• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رفضت المحكمة طلب دغم العقوبات وجب عليها أن تقرر جمعها تعليلاً ولا يجوز ترك الأمر معلقاً

لقاضي الموضوع سلطة دغم العقوبات أو جمعها مع وجوب تسبيب اختياره؛ فإذا انتهى إلى رفض الدغم تعيّن عليه أن يحكم بجمع العقوبات على الوجه الذي يحدده القانون، ولا يكتفي برد الطلب دون معالجة آثار العقوبتين.

نص الاجتهاد

من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات أو جمعها مع تسبيب ذلك – فإذا رفضت المحكمة الدغم فإنه يجب عليها الجمع وعدم ترك الأمر معلقا. المناقشة: أسباب الطعن: إن تعليل القرار بأن العقوبتين غير رادعتين فيه إجحاف كبير وقد روعيت عند الحكم بكل عقوبة. – العقوبتين ناجمتين عن حكمين موضوع ضبط واحد. – إن شروط الدغم متوافرة في الطلب لذا فإن رده جاء في غير محله القانوني. اسباب طعن المحكوم شيار. – إن العقوبتين المطلوب د غمها غير رداعتين فيه إجحاف بحق الطاعن لأنه قد روعي ذلك عند الحكم بالعقوبة. – العقوبتين ناجمتين عن حكمين موضوع ضبط واحد. – إن شروط الدغم متوافرة في الطلب حسب المادة 204ع. أسباب طعن المحكوم ماهر. – تجاهل القرار المطعون فيه لنص المادة 204 ع. عام. – إن شروط الدغم متوافرة في الطلب. – إن تعليل المحكمة برد الطلب مخالف للقانون ولنص المادة 204 عقوبات. – إن خطورة الجرم والعقوبة قد روعي ذلك أثناء المحاكمة. – إن القرار المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني. في القانون حيث تبين أن كل واحد من الطاعنين الثلاثة محکوم من قبل محكمة ج في حلب بالحكم رقم 158/6 تاريخ 16/8/2018 بالإشغال الشاقة ست سنوات لم يباشروا بتنفيذها وكل منهم محكوم أيضا قبل ذلك من قبل المحكمة العسكرية في حلب بالحكم رقم 234/18 تاريخ 27/7/2015 بالإشغال الشاقة عشر سنوات هي قيد التنفيذ بحق كل منهم.وتبين أن كلا منهم قد تقدم بطلب دغم العقوبتين الصادرتين بحق كل منهم أعلاه فقررت محكمة الجنايات في حلب كونها مصادرة الحكم الأخير رد طلب كل منهم إجابة الطلب ودغم العقوبات ويجب رد طلباتهم الجدوى تشديد العقوبة بحق كل منهم.لذا تقدم كل منهم بالطعن بالقرار الصادر بحقه الذي هو نسخة مطابقة ومكررة بذات التعليل والنتيجة وتبين أن أسباب الطعن المقدمة من كل منهم متطابقة.وحيث تبين أن جرائم السرقة المرتكبة من قبلهم موضوع الحكمين مرتكبة بالتتابع وقبل تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.وحيث أن المادة 204 عقوبات عام تنص على أنه يجب على المحكمة دغم العقوبات وتنفيذ الأشد وإذا لم تقرر الدغم فيمكنها جمع العقوبات المطلوب دعمها بالطريقة المذكورة في المادة 204ع. عام أي ليس جمعا حسابيا وكذلك فإن الاجتهاد مستقر على أنه من حق قاضي الموضوع رغم العقوبات أو جمعها إنما يجب بيان السبب في حالة الجمع واذا رفضت المحكمة طلب دغم العقوابت فإن يجب عليها الجمع وعدم ترك الأمر معلقا.وعلى هذا فإن تعليل المحكمة بأن الدغم لا يحقق الردع ويخفف العقوبة فإن ذلك التعليل مخالف أحكام المادة 204 ع. عام ومخالف لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي لذا فإن أسباب الطعن تنال من القرارات المطعون فيها مما يوجب نقضها أصولا. لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنون الثلاثة الواقعة على القرارات المتفرقة رقم 40 و41 و42 تاريخ 18/10/2018 موضوعا ونقض تلك القرارات المتفرقة أصولا. إعادة الملف إلى مرجعه.