• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اقتصرت طلبات الجهة المدعية على توصيف العقد موضوع الدعوى هو عقد استثمار ام عقد إيجار وفقاً لاجتهادات محكمة النقض دون ان تقترن تلك الطلبات

ان اقتصرت طلبات الجهة المدعية على توصيف العقد موضوع الدعوى هو عقد استثمار ام عقد إيجار وفقاً لاجتهادات محكمة النقض دون ان تقترن تلك الطلبات بأي مطلب موضوعي يدخل في صميم العمل القضائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل بأساس النزاع / إخلاء عند نهاية المدة العقدية – نزاع حول العقد وبدلات الاستثمار وغ...

نص الاجتهاد

ان اقتصرت طلبات الجهة المدعية على توصيف العقد موضوع الدعوى هو عقد استثمار ام عقد إيجار وفقاً لاجتهادات محكمة النقض دون ان تقترن تلك الطلبات بأي مطلب موضوعي يدخل في صميم العمل القضائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل بأساس النزاع / إخلاء عند نهاية المدة العقدية – نزاع حول العقد وبدلات الاستثمار وغيرها / تكون الدعوى من قبيل دعاوى تهيئة الدليل والمفتقرة الى الموضوع ما يرتب اعلان عدم قبولها لعدم وجود طلبات تدخل في صميم العمل القضائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأنه سبق لوكيل الجهة المدعية وأن تقدم باستدعاء دعواه الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/8/2011 قائلة فيها : أن الجهة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم / بلا / تاريخ 11/5/2006 لاستثمار الحانوت رقم /1/ في مدينة السفيرة لمدة ثلاث سنوات لقا بدل استثمار سنوي مقداره /150/ ل.س واجمالي مقداره /450.000/ ل.س تسدد على اقساط نصف سنوية ويكون الدفع سلفاً وقد سددت الجهة المدعية التأمينات النهائية بنسبة /10%/ من قيمة العقد وان مدة العقد المذكور قد انتهت وتم تمديد العقد بموجب عقد جديد لذات المدة لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /1.086.000/ل.س ولقناعة الجهة المدعية بأن عقد الاستمار موضوع الدعوى في واقعه ليس عقد استثمار بلمفهوم القانوني وأنه مجرد عقد ايجار عادي فقد تقدم المدعي بدعوى امام القضاء العادي لتثبيت العلاقة الإيجارية وتخمين العقار وقد تم رد الدعوى بموجب قرار محكمة الصلح المدنية في منطقة السفيرة رقم /343/ أساس 102/ تاريخ 28/11/2010 المصدقة بموجب قرار الغرفة المدنية الإيجارية لدى محكمة النقض رقم /423/ أساس /328/ تاريخ 13/3/2011 بموقلة ان التعاقد تم عن طريق المزايدة العلنية وأن القضاء الإداري هو المختص بتوصيف العقد وبما أن الجهة المدعى عليها أصدرت الأخطار رقم / بلا / تاريخ 10/7/2011 المتضمن الطلب الى الجهة المدعية ( المستثمرة ) التواجد في مكان الحجز من اجل استلام الأموال المحجوزة تحت يد الجهة المدعية وذلك بالتاريخ المحدد بالإخطار (14/7/2011 ) وفي حال عدم التواجد وبتسليم الاموال المسلمة الى الجهة المدعية يتم تنظيم ضبط قانوني وتعتبر فيه الجهة المدعية ممتنعة عن التسليم ومسيئة الأمانة تحت طائلة تحريك دعوى الحق العام بجرم إساءة الأمانة والتصرف بأموال محجوزة إضافة لتحصيل قيمة الحجوزات وفق قانون جباية الأموال العامة فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذ مفعول الإخطار المذكور رقم /بلا / تاريخ 10/7/2011 لحين البت بأساس النزاع ومن ثم إعطاء القرار بتوصيف العقد موضوع الدعوى وهل هو عقد استثمار ام عقد ايجار وفقاً لإجتهادات محكمة النقض .ومن حيث ان جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد دفعت الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 3/11/2011 ملتمسة ردها وذلك تاسيساً على أن العقد موضوع الدعوى هو عقد استثمار وليس عقد أجار كما تدعي الجهة المدعية كونه سبق لمجلس مدينة السفيرة بموجب كتابه رقم /599/ ص تاريخ 12/4/2006 وأن اعلن عن مزايدة علنية لاستثمار الحانون رقم /1/ العائد لمجلس المدينة وقد تم تقديم الأوراق الثبوتية للمزايدة من قبل المتقدمين بما فيهم المدعي وقد رست المزايدة التي جرت بتاريخ 11/5/2006 على الجهة المدعية وتم التعاقد مع الجهة المدعية وأنه بعد انتهاء المدة العقدية تم الاعلان مجدداً عن المزايدة العلنية لاستثمار الحانون رقم /1/ بموجب الكتاب رقم /427/ ص تاريخ 18/5/2009 وقد تم تقديم الاوراق الثبوتية للمزايدة من قبل المتقدمين بما فيهم الجهة المدعية وقد رست المزايدة الجارية بتاريخ 17/6/2009 على الجهة المدعية بشكل قانوني وصحيح لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /362/ ل.س ولمدة ثلاث سنوات بمبلغ /1.086.000/ ل.س وتم ابرام العقد بتاريخ 17/6/2009 وأن العقد المذكور قد وقعت عليه الجهة المدعية بإرادتها ومثبت أنه عقد استثمار .ومن حيث ان محكمة القضاء الإداري اصدرت قرارها رقم /1110/1/ م تاريخ 17/11/2011 المتضمن رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم /833/ط/1 تاريخ 28/3/2012 .ومن حيث أنه ولتعذر تبيلغ وكيل الجهة المدعية موعد جلسات المحاكمة خلال مدة طويلة فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها رقم /112/1/ تاريخ 15/2/2015 المتضمن ترقين . الدعوى واستبعاد ملفها من جدول هذه المحكمة بانتظار المراجعة من قبل محامي مقبول .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/7/2018 بطلب لتجديد الدعوى والسير بها من النقطة التي وصلت اليها والحكم وفق استدعائها .ومن حيث المحكمة وبعد التمعن والتبصر ملياً بوثائق وأوراق الدعوى وطلباتها الواردة باستدعاء الدعوى وجدت ان طلبات الجهة المدعية قد اقتصرت على توصيف العقد موضوع الدعوى هو عقد استثمار ام عقد إيجار وفقاً لاجتهادات محكمة النقض دون ان تقترن تلك الطلبات بأي مطلب موضوعي يدخل في صميم العمل القضائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل بأساس النزاع / إخلاء عند نهاية المدة العقدية – نزاع حول العقد وبدلات الاستثمار وغيرها / وبذلك تكون الدعوى الماثلة من قبيل دعاوى تهيئة الدليل والمفتقرة الى الموضوع وهو الامر الذي لا معدى معه من اعلان عدم قبولها لعدم وجود طلبات تدخل في صميم العمل القضائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . لهذه الأسباب حكمت المحكمة ما يلي : أولاً : عدم قبول الدعوى الماثلة .ثانياً : تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .