المطالبة بالتعويض عن الأضرار والتوقف بسبب القوة القاهرة فإن هذا المطلب في غير محله طالما أن التوقف في هذه الحالة كان بسبب القوة القاهرة وهو سبب خارج عن إرادة الطرفين وكان كلا طرفي العلاقة العقدية غير مسؤول عن تلك الظروف مما يجعل من هذا الطلب في غير محله المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيض...
المطالبة بالتعويض عن الأضرار والتوقف بسبب القوة القاهرة فإن هذا المطلب في غير محله طالما أن التوقف في هذه الحالة كان بسبب القوة القاهرة وهو سبب خارج عن إرادة الطرفين وكان كلا طرفي العلاقة العقدية غير مسؤول عن تلك الظروف مما يجعل من هذا الطلب في غير محله المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى والطلب العارض استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الأوراق – بأن المدعي تقدم بدعواه إلى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/6/2013 وجاء فيها بأنه كان قد تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم 66/24 لعام 2008 وملحقيه رقم 217و115 من أجل إكساء المقاسم (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8)في مشروع السكن العمالي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة نموذج (A) وكان قد تبلغ أمر المباشرة للعقد الأساسي بتاريخ 3/7/2008 كما تبلغ أمر المباشرة لملحق العقد رقم 217 بتاريخ 16/12/2009وتبلغ أمر المباشرة لملحق العقد رقم 115 بتاريخ 30/10/2011 وقام المدعي بتنفيذ أعمال العقد وملحقيه وأثناء التنفيذ طرأت زيادة على أسعار المواد المستعملة في التعهد وأجور النقل والمحروقات وأجور اليد العاملة لكافة المواد المستعملة في المشروع وقام المدعي بمطالبة الإدارة بمنحه تلك الزيادات إلا أن الإدارة قامت بتشكيل لجان لدراسة طلبات المدعي لكنها لم تصرف له أي مبلغ على الرغم من المطالبات بذلك والمطالبات بتبرير التأخير والحسميات وقد صادف المدعي أثناء التنفيذ صعوبات كبيرة في الحفريات وتوقف عن العمل لأكثر من مرة لعدة أسباب وتعرضت المواد والتجهيزات للتلف وكان التوقف بسبب الإدارة وبسبب القوة القاهرة وقد طالب الإدارة بإعادة الحسميات المطبقة على : الاسمنت المقاوم لكون التنفيذ كان للبنود /7/ باسمنت عادي وتم صرف قيمة البند (6) اسمنت مقاوم مع العلم أن التنفيذ تم بالبند الأعلى سعراً .حسميات سبور التربة بقيمة /350.000/ ل.س .حسميات بند مانعات الصواعق .حسميات الأعمال الصحية لعدم وجوده بالشروط وجدول تحليل الأسعار لا يستحق المدعي قيمة السيراميك النفذ وقيمته 1.3م2+128شقة =169م2بقيمة 109850ل.سقيمة الحوض مع قيمة المجلى .قيمة الحديد الزائد .قيمة فرق الحفريات .قيمة البنود العقدية التي لم تنفذ والتي نسبة تنفيذها لم تصل إلى 70% بقيمة /4000.000/ ل.س .التعويض عن الأضرار الناتجة عن توقف العمل .التعويض عن التوقف عن العمل من قبل المشرف على الأعمال الكهربائية .التعويض عن الأضرار الناتجة عن الصقيع كونه تم حسم مبلغ /1600.000/ل.س من الكشف رقم /52/ وانتهى في عريضة دعواه إلى المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها باستلام المشروع , وتبرير مدد التأخير التي لم يتم تبريرها التي هي بسبب القوة القاهرة وبسبب الإدارة وإلزامها دفع فروق الأسعار للمواد الداخلة في التعهد وأجور اليد العاملة والمحروقات والنقل وإلزامها بقيمة الحفريات الصخرية الزائدة وإعادة الحسميات مع الفائدة القانونية وإلزامها بصرف باقي الكشوف المؤقتة المستحقة للمتعهد مع الفوائد وإلزامها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن توقف العمل بسبب القوة القاهرة وبسبب من الإدارة وإلزامها بدفع قيمة الأعمال الصحية الزائدة ودفع قيمة تلف المواد والتجهيزات والإكساء بسبب القوة القاهرة وإعادة التأمينات والتوقيفات والكفالات مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الاستلام الفعلي والمبالغ التي دفعها نتيجة تجديد الكفالات لمدة سنتين مع التأمين الهندسي للعقد وملحقيه وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب .