تقدير شهادة الشهود ومفاضلة أقوالهم وترجيح بعضها على بعض هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كان ما أخذت به مستنداً إلى أصل ثابت في الدعوى.
إن تقدير أقوال الشهود وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع مادام أنها اعتمدت على ماله أصل في الدعوى ولا معقب عليها في ذلك