• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج إسكان زوجته مع أهله إذا لم يثبت إيذاؤهم لها بشرط استقلال مسكنها وعدم اشتراك المؤونة والأدوات

استقلال مسكن الزوجة شرطٌ لازم عند إسكانها مع أهل الزوج، ويزول هذا الاستقلال إذا اشتركت المؤونة والأدوات على نحوٍ يفقدها مسكنًا مستقلًا، ولو توافرت مرافق مشتركة ولم يثبت الإيذاء.

نص الاجتهاد

للزوج اسكان زوجته مع أهله اذا لم يثبت ايذاؤهم لها شريطة ان يكون لها بيت مستقل المناقشة: ان القانون قد سوغ للزوج اسكان زوجته مع اهله اذا لم يثبت ايذاؤهم بشرط ان يكون لها بيت مستقل ( غرفة ) . وان جواز اشتراكها مع الاهل في هذه الحال في المرافق لا يسوغ الاشتراك في المؤونة والادوات . فاذا كان ظاهرا من تقرير الكشف ان الادوات والمؤونة مشتركة يؤدي ذلك الى فقدان مقومات المسكن بحيث لا يبقى للزوجة ای استقلال فيه