• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون لم يسمح لمحامي المدعى عليه الحضور عن موكله في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والزام المدعى عليه بالحضور

لا يجوز الاكتفاء بحضور محامي المدعى عليه في الدعوى الجزائية إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالحبس، ويجب إلزام المدعى عليه بالحضور الشخصي؛ فإذا تخلّف عن الحضور جاز ردّ طعنه أو استئنافه وتأييد الحكم الصادر بحقه.

نص الاجتهاد

القانون لم يسمح لمحامي المدعى عليه الحضور عن موكله في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والزام المدعى عليه بالحضور المناقشة: في اسباب الاستئناف: تتلخص اسباب الاستئناف المقدمة من المدعى عليه بواسطة وكيله بان القرار المستأنف مجحف بحق المدعى عليه ومستوجب الفسخ كون العلاقة بين طرفي الدعوة علاقة تجارية وطلبتا استجواب الاطراف ولم تستجب المحكمة مصدرة القرار لذلك والتمس فسخ القرار المستأنف في القضاء والحكم:تتلخص وقائع هذه القضية بانه اسند للمدعى عليه جرم اساءة الائتمان وفق احكام المادة /656/ ع عام بناء على ادعاء النيابة العامة رقم 12076 تاريخ 20/11/2017 كون المدعى الشخصي قد أودع لدى المدعى عليه وعلى سبيل الامانة مبلغا وقدره مليون ليرة سورية ورغم مطالبة المدعى عليه برد الامانة وانذاره بواسطة الكاتب بالعدل الا انه امتنع عن ردهما ونتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى فقد صدر القرار المستأنف وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد ناقشت الدعوى مناقشة قانونية سليمة وان النتيجة التي توصلت اليها في محلها القانوني ولا تنال منها اسباب الاستئناف المثارة من قبل الجهة المدعى عليها سيما ان المدعى عليه وبجلسة 11/4/2018 قد اقر بصمة على السند موضوع الدعوى وحيث ان المدعى عليه قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة امامنا وكون القانون لم يسمح لمحامي المدعى عليه من الحضور عن موكله في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والزام المدعى عليه بالحضور وكونه لم يحضر مما يستوجب معه رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنفلذلك تقرر بالأجماع:قبول الاستئناف شكلارده موضوعا وتصديق القرار المستأنف مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة العامة تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف