الدفوع الموضوعية لا تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض، والسكوت قد يُعدّ قرينة تسوغ القضاء بالنفقة عن فترة سابقة للادعاء، مع وجوب تحديد المطالبات الجهازية تحديداً مانعاً للجهالة.
لا تقبل الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض لأول مرةإن سكوت الزوج يسوغ للمحكمة الحكم للزوجة بالنفقة عن الفترة السابقة للادعاءعلى المحكمة أن تكلف المدعي بتحديد الاشياء الجهازية المطالب بها ووضعها وتقدير قيمتها بشكل يزيل أي لبس أو غموض حولها