مراعاة ميعاد الجواب على الطعن بالنقض شرط شكلي لازم، ويترتب على فواته الرد شكلاً. والطلبات العارضة أو التدخل لا يوقفان الفصل في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم، كما أن جمع الدعوى المتقابلة مع الأصلية أمر جوازي يقدَّر للمحكمة.
يرد الجواب على الطعن بالنقض شكلا إذا لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغه لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها إن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية ويعود ذلك لتقدير المحكمة الواضعة يدها على موضوع النزاع