• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدُّ دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة فتسري عليها أحكام النظام العام ويجوز فيها سماع شهادة الأصول والفروع

إذا كانت الدعوى من دعاوى الطلاق المتصلة بحقوق الله تعالى وبالنظام العام، جاز فيها سماع شهادة من لا تُقبل شهادته عادةً، كالأصول والفروع، لقيام وصف الحسبة فيها.

نص الاجتهاد

إن أحكام الطلاق مما يتعلق بحقوق الله تعالى والحل والحرمة وهي من النظام العام إن دعاوى الطلاق تعد من دعاوى الحسبة فيجوز سماع الشهادة ممن لا يجوز شهادتهم كالأصول والفروع