إذا كانت الدعوى من دعاوى الطلاق المتصلة بحقوق الله تعالى وبالنظام العام، جاز فيها سماع شهادة من لا تُقبل شهادته عادةً، كالأصول والفروع، لقيام وصف الحسبة فيها.
إن أحكام الطلاق مما يتعلق بحقوق الله تعالى والحل والحرمة وهي من النظام العام إن دعاوى الطلاق تعد من دعاوى الحسبة فيجوز سماع الشهادة ممن لا يجوز شهادتهم كالأصول والفروع