• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بناء على المخططات الهندسية ومراعاة الواقع للمستودع الموصوف بالحصة (c) فإنه لا يمكنني استثمار حصتي مالم يتم فتح الباب الر

بناء على المخططات الهندسية ومراعاة الواقع للمستودع الموصوف بالحصة (c) فإنه لا يمكنني استثمار حصتي مالم يتم فتح الباب الرئيسي لأتمكن بدوري من فصل حصتي عن الحصة الأخرى المجاورة ، لذلك أتقدم بطلبي ملتمساً إزالة لوحة التدشين الخاصة بالمجمع لأتمكن من فتح الباب المذكور . وإنني أتحفظ على التوقيع على محاضر...

نص الاجتهاد

إذا كانت التأمينات النهائية مسددة بموجب كفالة مصرفية فإنه لا يمكن ترتيب أي فائدة على هذه الكفالة كونها لا تتمثل بمبلغ مجمد من المال ، وإنما هي عبارة عن ضمانة مصرفية من قبل المصرف الكفيل تجاه المتعهد المكفول المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، و بعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية ، وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراقفي أن وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها ) كان قد تقدم باستدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 28/10/2015 م قائلاً فيه أن المدعي تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها (الطاعنة ) بموجب العقد رقم /6/ تاريخ 5/9/2010م لاستثمار العقار العائد ملكيته لجهة الإدارة والموصوف بالحصة (c)من قبو مجمع الشهيد علي صبح باللاذقية وبمساحة /320/م2، وإجراء التحسينات الداخلية والخارجية المطلوبة لاستثمار المحلات من ديكورات وفتح باب خاص وهدم الجدران الداخلية على نفقته الخاصة وبشرط ألا تؤثر على سلامة البناء الإنشائية . وحددت مدة العقد بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسليم العقار للمدعي أو ممثله القانوني على وضعه الراهن خالياً من الشواغل التي تعيق مباشرة عمله فيه وذلك بموجب تصريح أو محضر استلام موقع أصولاً وحدد البدل السنوي للاستثمار بمبلغ وقدره /308.021/ ل.س ، وكلي للعقد /1.540.000) ل.س .وقد صدر أمر المباشرة بتاريخ 19/9/2010 ، وتبلغه المدعي بذات التاريخ . وبتاريخ 24/1/2011 نظم محضر إستلام وتسليم للحصة المذكورة ، وذكر بهذا المحضر أنه تم فتح باب خاص بالحصة (c ) وتم تسليم هذه الحصة إلى المستثمر (المدعي) خالية من أية عوائق أو إشغالات . وقد تحفظ المدعي على المحضر بما يلي : (( بناء على المخططات الهندسية ومراعاة الواقع للمستودع الموصوف بالحصة (c) فإنه لا يمكنني استثمار حصتي مالم يتم فتح الباب الرئيسي لأتمكن بدوري من فصل حصتي عن الحصة الأخرى المجاورة ، لذلك أتقدم بطلبي ملتمساً إزالة لوحة التدشين الخاصة بالمجمع لأتمكن من فتح الباب المذكور . وإنني أتحفظ على التوقيع على محاضر الإستلام وعلى ما ورد بها إلى حين تسليمي الموقع خالياً من الشواغل والشاغلين وفق نصوص العقد المبرم بيننا )) . وأكد المدعي على ذلك بكتبه المسجلة لدى جهة الإدارة بتاريخ 16/2/2011 و 23/2/2011 و16/4/2011م . وبدلاً من أن تستجيب الإدارة إلى طلب المدعي وتبادر إلى إزالة العوائق التي تعترض بدء عملية الاستثمار بادرت إلى مخاطبته عن طريق مديرية المنطقة الساحلية بالكتاب رقم /6303/ تاريخ 10/9/2012م تطلب فيه مراجعتها لتسليمه الحصة موضوع العقد وذلك بما أمكن من السرعة وقد أكد المدعي على كتبه السابقة بخصوص عدم قدرته على إستثمار العقار بوضعه الحالي وتحفظه على دفع بدل الاستثمار لحين تسليمه الموقع خالياً من الشواغل والعوائق وبدل أن تبادر الإدارة إلى إزالة العوائق التي إعترضت تسليم العقار بالكتاب رقم /6590/ تاريخ 3/7/2015م لتحويل مبلغ قيمة الكفالة البالغ /153.500/ ل.