تقرير الحكمين في دعاوى التفريق ليس عقداً ولا يكفي مجرد التصديق عليه لإكسابه صفة العقد، بل إن التفريق لا يقع إلا إذا قرره الحكمان ضمن حدود سلطتهما. كما أن ما لم يُثر أمام محكمة الموضوع من دفوع لا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن استعمال عبارة تصديق للا تجعل من تقرير الحكمين صالحا بالمعنى الوارد في القانون المدني إذ أن التقرير ليس عقدا وإن إنشاء التفريق يدخل في سلطة الحكمين القاضي لا يملك إيقاع الطلاق ما لم يقرر الحكمان التفريق إن من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حوله فإنه لا يقبل منه ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يدل على اعراضه ورغبته عنها ويجعلها مستحقة للنفقة ولو لم يثبت الطرد