ومن حيث أن إدارة قضايا الدولة ردت على عريضة الدعوى بمذكرة جوابية مؤرخة في 18/5/2014 وجاء فيها بأن المؤسسة المدعى عليها قامت بصرف الزيادة الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ العقد والتي يستحقها المتعهد بموجب محضر لجنة فروقات الأسعار رقم 1654/24 تاريخ 2/12/2012 حيث بلغت الزيادات الطارئة مبلغ وقدره /3549960/ل.س وتم صرف هذه القيمة بموجب الكشف رقم /50/ تاريخ 12/12/2012 وأنه يتعذر استلام المشروع لكون الأعمال غير منتهية وأنه فيما يخص المطالبة بتبرير التأخير فإن المؤسسة قامت بموجب محضر لجنة التبرير رقم 621/24 تاريخ 29/4/2012 بتبرير مدة /524/يوم وتم إضافتها إلى مدة العقد وبذلك يكون العقد مبرر لغاية 5/6/2012 أما فيما يخص الحسميات فقد بينت التحاليل المخبرية عدم الحاجة إلى استخدام الاسمنت المقاوم ويتم تنفيذ الأجزاء المردومة باسمنت عادي على أن يتم حسم فارق السعر بين الاسمنت المقاوم والاسمنت العادي لصالح الإدارة وفيما يخص الحسم المطبق على سبور التربة , فإن الحسم كان بسبب عدم تنفيذ السبور وفق الشروط الفنية وأما فيما يخص قيمة الحفريات فقد كان تنفيذ الحفريات للقواعد بشكل بئري وإن أعمال الحفريات تحسب بالمتر المكعب النظري مع الأخذ بعين الاعتبار أوسع مسقط أفقي للأعمال الإنشائية بموجب المخططات دون الأخذ بعين الاعتبار توسيع الحفريات لأي سبب كان . أما فيما يخص الحسميات المطبقة على مانعات الصواعق فقد تم اعتماد تنفيذ شبكة مانعة الصواعق بحيث يتم اعتماد شبكة واحدة وإبرة واحدة لكل مدخل في المبنى الواحد على أن يتم الصرف لقيمة شبكة مانعات الصواعق في الكشوف المالية بعدد المداخل ويتم استرداد أي مبلغ مصروف على هذا البند بشكل مخالف من الكشوف الشهرية القادمة .أما فيما يخص الحسم على أعمال الصحية فإنه بموجب الكتاب رقم 452/ص تاريخ 7/11/2012 والكتاب رقم 6113 تاريخ 24/10/2012 تمت الموافقة على تنفيذ مادة السيراميك لأرضيات المرحاض العربي بدل الرخام الإيطالي وحسم مبلغ /900/ل.س عن كل بند مرحاض وفق الشروط الفنية .وأنه فيما يخص مطالبته بقيمة الحوض مع قيمة المجلى فقد تم إبلاغ المتعهد بخصوص تنفيذ البند (41) تركيب حوض مجلى وملحقاته بأن يتم حسب الكشف التقديري والمخططات الخاصة بالمشروع وأنه فيما يخص فرق الحديد الزائد لتدعيم رقبات الأعمدة فإن المتعهد نفذ الحفريات بالشكل الصندوقي وبناء على طلبه ما تطلب تقوية الرقبات بحديد شاقولي 20% وعلى نفقته وفيما يخص التعويض عن التوقف عن العمل من قبل المشرف على الأعمال الكهربائية فقد تبين قيام المتعهد بتنفيذ أسلاك كهربائية مخالفة للشروط والمواصفات الفنية للمشروع وفيما يخص التعويض عن الأضرار نتيجة موجة الصقيع فإن مسؤولية المتعهد عن إصلاح الأضرار والعيوب التي تظهر بالأعمال المنفذة حسب الأنظمة والقوانين وفيما يخص التأمينات والتوقيفات فإنه لا تعاد للمتعهد إلا بعد الاستلام المؤقت والنهائي وانتهت إلى طلب رفض الدعوى موضوعاً .ومن حيث أن هذه المحكمة رغبة منها في الوقوف على حقيقة مطالب الجهة المدعية وبيان مدى أحقيته بها فقد قررت بجلسة 22/6/2014 إجراء خبرة فنية بمعرفة أحد الخبراء لدراسة طلبات المدعي فتقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة بتقرير خبرته المؤرخ في 30/9/2014 والذي خلص في نتيجته إلى ما يلي : بلغت الزيادات الطارئة على قيمة المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام واليد العاملة مبلغ وقدره /29209720/ ل.س والتعويض المستحق وفق أحكام المادة /63/هو /7618756/ ل.