يُكيَّف العمل في أعمال المرفأ قانوناً ضمن فئة المستخدمين متى انصبّ على أعمال المرفأ ذات الصفة الخدمية أو الإدارية المرتبطة به.
العمل في اعمال المرفأ يعتبر من فئة المستخدمين .