• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار يقوم على العلم بأن البضاعة مهربة، وعلى قصد الاتجار بها، لابد من ثبوت عنصر العلم ولا يجوز افتراضه

إدانة حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار تقتضي قيام علم المتهم بصفة البضاعة المهربة وقصد الاتجار بها معاً، ولا يغني عن ذلك الافتراض أو الاستنتاج غير المؤسس على دليل كافٍ.

نص الاجتهاد

إن جرم حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار يقوم على العلم بأن البضاعة مهربة، وعلى قصد الاتجار بها، لابد من ثبوت عنصر العلم ولا يجوز افتراضه. المناقشة: أسباب الطعن – الطاعن بريء من الجرم المسند والأدلة غير كافية لتجريمه. – جرم حيازة بضاعة مهربة يقوم على العلم وعلى قصد الاتجار وهما غير متوفرين. – الاجتهاد القضائي استقر على أن المواطن في وطنه غير ملزم بالتحقق من أن البضاعة مهربة أم لا. – القرار مخالف للأصول والقانون وعلى خطأ في تفسيره. في القانون :حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعن بعناية حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار وفق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 ومعاقبته بعد إجراء التسوية بالاعتقال المؤقت مدة سنة واحدة والغرامة مئتان وثمانية وعشرون ألف ليرة سورية إلخ.وذلك على خلفية قيام دورية الجمارك بضبط البسة ذات منشأ أجنبي في سيارة الطاعن قدرت قيمتها بمبلغ مئتان وثمانية وعشرين ألف ليرة سورية وقام الطاعن بإجراء عقد التسوية مع الجمارك.وحيث وأن كانت محكمة الموضوع يعود لها تقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوطا بحسن الأستدلال وسلامة التقدير على ضوء الوقائع والأدلة.وحيث أن الطاعن قد أنكر علمه أن كانت البضاعة مهربة أولية وقضائية وأنه قام بشراءها من باعة متجولين وأن البضاعة هي البسة ولها مثيل بالسوق المحلية وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر أن جرم حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار يقوم على العلم أن البضاعة مهربة وعلى قصد الاتجار بها وإنه لابد من ثبوت عنصر العلم ولا يجوز افتراضه كما أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن يتطلب کون هذه البضاعة مهربة بالفعل ولا وجود نظير لها بالأسواق المحلية وأن المواطن غير ملزم بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة مشروعة أم مهربة وهذا غير متوفر بهذه القضية مما يجعل القرار مشوبا بالقصور وفي غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن إضافة إلى أن جلسة 3/10/2018 غير موقعة من الهيئة مما يشكل خللا بالإجراءات أيضا ويتوجب نقض القرار. لذلك تقرر بالإجماع:قبول الطعن موضوعا. إعادة سلفة التأمين. إعادة الملف لمرجعه.