س .عدم أحقية المتعهد بمطالبة الإدارة بتنظيم الكشف النهائي واستلام المشروع على وضعه الراهن وإعادة التأمينات والتوقيفات مع أحقية المتعهد في حال استمرار التوقف لمدة تزيد عن عام بتنظيم الكشف النهائي وإعادة التأمينات والتوقيفات أصولاً .أحقية المتعهد بتبرير المدة التي يطالب بها .أحقية المتعهد في صرف كامل استحقاقاته بموجب العقد .عدم أحقية المتعهد بإعادة الحسميات .أحقية المتعهد بالتعويض عن قيمة تلف المواد والتجهيزات .ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بتاريخ 30/11/2014 بطلب عارض وجاء فيه أن توقف المدعي عن العمل كان بناءً على طلب الإدارة نتيجة للظروف القاهرة ووجود العصابات الإرهابية المسلحة والتي حالت دون تنفيذ المشروع بالكامل مع العلم أن نسبة الإنجاز وصلت لنسبة 98% ونظراً لكون مدة التوقف زادت عن السنة نتيجة للظروف الطارئة وانتهى إلى طلب إنهاء العقد بوضعه الحالي وتصفية حقوقه .ومن حيث أنه وبناءً على ملاحظات الطرفين على تقرير الخبرة الأحادية الأساسي تم تكليف الخبير بتقديم تقرير خبرة تكميلي لدراسة الملاحظات والطلب العارض فتقدم السيد الخبير بتقرير تكميلي مؤرخ في 16/9/2015 وجاء في خلاصته ما يلي :بلغت التعويض الزيادة الطارئة بعد تطبيق المادة /63/ مبلغ وقدره /6443535/ل.س عدم أحقية المتعهد بمطالبة الإدارة باستلام المشروع على وضعه الراهن .أحقية المتعهد تبرير المدة التي يطالب بها .عدم أحقية المتعهد بإعادة الحسميات .أحقية المتعهد في صرف كشوف شهرية بموجب العقد المبرم بين الطرفين .أحقية المتعهد بالتعويض عن قيمة تلف المواد والتجهيزات والإكساء .ومن حيث أنه وبناءً على الملاحظات المبداة على تقرير الخبرة الأساسي والتكميلي قررت المحكمة إعادة الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء لدراسة طلبات المدعي فتقدم السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية بتقرير خيرتهم المؤرخ في 30/3/2017 إلى النتيجة التالية : التعويض المستحق للمتعهد نتيجة للزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصورة بعد تطبيق أحكام المادة /63/ هو /1446216/ ل.س .إعفاء المتعهد من تنفيذ الأعمال المتبقية وتصفية المشروع عند المرحلة التي وصل إليها بسبب الظروف الراهنة .عدم مسؤولية المتعهد عن مدة التأخير الحاصلة بتنفيذ أعمال العقد وملحقيه .أحقية المتعهد باستيفاء قيمة كامل الأعمال المنفذة من قبله وتنظيم كشوف بالأعمال المنجزة .عدم أحقية المتعهد باستعادة الحسميات .عدم أحقية المتعهد بأي تعويض لقاء توقف الأعمال بسبب القوة القاهرة .أحقية المتعهد بالتعويض عن فترات التوقف بسبب الإدارة بمبلغ /1500000/ ل.س والبالغة 375 يوم بواقع 4000ل.س عن كل يوم .عدم أحقية المتعهد بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التوقف بسبب القوة القاهرة .ومن حيث أن جهة الإدارة تقدمت بمذكرة خطية مؤرخة في 30/8/2017 تتضمن تعقيباً على تقرير الخبرة الثلاثية وجاء فيها أنه لم يتم توقيف المتعهد عن العمل من قبل الإدارة بل هناك فترات توقف جزئية في بعض مواقع العمل بسبب الظروف الأمنية وإن المتعهد هو من توقف عن العمل بدون سبب مبرر وإن إعطاء المتعهد الحق بفسخ التعهد إذا استمر التوقف لمدة أكثر من سنة في غير محله كما أنه تم تبرير مدة التأخير وإنه لا يحق للمتعهد التعويض عن فترات التوقف لكون التبرير هو تعويض كما أن الإدارة ليست معنية بدفع قيمة الأضرار للمتعهد عن تلف المواد والتجهيزات وبناءً على ذلك تم تكليف الخبراء بتقديم تقرير تكميلي بتقديم تقرير خبرة تكميلي فتقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم التكميلي المؤرخ في 29/7/2018 وأكدوا فيه على نفس نتيجة الخبرة الأساسي الثلاثي .