العقدية ، ولذلك كانت طلباتها في الدعوى بإلزام الإدارة بأن تدفع لها تعويضاً عن الضرر الناجم عن التأخر في صرف بعض الكشوف ، وإلزامها بأن تدفع لها التعويض نتيجة الزيادة الطارئة على أسعار المواد العقدية وأجور اليد العاملة.ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بتاريخ 28/5/2012 بدعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري وبذات الطلبات أيضاً، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة القرار ذي الرقم (1176) لعام 2017 القاضي بعدم البحث بطلب التعويض عن التأخير في صرف الكشوف لتنازل المدعي عن هذا الطلب ، وقبول الدعوى الموحدة شكلاً فيما عدا ذلك ، وقبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية المدعي بتعويض قدره (7.207.906) ل.س فقط سبعة ملايين ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وست ليرات سورية لاغير تعويضاً عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ التعهد موضوع الدعوى وأجور اليد العاملة ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.وأشادت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الجهة المدعية أقامت دعواها قبل تنظيم الكشف النهائي وتأسيساً على ما انتهت إليه الخبرة الثلاثية من حساب التعويض المستحق للجهة المدعية عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المستعملة في تنفيذ التعهد بما فيها المحصورة بمؤسسات القطاع العام وأجور اليد العاملة .ومن حيث أن جهة الإدارة ، ولعدم قناعتها بما انتهى إليه الحكم فقد بادرت للطعن به طالبة إلغاءه ، والحكم برفض الدعوى تأسيساً على أنه صدر خلافاً للقانون والتأويل السليم له .ومن حيث أن هذه المحكمة وبغية وضع الأمور في نصابها القانوني السليم واستجلاء للحقيقة قررت إعادة الخبرة الثلاثية الجارية بموضوع الدعوى ، بخبرة خماسية للقيام بذات المهمة الموكولة للخبرة أمام محكمة القضاء الإداري، وقد تقدم الخبراء الذين نهضوا بالمهمة بتقريرهم المؤرخ في 26/8/2018 ، خلصوا فيه إلى نتيجة مفادها بأن الزيادة الطارئة على قيمة المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ أعمال العقد بلغت (8.121.814) ل.س وبتطبيق أحكام قانون العقود والاجتهاد المستقر يكون التعويض المستحق للمتعهد بعد حسم نسبة (%15) الإسمنت (المحصورة بالقطاع العام ) والمستخدمة في تنفيذ العقد بلغت (2.450.400) ل.س .ومن حيث أن المحكمة قد تمعنت وتبصرت مليّاً بتقرير الخبرة الخماسية ، ووجدت بأن الخبرة جاءت فيما قامت عليه من أسس وما انتهت إليه من نتيجة متوافقة مع الواقع والقانون ، وقد أحاطت بموضوع الدعوى وقائعها بما يجعلها جديرة بالاعتماد والركون إليها للبت في هذه القضية .ومن حيث أنه وفقاً للاجتهاد والمستقر فإن المتعهد وفي معرض التعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد. إنما يستحق التعويض الأوفى ما بين التعويض عن أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة ، وما بين التعويض عن أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام .ومن حيث أنه تأسيساً على ذلك فإن التعويض الأوفى وفي ضوء ما انتهت إليه الخبرة الخماسية هو مبلغ (4.468.884)ل.س فقط أربعة ملايين وأربعمائة وثمان وستون ألفاً وثمانمائة وأربع وثمانون ليرة سورية لا غير ، وهو التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية تعويضاً لها عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد.ومن حيث أنه في هدى ما سلف بيانه، فإن الحكم الطعين وإذ سار على غير النهج المذكور فقد بات جديراً بتعديله والطعن المقدم به جديراً بالقبول موضوعاً في شطر منه .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح كالآتي : 1 – عدم البحث بطلب التعويض عن التأخير في صرف الكشوف لتنازل الجهة المدعية عن هذا الطلب . 2 – قبول الدعوى الموحدة شكلاً فيما عدا ذلك . 3 – قبولها موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره (4.468.884) ل.س فقط أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وأربع وثمانون ليرة سورية لا غير ، تعويضاً لها عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد موضوع الدعوى ثالثاً : إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر ، وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة في درجتي المحاكمة وكل منهما مبلغ خمسمائة ليرة سورية لا غير مقابل أتعاب المحاماة