يثبت ما ورد في صكّ الزواج الرسمي من مقدار المهر، ولا يُقبل نقضه أو إثبات خلافه بالشهادة عند التعارض مع سند سابق عرفي. كما أن مجرد إقامة دعوى باليمين الكاذبة لا يعلق السير في الدعوى الشرعية ولا يمنع القضاء فيها.
ذو الغفلة هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف كيف يحتاط في معاملاته وتقرير ذلك يجتاج إلى قرار قضائي إن ثبوت مقدار المهر في صك الزواج الرسمي يحول دون إثبات خلافه بالشهادة إذا اختلف عقد الزواج العرفي السابق عن الرسمي فالعبرة هي للأخيرإن دعوى اليمين الكاذبة ليس من شأنها التأثير على الدعوى الشرعية أو استئخارها ولا تحول دون البت بها لأن حق المتضرر منها ينحصر في التعويض الذي لا يستحق إلا بعد ثبوت كذبها بقرار قطعي