• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المقاولة يعد من العقود التجارية متى انصرف إلى الاستثمار وتحقيق الربح، وإغفال الحكم رفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقار يوجب نقضه

تكييف عقد المقاولة كتجاري يتوقف على انصرافه إلى الاستثمار وتحقيق الربح، ويُعدّ إغفال البتّ في رفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقار سبباً يوجب نقض الحكم لقصوره.

نص الاجتهاد

إن عقد المقاولة من العقود التجارية بصفته وطبيعته لأن الهدف منه هو الاستثمار وتحقيق الربح إن سهو القرار عن رفع اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار يجعله عرضة للنقض