لا يكتسب المزارع ولا المستأجر ولا المستعير ولا ورثتهم حقّ التملك بالتقادم ما دامت حيازتهم عرضية ناشئة عن الإيجار أو الزراعة أو الاستعارة، لأن هذه الأسباب تنفي نية التملك ولا تصلح أساساً لثبوت التصرف.
لا يجوز للمزارع ولا المستأجر ولا المستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمن لأن حيازتهم هي حيازة عرضية مهما امتد بها الزمن، ولا تصلح سببا لثبوت التصرف وتنتفي بها نية التملك وعليه الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – اهملت المحكمة بحث وثائق منتجة في الدعوى ووقائع مؤثرة في المحكمة. 2 – عدم دراسة الملف باهتمام ذلك أن الجهة المدعى عليهم لا تتصرف بقصد الملكية مع وجود قرارات العمل الزراعي رقم /61/ أساس /2/ لعام 1979 على محمود. وكمال. والقرار بين أجداد وأباء المدعى عليهم حيث قضى القرار بإلزام المزارعين بدفع الأجور للجهة المدعي عليها من العقارات /539 – 540 – 541 – 542 – 543 – 544 – 545/ منطقة غير عقارية والقرار يخالف نص المادة /909/ مدني. 3 – فساد الاستدلال خلافا للواقع المطروح بالدعوى. 4 – تجاهل القرار القانون عمدا وتجاهل سبب التصرف وإن ما يسري على السلف يسوي على الخلف. في القانونثابت أن أغلب الأسباب المثارة إنما تتعلق بوجود عقود شراء الجهة المدعية الخاصة بالعقارات موضوع النزاع من منطقة عينو العقارية وجود أحكام فيها من القاضي العقاري الدائم.وكذلك وجود أحكام عن لجنة الأجور للعمل الزراعي هل إلزام الزراعية بدفع الأجور لمورث المدعية بالمخاصمة عن العقارات موضوع النزاع وإن الزراعية هم أباء وأجداد للمدعى عليهم بالمخاصمة وإن القرار المخاصم أهدر حجية قرارات القاضي العقاري الدائم وهو بذلك طبق القانون.إلا أن هذا القبول لإثبات عكس ما قضى به قرار القاضي العقاري الدائم رهف بأن يكون الذي ينازع المالك صاحب حيازة قائمة على التملك وليس سبب آخر كالإيجار أو الزراعة فإن كان الأمر كذلك فليس لمدعي التصرف محاججة المالك وإن كان يستند إلى قرار القاضي العقاري الدائم بأنه التصرف العقلي بالعقارات.ولما كان ثابت أن المدعية بالمخاصمة قد أبرزت قرارات قضائية من لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي وإن المزارعين فيها أباء وأجداد المدعى عليهم بالمخاصمة واشفعتها بقيد نفوس يثبت هذه القرابة بين المذكورين وأن الحكم الزراعي مقرر الورثة المدعي بالمخاصمة كم ليكن فإن وجود هذه الأحكام موضوع المزارعة جديرة بتحديد طبيعة حيازة المذكورين ولا ينال من صحتها وأثرها عدم تنفيذها.من اعتبار المدعية ومورثيهم مالكين واعتبار المدعى عليهم بالمخاصمة مزارعين طالما أن مورثيهم من أباء وأجداد مزارعين على ذات العقارات.وبمواجهة مورثي المدعية بالمخاصمة.وحيث أن الدفع بذلك ووجوب مناقشته يرتب أثرة منتجة في الدعوى ذلك أن حيازة المزارع تبقى حيازة عرضية مهما امتد الزمن ولا تصح سبب لثبوت التصرف وقد أكد أو مزارعيه والاجتهاد المستقر به.(لا يجوز للمزارع ولا المستأجر ولا المستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمن باعتبار حيازة هؤلاء حيازة عرضية ينتفي بها نية التملك) فإن اعتقال القرار من ذلك هذه المبادعة وتجاهل الوثائق. وتجاهل النص القانوني بقصد عدم اعماله وعدم مناقشة المستشار المخالف من هذا الجانب المنتج من مخالفته وعدم الرد عليها على ضوء واجب اعمال تلك القرائن والتوثق من قبولها سواء لجهة ثبوت القرابة أو الزراعة يدخل القرار في مظنة الخطأ المهني الجسيم.وكان جديرا بالأكثرية قبل الخوض بأثر قرار القاضي الدائم التوثق من صحة حيازة المدعى عليهم بالمخاصمة على أساس التملك وليس حيازة أخرى. مناقشة مدى جواز اکتسابهم الملكية على ضوء قيام الزراعة الممتدة حكما والتوثق من قيام تلك القرابة وقد ذهبت المادة 17علاقات زراعية رقم 218 المعدل للقانون رقم 134 لعام 1958 النافذة حينها بالقول إن علاقات الزراعية تنتقل إلى الأولاد والأحفاد والزوجات حكما الأمر الذي يقطع أن امتداد علاقة الزراعة مع هؤلاء يعد نسخة أساسية عن علاقة الزراعة مع سلفهمولما كان الأمر كذلك والمحكمة اعرض عن مناقشة هذه الدفوع ولم تبحث في قيام المزارعة وأنها بين مورثي الدعين بالمخاصمة وبين مورثي واقارب المدعى عليهم بالمخاصمة وأصدرت قرارها قبل التوثق من ذلك والتحقت من قيام القرابة على ضوء الدفوع المطروحة والوثائق المبرزة والأحكام المثبتة للمزارعين وقبل تطبيق تلك الوثائق على العقارات والوقائع المثارة يعد اهمالا والتفاتا عن وثائق ودفوع منتجة وخوض في النزاع على خلاف الواقع المطروح يدخل القرار مظنة الخطأ الجسيم.لذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإلغاء القرار المخاصم رقم 92 أساس 110 تا 12/5/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بصافيتا واعتباره كأن لم يكن إعادة بدل التأمين لمسلفه.إلزام الهيئة المخاصمة بالتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لصفته مبلغ مائة ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية بالمخاصمة عن الضرر اللاحق وإعطاء الحق للسيد وزير العدل بصفته الرجوع على الهيئة بما ألزم به. تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة الرسوم والمصاريف عن مرحلة المخاصمة إعادة الملف لمرجعه أصولا.