س ( التأمينات النهائية ) إلى حسابها بداعي عدم إلتزام المدعي المكفول بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية وكون المدعي ، وبهدى ما سلف ذكره من أن الإدارة لم تستطع وتسليمه موقع العمل خالياً من الشواغل التي تمنع بدء الإستثمار ، فقد تقدم بدعواه ملتمساً الحكم بفسخ العقد المبرم مع الإدارة برقم /6/ لعام 2010 وتحرير كفالة التأمينات النهائية المقدمة للعقد المذكور ، وإعادة المبالغ المقتطعة منها إليه ، ومع الحكم أيضاً بالفوائد القانونية لجميع المبالغ المحكوم بها ، وذلك من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وقد دفعت جهة الإدارة المدعى عليها الدعوى طالبةً ردها تأسيساً على أن المدعي كان مستثمراً للحصة (c) من قبو مجمع الشهيد علي صبح بالعقد رقم /6/ تاريخ 5/9/2010م وإن لوحة التدشين تقع في الجهة الجنوبية من القبو ، وعلى جدار الحصة (B) والمدعي غير متضرر أبداً من لوحة التدشين ، وكان قد فتح باب في الحصة الخاصة به والذي يزيد عرضه عن /3/م ، وبالتالي فإن لوحة التدشين لا تعيق استثمار لحصته ولا تقع في حصته موضوع عقد الاستثمار محل الدعوى .ومن حيث أن المحكمة ، وبعد إستعانتها بالخبرة الفنية الجارية بمعرفة الخبيرة السيدة /فاديا عبد النور/ ، قضت بموجب قرارها الصادر في الدعوى رقم أساس /520/ لعام 2016 برقم /303/ تاريخ 28/12/2016 بقبول الدعوى موضوعاً في شطرٍ منها ، وأحقية الجهة المدعية بطلب فسخ العقد المبرم مع الجهة المدعى عليها برقم /6/ تاريخ 5/9/2010 م موضوع الدعوى بإستعادة التأمينات النهائية المدفوعة من قبلها ، وإعادة المبالغ المقتطعة إليها مع الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها بنسبة 5% سنوياً من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات . وشيدت المحكمة قرارها المذكور على أساس ما خلصت إليه الخبرة الفنية الجارية بالدعوى من أنه بتاريخ 1/9/2012 أي بعد مرور حوالي السنتين على تبليغ المتعهد أمر المباشرة وجه مدير شؤون المؤسسة الاجتماعية العسكرية بالمنطقة الساحلية كتاب للمتعهد برقم (6303) يطلب فيه إلى المدعي مراجعة المديرية لتسليمه الحصة المخصصة له في قبو المستودع التابع لمجمع الشهيد علي صبح باللاذقية وذلك بما أمكن من السرعة ، وهذا يؤكد أن المتعهد لم يستلم موقع العمل (على الأقل) حتى تاريخ 1/9/2012 م كما لا يوجد في ملف الدعوى أية وثيقة أو محضر يفيد بأن المتعهد قد استلم الموقع خالياً من العوائق والشواغل . وإستناداً إلى الفقرة /ب/ من المادة /147/ من دفتر الشروط العامة لعقود ومبايعات وزارة الدفاع الصادر بالقرار الوزاري رقم /568/ لعام 2005 فإنه يتم تسليم موقع العمل من قبل الإدارة إلى المتعاقد أو من يمثله قانوناً خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة بالتنفيذ بموجب محضر يوقع من قبل الطرفين )) ، وبضوء النص المذكور ، وبضوء أن جهة الإدارة لم تستطع تسليم الموقع إلى المدعي خالياً من الشواغل التي تمنع بدء عملية الاستثمار بعد إنقضاء المدة القانونية المذكورة ، فإن ذلك يجعل من أحقية الجهة المدعية فسخ العقد محل الدعوى واستعادة التأمينات النهائية وإعادة المبالغ المقتطعة منها .ومن حيث أن جهة الإدارة بادرت للطعن في القرار المذكور طالبةً الحكم بإلغائه ورفض الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن القرار المطعون فيه خالف القانون حين نص على أحقية الجهة المدعية (المطعون ضدها ) بفسخ العقد محل الدعوى وإستعادة التأمينات النهائية المدفوعة من قبلها وإعادة المبالغ المقتطعة منها مع الفائدة القانونية كون المطعون ضده كان مستثمراً للحصة رقم (c ) من العقار محل الدعوى ، ولوحة التدشين تقع في الجهة الجنوبية من القبو على جدار الحصة (B) ، والمطعون ضده غير متضرراً أبداً من لوحة التدشين ، وكان المطعون ضده قد قام بفتح باب في الحصة الخاصة به مضمون العقد والذي يزيد عرضه (3) م ، وبالنظر إلى هذه الوقائع يتبين أن لوحة التدشين لا تعيق استثمار المدعي لحصته ، ولا تقع في حصته موضوع الإستثمار .