• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغير الحقيقة ووقوع الضرر او احتمال وقوعه وعلى القاضي ان يبين الوثيقة التي وقع عليها

لا تقوم جريمة أو دعوى التزوير إلا بتوافر عناصرها مجتمعة، ولا بد من تعيين المحرر محل التزوير وإسناد النتيجة إلى خبرة فنية واضحة ومعللة؛ فإذا ثبت التزوير أمكن إبطال المحرر وآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغير الحقيقة ووقوع الضرر او احتمال وقوعه وعلى القاضي ان يبين الوثيقة التي وقع عليها التزوير وان يجري عليها الخبرة الفنية على اعتبار ان التزوير من الامور العلمية التي تحتاج الى خبرة واسعة دراسة تامة ولابد من الاعتماد على اهل الخبرة والمعرفة المناقشة: اسباب الطعن1 – اكدت المحكمة انه لايوجد في ملف الدعوى مايقر بان الايصال المدعى بتزويره كان مسار بحث في دعوى مدنية ولم يبرز بيان ذلك وهذا مخالف للواقع2 – حكم محكمة الدرجة الأولى ابطل الفاعلية القانونية لوثيقة دون دعوة احد الأطراف تلك الوثيقة وهذا فيه مخالفة لصحة الخصومة ومخالف للنظام العام وهي ايصال الأجرة3 – القرار اعتمد على خبرة غامضة ومبهمة وناقصة في الحكم سواء في الدرجة الأولى والثانية4 – الخبرة بنيت على الشك والتخمين وليس على الجزم واليقينالنظر في الطعنحيث انه تبين من خلال وقائع الدعوى ومجريات المحاكمة فيها أن محكمة البداية قضت بشمول الجرم بالعفو العام وابطال الوثيقتين المزورتين العقد والايصال وقد صدقت محكمة استئناف الجنح في دمشق هذا القرار ولعدم قناعة الجهة الطاعنة تقدمت بطعنها للاسباب المذكورة أعلاه وحيث أن التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يمنح بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او اجتماعي او معنوي ومؤدى ذلك انه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغير الحقيقة ووقوع الضرر او احتمال وقوعه وعلى القاضي أن يبين الوثيقة التي وقع عليها التزوير وان يجربي عليها الخبرة الفنية على اعتبار أن التزوير من الأمور المواد العلمية التي تحتاج الى خبرة واسعة دراسة تامة ولابد من الاعتماد على اهل الخبرة والمعرفة .وحيث أن المحكمة اجرت الخبرة الفنية على الوثيقة المدعى بتزويرها واستأنست ايضا بالخبرة الجارية أمام الأمن الجنائي بالتحقيق الأولي والذي تبين منها ايضا تزوير الاسم والتوقيعفي العقد والايصالوحيث أن تقدير الخبرة مسألة موضوعية تعود لمحاكم الأساس طالما كانت متفقة مع الاصول واطمئنت لها المحكمة وهي ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك وحيث انه وبالرجوع الى القرار الاعدادي المعتمد باجراء الخبرة تبين ان الخبرة قد تقرر اجراءها على العقد والايصال الذي ادعت الجهة المدعى عليها أن المحكمة لم تقرر اجراء الخبرة عليه وان الخبير تزيد بذلك وحيث ان الايصال المذكور ذكر فيه تسديد الاجرة حتى عام 1986وهذا يعني ان الجرم قد سقط بالتقادم بالنسبة لفاعله عدا عن شموله بالعفو ولا عبرة لاختصام لمن قام بانشاء هذا الايصال طالما ثبت تزويره ولم يعد من الممكن اقامة الدعوى العامة بحق مرتكبه بسبب مرور الزمن او العفو الا ان هذا الايصال مترتب عليه اثار قانونية وللمحكمة الناظرة في الدعوى ابطاله ان تبين تزويره وذلك وفق الباب الأول المتعلق باثبات التزوير في قانون اصول المحاكمات الجزائية 379 منه ومابعد حيث نصت المادة 394 – اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي تری دعوى التزوير بابطال السند او اعادته الى حالة الأصلية بشطب ماضيف اليه او اثبات ماحذف منهاوحيث أن العقد والايصال موضوع الدعوى احتج بها ضد الجهة المدعية وفق مصلحتها طلب ابطال وحيث أن ماسبق رد على اسباب الطعن التي لا تنال من القرار الطعين حيث احاطت المحكمة بواقعة الدعوى وناقشتها مناقشة سليمة ممايستدعي رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين اصولا اعادة الأوراق لمرجعها اصولا