تكييف عقد المقاولة كتجاري يتوقف على انصرافه إلى الاستثمار وتحقيق الربح، ويُعدّ إغفال البتّ في رفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقار سبباً يوجب نقض الحكم لقصوره.
إن عقد المقاولة من العقود التجارية بصفته وطبيعته لأن الهدف منه هو الاستثمار وتحقيق الربح إن سهو القرار عن رفع اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار يجعله عرضة للنقض