ومن حيث أن المحكمة قررت تكليف الخبيرة التي نهضت بمهمة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى لبيان فيما إذا كانت لوحة التدشين المثارة في الدعوى تشكل عائق في استثمار العقار محل الدعوى أم لا ، وبناءً على ذلك تقدمت الخبيرة بتقريرها التكميلي المؤرخ في 31/7/2017 ، والذي خلصت فيه إلى أن لوحة التدشين شكلت عائقاً في إستثمار العقار محل الدعوى ومن حيث أن المحكمة ، وبعد التمعن والتبصر في وقائع هذه القضية وحيثياتها ، وبعد إستقراء الأوراق والوثائق المبرزة فيها ، تبين لها أن الجهة المدعية (المطعون ضدها ) كانت بتاريخ 9/3/2011 قد تحفظت على محضر إستلام الحصة محل عقد الإستثمار (( والذي ورد فيه أنه تم فتح باب خاص بالحصة المذكورة ، وتم تسليمها خالية من أية عوائق أو إشغالات ) مبينةً أنه لا يمكن لها إستثمار حصتها مالم يتم فتح الباب الرئيسي لتتمكن بدورها من فصل حصتها عن الحصة الأخرى المجاورة لذلك التمست إزالة لوحة التدشين الخاصة بالمجمع لتتمكن من فتح الباب وقد بينت الخبرة الجارية بالقضية كما سلف ذكره بموجب تقريرها التكميلي المؤرخ في 31/7/2017 أن لوحة التدشين شكلت عائقاً في استثمار العقار محل الدعوى ولم تتقدم الجهة الطاعنة بأي تعقيب على التقرير المذكور رغم إمهالها لذلك من قبل المحكمة بشأن بيان فيما إذا كانت الجهة المدعية قد استثمرت العقار أو حصتها من العقار محل الدعوى فعلاً أم لا ، وبحال الإيجاب بيان مدة الإستثمار الفعلية له .وبهدى ذلك وجدت المحكمة أن الحكم الطعين صادف محله القانوني السليم والصحيح فيما قضى به من حيث أحقية الجهة المدعية (المتعهدة ) بفسخ العقد محل الدعوى وإسترداد الجهة المذكورة للتأمينات المسددة بموجب كفالة مصرفية في ضوء عدم إزالة العوائق كلياً والتي تمنع الجهة المدعية من تجهيز إستثمار حصتها من العقار موضوع الدعوى ، ولا سيما أن جهة الإدارة وبموجب كتابها المؤرخ في 10/9/2012 ، أي بعد ممرور حوالي سنة ونصف على محضر الاستلام والتسليم دعت المدعي مراجعتها لتسليمه الحصة المخصصة له فيما يدل على عدم استلام المذكور للحصة فعلاً بموجب محضر الإستلام والتسليم إلا أنه وكون التأمينات النهائية مسددة بموجب كفالة مصرفية فإنه لا يمكن ترتيب أي فائدة على هذه الكفالة كونها لا تتمثل بمبلغ مجمد من المال ، وإنما هي عبارة عن ضمانة مصرفية من قبل المصرف الكفيل تجاه المتعهد المكفول ، وبالتالي يكون القرار الطعين فيما قضى به من ترتيب فائدة على هذه الكفالة قد خرج عن محجة السداد الأمر الذي يجعل الطعن الماثل ولهذه الناحية حري بالقبول موضوعاً في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين ، ومع الإشارة إلى أنه لم يثبت من ملف القضية أن جهة الإدارة قامت بإقتطاع مبالغ من قيمة كفالة التأمينات النهائية .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الطعن شكلاً . قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو التالي: أولاً – قبول الدعوى شكلاً . ثانياً – قبولها موضوعاً في شطر منها ، وأحقية الجهة المدعية بطلب فسخ العقد محل الدعوى وإلزام جهة الإدارة بتحرير كفالة التأمينات النهائية العائدة للعقد محل الدعوى ، وتصفية العقد محل الدعوى على هذا الأساس ، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات . ثالثاً : تضمين الطرفين المصاريف ونفقات الخبرة بدرجتي المحاكمة مناصفة فيما بينهما وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة