كل مال يُدفع للمرأة قبل العقد بقصد الزواج يُكيَّف مهراً وتختص به المحاكم الشرعية. ولا يُلزم الزوج بمصاريف الوليمة أو غيرها على أنها من المهر إلا بثبوت التكليف الصريح أو الوكالة والإنفاق الفعلي وفقها.
ما يدفع للمرأة قبل العقد مقابل الزواج يسمى مهراً. المناقشة: لما كانت المادة 536 أصول قد نصت على أن قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية. وكانت المادة 4 أحوال قد نصت على أن ما يدفع للمرأة قبل العقد مقابل الزواج يسمى مهراً كانت نتيجة ذلك أن النظر في الدعوى المتعلقة به من اختصاص المحاكم الشرعية نصاً وما جاء به الطاعنان مردوداً.ولما كان القاضي قد ألزم الطاعنين بدفع 300 ليرة مقابل الوليمة التي أولمهاولما كان لا يلتزم بذلك إلا إذا أثبت أن الجهة المطعون إليها وكلته بإنفاق ذلك محسوباً من المهر وثبت أنه أنفقه فعلاً وفق ما وكل به.ولما كان ذلك لم يثبت في هذه الدعوى ولم يشهد به الشهود الذين بنى القاضي حكمه على شهاداتهم، كان الحكم مستحقاً النقض لهذا السبب.