أن تخلف الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – عن تسديد رسم ادعائها يؤدي إلى عدم قبوله كما أن تخلف الجهة المدعية عن تسديد سلفة الخبرة المقررة يفقد الدعوى وسيلة الاثبات التي تؤيدها ويجعلها مستوجبة الرفض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن وكيل الجهة العامة المدع...
أن تخلف الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – عن تسديد رسم ادعائها يؤدي إلى عدم قبوله كما أن تخلف الجهة المدعية عن تسديد سلفة الخبرة المقررة يفقد الدعوى وسيلة الاثبات التي تؤيدها ويجعلها مستوجبة الرفض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن وكيل الجهة العامة المدعية تقدم بعريضة دعواه ملتمساً الحكم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة ومصادرة تلك الأموال تأميناً للمبالغ المستحقة للجهة المدعية على المدعى عليها ومن ثم الحكم من حيث النتيجة بإجازة التنفيذ على حساب الجهة المدعى عليها لإدراك الفروقات بين العرضين ، وإلزامها بدفع مبلغ /690000/ ل.س إضافة إلى المبالغ التي تظهر خلال سير الدعوى أو إلزامها أيضاً بدفع فائدة تجارية على المبالغ موضوع المطالبة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة ولغاية السداد التام ، وإلزامها بالتعويض المناسب وفقاً لما تراه المحكمة عما لحق بالجهة المدعية من أضرار وخسائر ثم استدعى بطلب عارض ملتمساً إلزام الجهة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة عليها لقاء غرامات التأخير وحسميات أعمال غير منفذة موضوع العقد رقم /21/ لسنة 2009م مع الفائدة القانونية أو من ثم قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي. وذلك تأسيساً على القول بأنه سبق للجهة المدعية وأن تعاقدت مع الجهة المدعى علليها بموجب العقد رقم /21/ لسنة 2009 من أجل تنفيذ أعمال الدهان مع تقديم المواد اللازمة للمعدات في مديرية التحميل بطرطوس بمدة تنفيذ أربعة أشهر تبدأ من تاريخ استلامها أمر المباشرة إلا أن الجهة المدعى عليها أخلت بشروط العقد ولم تنفذ التزاماتها ضمن المدة العقدية وقد بلغت قيمة الأعمال غير المنفذة من قبلها والمناظرة ما قيمته /690000/ ل.س ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم 574/1 تاريخ 26/7/2012م بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة وذلك في حدود مبلغ /690000/ ل.س تأميناً لمطلوب الإدارة المدعية ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت من جهتها بمذكرة مؤرخة في 30/11/2014 تضمنت ادعاءً بالتقابل غير مسدد الرسم التمست بنتيجته إجراء خبرة فنية لبيان قيمة الأعمال المنفذة والمشغولة من قبلها والأعمال غير المنفذة بموجب العقد المبرم معها ومن ثم إلزام الجهة المدعية بدفع كافة مستحقاتها بموجب العقد المبرم معها وأيضاً إلزامها بتسليمها كافة الموجودات العائدة لها والمحتسبة من قبل الجهة المدعية تأسيساً على القول : بأن الجهة المدعية هي من طلبت منها تأجيل أعمال العقد ، وبأنن الظروف التي يمر بها القطر العربي السوري منعتها من استحضار العمال والآليات والمعدات اللازمة من مدينة الحسكة ومدينة حمص لتنفيذ باقي الأعمال والتي لاتشكل نسبة 5% من كامل العقد ، وبأنه نتيجة لذلك قامت الجهة المدعية بتوقيف كافة مستحقاتها المالية والمتمثلة بالتأمينات وتوقيفات الضمان إضافة إلى احتباس معداتها وتجهزاتها .ومن حيث أن هذه المحكمة كلفت الجهة المدعى عليها بتسديد رسم الادعاء المتقابل الذي تضمنته مذكرتها الجوابية المؤرخة في 30/11/2014م كما كلفت الجهة العامة المدعية بيان ما ما إذا كانت قد أصدرت قراراً بسحب الأعمال من المتعهد جراء تخلفه عن تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد وفي حال الإيجاب تقديم نسخة عن هذا القرار وأيضاً تكليفها ببيان فيما إذا قامت بتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد على حساب الجهة المدعى عليها والتي تخلفت عن تنفيذها إضافة إلى ذلك قررت إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات المدعية وتكليفها بتسديد سلفة على نفقات الخبرة ومن حيث أن كلاً من الطرفين المتنازعين تخلفا عن تنقيذ تكليف المحكمة رغم استمهالهما وإمهالهم لتنفيذ ذلك غير مرة ومن حيث أن تخلف الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – عن تسديد رسم ادعائها يؤدي إلى عدم قبوله كما أن تخلف الجهة المدعية عن تسديد سلفة الخبرة المقررة يفقد الدعوى وسيلة الاثبات التي تؤيدها ويجعلها مستوجبة الرفض .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الادعاء بالتقابل لعدم تسديد رسمه .قبول الدعوى شكلاً.رفضها موضوعاً تضمين الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة