• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لرئيس التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يطلب التريث بعد صدور قرار بتنفيذ منطوق الحكم ما لم يصدر قرار من قضاء الموضوع بوقفه

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا إذا كان الخطأ فاحشاً لا يقع فيه القاضي المعتاد العناية، ولا يمتد إلى تفسير النصوص أو تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية، كما لا يملك رئيس التنفيذ تعطيل التنفيذ أو التريث بعد قراره بتنفيذه ما لم يوجد حكمٌ يوقف التنفيذ من قضاء الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز لرئيس التنفيذ بعد أن أصدر قرار بتنفيذ منطوق القرار أن يطلب من الجهة المنفذة التريث ما دام لا يوجد قرار يوقف التنفيذ من قضاء الموضوع. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – إن القرار المطروح للتنفيذ معدوما وذلك لانعدام وجود توقيع جبري أصلي لكل من القاضي ومساعده القضائي مع الختم الرسمي على توقيع القاضي. 2 – عدم تصديق الحكم وفقا للمرسوم التشريعي رقم /28/ لعام 2013 من وجوب ترميم كافة الأحكام الصادرة عن محاكم المناطق الساخنة. 3 – وجود علامات تزوير في الحكم المطروح للتنفيذ واضحة وجلية لا يختلف عليها اثنان.4 – جرى تصديق الوكالتين مستند الحكم المزعوم المطروح للتنفيذ خلافا للقانون وتجاوز أعلى قرار للمحامي العام الأول بدمشق القاضي بحظر تصديق هاتين الوكالتين مما كان يتوجب على رئاسة التنفيذ وفق إجراءات التنفيذ. 5 – إن مناقشة الهيئة المخاصمة القرار رئيس التنفيذ بوقف الإجراءات التنفيذية مخالف للقانون.6 – إن الاستئناف مردود شكلا فلا يجوز معه البحث في الموضوع. 7 – إن مخالفة القرار المخاصم لما ذكر أعلاه يشكل خطأ مهنيا جسيما. في القانون :تشير وقائع الدعوى إلى أن الجهة المدعية طالبة المخاصمة تقدمت بدعواها طالبة إبطال القرار المشكو منه وإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة بقرارها بالخطأ المهني الجسيم ولما كانت الإجراءات التنفيذية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أن المدعي عليه بالمخاصمة قد أودع لدى دائرة التنفيذ المدني في الزبداني القرار رقم 251 الصادر بتاريخ 15/6/2006 بالدعوى أساس 527 لعام 2006 عن محكمة الصلح المدني في الزبداني طالبا تنفيذه بمواجهة المنفذ عليه محمود. والمتضمن تثبيت شرائه من المدعى عليه للعقار 1753قنوات بساتين وتسجيل هذا البيع فأصدر رئيس التنفيذ المدني بالزبداني قراره المؤرخ في 26/9/2017 بتسطير كتاب إلى مديرية المصالح العقارية بدمشق متضمنا التريث في تنفيذ القرار الحين اعلام المصالح العقارية أصولا بكتاب يصدر عن دائرة التنفيذ في الزبداني ثم اعقبه بقراره المؤرخ في 3/10/2017 بإحالة الملف إلى دائرة التنفيذ المدني بدمشق تبعا للاختصاص المكاني.ولعدم قناعة الجهة طالبة التنفيذ بالقرارين المذكورين بادر لاستئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف المدني الأولى بالأكثرية قرارها المشكو منه المتضمن فسخ القرارين الصادرين عن رئاسة التنفيذ المدني بالزبداني فبادر المنفذ عليه إلى مخاصمة قرار محكمة الاستئناف مستندا بذلك إلى وقوع المحكمة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بقرارها المذكور.وحيث أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته وإنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم على الوجه المحدد بالمادة 466 أصول مدنية.ومن حيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه تأويل النصوص القانونية وتفسيرها وتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها.وحيث أنه ما انتهت إليه الهيئة المشكو من قرارها إلى أنه لا يجوز لرئيس التنفيذ بعد أن أصدر قراره بتنفيذ منطوق القرار أن يطلب من الجهة المنفذة التريث طالما لا يوجد قرار بوقف التنفيذ من قضاء الموضوع ومن أن دائرة التنفيذ المدني بالزبداني هي المختصة لتنفيذ مضمون القرار المطروح للتنفيذ لا ينطوي على أي خطأ مهني لأن من حق المحكمة استخلاص مفهوم تطبيق القانون على الوجه الصحيح بعد أن تبين أن القرار المطروح للتنفيذ موشح بعبارة أصل صالح للتنفيذ من ديوان المحكمة مصدرة القرار بتاريخ 23/4/2014 وجرى تنفيذه بموجب قرار رئيس التنفيذ المؤرخ في 18/4/2017 ومن ثم تقرر حفظ الملف باعتباره منفذا بتاريخ 26/4/2017 وحيث أن طلب المخاصمة على هذا الأساس غير مقبول بالشكللذلك تقرر بالإجماع وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول مدني ما يلي:رد دعوى المخاصمة شكلا. مصادرة بدل التأمين. تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف. إعادة الملف لمرجعه أصولا مرفقا بصورة عن قرار المخاصمة.