ومن حيث أن المحكمة وبعد دراسة تقرير الخبرة الثلاثية الأساسي والتكميلي والتمعن والتبصر ملياً بوثائق وأوراق الدعوى وجدت أن تقرير الخبرة الفنية الجارية بالدعوى قد نهض على أسس ىسليمة وجاء مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى وواقع التنفيذ ولا تنال منه ملاحظات الإدارة المثارة حوله كونها كانت تكراراً لما كانت قد أثارته جهة الإدارة من دفوع في معرض ردها على عريضة الدعوى .ومن حيث أنه لجهة المطالبة باستلام المشروع وإنهاء العقد عند المرحلة التي وصل إليها فإنه وفقاً لوثائق الدعوى وتقرير الخبرة فإن آخر كشف تم تنظيمه للمدعي هو الكشف رقم 52 للأعمال المنفذة لغاية 31/1/2013 وإن المشروع متوقف على نحو ما أقرت به الإدارة بمذكرتها المؤرخة في 19/4/2015 وباعتبار أن مدة التوقف كانت طويلة وأكثر من السنة وهي بسبب الظروف الراهنة الخارجة عن إرادة الطرفين وكان المتعهد غير قادر على التنفيذ لوجود استحالة مطلقة بسبب القوة القاهرة والأحداث الأمنية السائدة في منطقة المشروع الأمر الذي يعطي المتعهد الحق بالإعفاء من متابعة تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة /53/ من نظام العقود الصادر بالقانون 51 لعام 2004 وطالما أن مواقع التنفيذ ومتابعة أعمال التعهد كانت بسبب أجنبي لا يد للطرفين فيه وهو خارج عن إرادتهما فإن أياً منهما لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر كونه غير ناجم عن تقصير أي منهما وأن الطرفين قد تضررا من جراء هذا السبب الأمر الذي يقتضي معه تصفية العقد عند المرحلة التي وصل إليها في التنفيذ واعتبار الأعمال المنفذة مستلمة استلاماً مؤقتاً ونهائياً وتصفية العقد وملاحقه على هذا الأساس وتحرير كفالة التأمينات النهائية للعقد وملاحقه وإعادة التوقيفات وأحقيته بالفائدة القانونية بمعدل 5% سنوياً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لحين السداد التام عن التوقيفات فقط دون الفائدة عن كفالات التأمينات وفق ما استقر عليه الاجتهاد بهذا الصدد , وكذلك يكون من حق الجهة المدعية اعتبار كامل مدة التأخير مبررة ويكون من حقه الحصول على تعويض عن التوقف الحاصل بسبب الإدارة كون التأخير المذكور أدى إلى إطالة مدة العقد مما يقتضي معه التعويض عن تلك الإطالة والبالغة حسب تقديرات الخبرة (375) يوم ويكون التعويض بمعدل /4000/ ل.س باليوم وفق تقديرات الخبرة بحيث يصبح التعويض 375×4000=1500000ل.س .ومن حيث أنه لجهة المطالبة بالتعويض عن الأضرار والتوقف بسبب القوة القاهرة فإن هذا المطلب في غير محله طالما أن التوقف في هذه الحالة كان بسبب القوة القاهرة وهو سبب خارج عن إرادة الطرفين وكان كلا طرفي العلاقة العقدية غير مسؤول عن تلك الظروف مما يجعل من هذا الطلب في غير محله .ومن حيث أنه المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال الصحية الزائدة ودفع قيمة تلف المواد والتجهيزات والإكساء بسبب القوة القاهرة فإن هذا الطلب لم يؤيد بوثائقه التي توضح ماهية الأضرار مما يجعل من هذه المطالبة غير جديرة بالقبول وهي في غير محلها القانوني لافتقارها لمستندها القانوني .ومن حيث أنه لجهة المطالبة بقيمة تجديد الكفالات وإعادة التأمين الهندسي فإن هذا المطلب لا يقوم على سنده القانوني كون المتعهد ملزم بالتأمين الهندسي بموجب نصوص العقد ودفاتر الشروط وكذلك إن تجديد الكفالات تقع على عاتق المتعهد وكذلك عدم أحقية المتعهد بالمطالبة باستعادة الحسميات التي قامت الإدارة بحسمها وفق ما ورد مفصلاً في تقرير الخبرة الثلاثية .ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الجهة المدعية المتعلق بفروقات الأسعار عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية الداخلة في تنفيذ العقد بما فيها المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع