استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن الفائدة تترتب على مبلغ مالي والكفالة هي مجرد ضمانة ولا تمثل مبالغ مالية . المناقشة: إن المحكمة الإدارية العليا وبعد إطلاعها على كافة الوثائق المبرزة في ملف القضية وعلى القرار رقم /234/2 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 14/3/2018 في القضية ذات الرقم /1056...
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن الفائدة تترتب على مبلغ مالي والكفالة هي مجرد ضمانة ولا تمثل مبالغ مالية . المناقشة: إن المحكمة الإدارية العليا وبعد إطلاعها على كافة الوثائق المبرزة في ملف القضية وعلى القرار رقم /234/2 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 14/3/2018 في القضية ذات الرقم /1056/ 2 لسنة 2018 م وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .وجدت بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عالجت موضوع الدعوى وانتهت إلى النتيجة المتوافقة مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة وما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة في العديد من القضايا المماثلة بشكل صحيح وسليم وذلك لجهة ما قضى به من تقرير أحقية الجهة المدعية بالإعفاء من تنفيذ ما تبقى من أعمال العقد محل التعهد وتصفية العقد ، مما يجعل القرار في محله القانوني ومنسجماً مع أسبابه وشروطه ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنة لهذه الجهة إلا أنه فرج عن ذلك فيما انتهى إليه من تقرير أحقية الجهة المدعية باستعادة التأمينات النهائية المدفوعة مع الفائدة على اعتبار أن التأمينات المقدمة للعقد محل التعهد قدمت بموجب كفالة كما يقتضي تحرير الكفالة المذكورة للجهة المدعية دون ترتب أي فائدة قانونية عليها نزولاً على ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري من أن الفائدة تترتب على مبلغ مالي والكفالة هي مجرد ضمانة ولا تمثل مبالغ مالية .لـــهــــذه الأســبــاب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الطعنين الموحدين شكلا.قبول طعن الإدارة – المدعى عليها موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين بحيث يصبح على النحو التالي : قبول الدعوى والادعاء المتقابل والطلب العارض شكلاًقبول الدعوى الأصلية موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية في إعفاءها من تنفيذ ما تبقى من أعمال العقد رقم /2/ لعام 2012 موضوع الدعوى وبتصفية العقد عند المرحلة التي وصل إليها وتحرير كفالة التأمينات النهائية وإلغاء القرار بالكتاب المشكو منه رقم (413/124) تاريخ 11/3/2014 بما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.رفض الادعاء المتقابل والطلب العارض موضوعاتضمين الجهة المدعية – المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .