• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام و الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية و أجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 أيهما أوفى له...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام و الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية و أجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 أيهما أوفى له المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث إن الدعوى و الطلبات العارضة قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أوردها وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب عقد الإشغال رقم (33/24/5) تاريخ 24/2/2011 لتنفيذ أعمال الموقع العام و بناء و إكساء المقاسم (A 1و2و3و4و5و6و7)في مشروع السكن الشبابي مرحلة أولى في مدينة البعث محافظة القنيطرة بقيمة إجمالية (111.719.684) ل.س خلال مدة (450) يوماً و قد توقف العمل في المشروع لأكثر من سنة حتى إقامة الدعوى بتاريخ 11/9/2014 الأمر الذي ألحق أضراراً فادحة بالجهة المدعية جراء نقل الآليات و دفع أجور العاملين و دفع رسم طابع العقد عن الأجزاء التي لم تنفذ و فوات الربح و زيادة الأسعار و المحروقات و الأجور و مصاريف الكفالات و الضرر الناجم عن الاحتفاظ بالتوقيفات و التأمينات و تقديم السيارات للإدارة و عليه التمس وكيل الجهة المدعية بدعوى إجراء الخبرة لتبرير المدة و تحديد الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية و من ثم قبول الدعوى شكلاً و موضوعاً و إلزام الجهة المدعى عليها بفسخ العقد المذكور و اعتبار الأعمال المنفذة مستلمة استلاماً مؤقتاً و نهائياً بسبب الظروف الأمنية الطارئة في المنطقة و إعادة التوقيفات و التأمينات النهائية و التعويض عن العطل و الضرر و فوات الربح وفق ما تقدره الخبرة تأسيساً على أن توقف المشروع لأكثر من سنة يعطي الحق للجهة المدعية بطلب فسخ العقد استناداً للمادة (60/2) من القانون رقم (51) لعام 2004 و طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بها.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة رفضها أن لم يكن شكلاً فموضوعاً و ذلك بموجب مذكرتها الجوابية المؤرخة في 17/5/2015 تأسيساً على أن المتعهد توقف عن العمل من تلقاء نفسه بتاريخ 1/8/2012 و قام بسحب الكادر الفني و العمالي في المشروع دون إعلام المؤسسة على الرغم من وجود جبهات عمل حينها و الأوضاع جيدة في منقطة المشروع و قد بلغت الأعمال المنفذة (61.893.447) ل.س و بلغت الإحضارات المصروفة (988160) ل.س بالكشف المؤقت (26) و أن غياب المهندس المنفذ في المشروع و تقاعس عناصر الحراسة الواقعة على عاتق المتعهد حتى الاستلام المؤقت أدى لتعرض الأبنية و الاحضارات للسرقة دون أن ينظم المتعهد أي ضبط شرطة بها و تم إبلاغ المتعهد بالكتاب برقم (60/ص خ ج) تاريخ 15/2/2012 بتندي نسبة الإنجاز و مطالبته بمتابعة الأعمال و قام المتعهد بتاريخ 24/11/2013 بسحب إحدى غرف الإشراف الخاصة بالمشروع دون ببيان الأسباب و بتاريخ 7/7/2014 تم توجيه كتاب للمتعهد لتزويد المؤسسة بلوائح اسمية للعمال لتسهيل دخولهم لأرض المشروع بناء على موافقة وزارة الدفاع رقم (540) تاريخ 21/6/2014 و بالتنسيق مع محافظ القنيطرة و الجهات الأمنية و لكن دون تجاوب من المتعهد حيث كان الوضع مستقراً خلال هذه الفترة و أن طلب المتعهد بالفسخ استناداً للمادة (60) من القانون (51) لعام 2004 لا يمكن تطبيقها كون الإدارة لم تصدر أي كتاب للمتعهد بالتوقف عن العمل و بالنسبة للقوة القاهرة بسبب الظروف السائدة لا تعطي الحق للمتعهد بطلب الفسخ كونها خارجة عن إرادة المؤسسة و المتعهد و هذه الأحداث لا تشكل استحالة مطلقة و هناك مشاريع أخرى لدى المؤسسة توقفت بسبب الظروف الراهنة ثم عاودت العمل و المؤسسة تقوم بتبرير كافة فترات التوقف الناشئة بسبب الإدارة و الأوضاع الراهنة و ذلك وفقاً للبلاغات الصادرة بذلك و لا يحق للمتعهد المطالبة بطوابع العقد و التأمينات و الضمان كون المطالبة في غير محلها القانوني و الرسوم تعد و لجهات رسمية أخرى.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 20/9/2015 رداً على جواب الإدارة بين فيها بان التوقف عن العمل كان بعد تاريخ 31/8/2013 و ليس كما جاء بمذكرة الإدارة بدلالة ما جاء بالكشف المؤقت رقم (26) و أن المشروع بعد هذا التاريخ كان بحاجة إلى توفير حراسة مسلحة لمواجهة العصابات المسلحة و ليس لعمال عاديين يقومون بمهمة الناطور و المتعهد وجه كتاباً بهذا الخصوص للإدارة برقم (1512) تاريخ 6/8/2013 و الكتاب رقم (2215/و) تاريخ 9/12/2013 و أن كتاب مدير فرع المنطقة الجنوبية رقم (265/ص م) تاريخ 8/5/2014 المرفق بالمذكرة يتبين منه بأن جهاز الإشراف تعذر عليه الدخول لموقع المشروع منذ تاريخ 4/11/2013 و حتى تاريخ إعداد الكتاب رقم (8/5/2014 و هو ما ينفي ادعاءات الإدارة حول إمكانية الوصول للمشروع و كما أن الأحداث الساخنة في منطقة المشروع (مدينة البعث بالقنيطرة) غير المتوقعة حالت دون قبول أي عامل بالتوجه للمنطقة و الدلالة على ذلك إقرار الإدارة بمذكرتها بأن دخول أي عامل يحتاج لموافقة الجهات الأمنية و لم تشر الإدارة بمذكرتها حول سرقة سيارتين للمتعهد بقوة السلاح مع سائقها و صعوبة تأمين المواد اللازمة للمشروع و أنها لم تتمكن من أي إجراء للحماية.و من حيث أن كلا من الطرفين عاد فتقدم بعدد من المذكرات أكد فيها على دفوعه السابقة.و من حيث أن وكيل المتعهد تقدم بعدد من الطلبات العارضة المؤرخة في 24/11/2016 و 2/2/2018 و 25/2/2018 المسددة الرسم التمس فيها إلزام الجهة المدعى عليها بفسخ العقد أو إعفاء الجهة المدعية من متابعة التنفيذ بسبب الظروف الراهنة سنداً لأحكام المادتين (53 – 60) من القانون رقم (51) لعام 2004 و اعتبار الأعمال المنفذة مستلمة استلاماً مؤقتاً و نهائياً و تبرير المدة و إعادة التوقيفات و التأمينات النهائية و دفع فروقات زيادات الأسعار لجميع المواد المحصورة و غير المحصورة و زيادة أسعار المحروقات و أجور اليد العاملة مع التعويض العادل عن العطل و عن جميع الأضرار اللاحقة بها و المتمثل بتقديم السيارات و استهلاكها و فوات الربح و النفقات التي تكبدها المتعهد عن جزء الأعمال غير المنفذ مثل رسم الطابع و الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية و الأضرار الأخرى التي تقدرها الخبرة.و من حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لدراسة مطلب الجهة المدعية المتعلق بتعويضها عن فروقات الأسعار الطارئة على أسعار المواد محل التعهد المنفذة فقط بما فيها المحصور و غير المحصور بالقطاع العام و أجور اليد العاملة و قد تقدم الخبير المهندس عبد الرزاق خليل بتقرير خبرة أساسي مؤرخ في 4/1/2018 أتبعه بتقرير تكميلي خلص فيها إلى ما يلي:مجموع الزيادات الطارئة على أسعار مادة الاسمنت المحصور بيعها و توزيعها بالقطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد (20.77.600) ل.س.الزيادات الطارئة على أعمال التعهد وفق حكم المادة (63) من نظام العقود و الاجتهاد المستقر من مجلس الدولة بعد حسم (15%) التي يتحملها المتعهد (10.939.604) ل.س و بعد حسم قيمة فروقات الأسعار المصروفة سابقاً للمتعهد و البالغة (2.806.950) ل.س تبقى الزيادة الواجب تسديدها للمتعهد (8.132.654) ل.س.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية عاد فتقدم بمذكرة مؤرخة في 10/10/2018 التمس فيها الحكم وفق طلباته في الدعوى و الطلبات العارضة و قد أرفق بمذكرته كتاب برقم (316/22/ك) تاريخ 10/6/2018 صادر عن مدير فرع المنطقة الجنوبية لدى مؤسسة الإسكان يبين بأن محاضر السكن الشبابي من (A8 – AI7) تعهد الجهة المدعية في ظل الظروف الراهنة أصبحت تلك الأبنية موقعاً عسكرياً مما يتعذر على عناصر الإشراف الدخول إلى الموقع.و من حيث أن جهة الإدارة تقدمت بمذكرة مؤرخة في 6/11/2018 التمست فيها هدر الخبرة و إعادتها بثلاثة مشيرة فيها إلى أن المتعهد مازال متوقف عن العمل و أنها دعت المتعهد لمتابعة التنفيذ و تقديم الوثائق اللازمة لتبرير التأخير و فروقات الأسعار.و من حيث أنه لجهة الجهة المدعية بفسخ العقد موضوع الدعوى أو إعفائها من متابعة التنفيذ بسبب الظروف الراهنة سنداً لأحكام المادتين (53 – 60) من القانون رقم (51) لعام 2004 فإنه يجدر البيان بأن المشروع في قانون العقود المذكور كان قد ميز بين مفهوم فسخ العقد الإداري و بين مفهوم الإعفاء من تنفيذه فأعطى لكل مفهوم منهما أحكاماً مختلفة عن الأخر حيث منح المتعهد حق طلب فسخ العقد في حال تحقق شرطين اثنين متلازمين الأول بأن يكون توقفه عن التنفيذ بسبب من الإدارة المتعاقدة و الثاني أن تتجاوز مدة توقفه عن التنفيذ سنة كاملة في حين منح المتعهد حق الإعفاء من تنفيذ تعهده في حالة الاستحالة المطلقة من التنفيذ بسبب وجود ظروف قاهرة خارجة عن إرادته فرتب على الحالة الأولى التعويض على المتعهد في حال كان التوقف بسبب من الإدارة في حين لم ينص ذلك في حالة الإعفاء من التنفيذ بسبب الاستحالة المطلقة.و من حيث أنه و في هدى ما تقدم فما دام أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة في الملف بأن أعمال التعهد موضوع الدعوى كانت قد توقفت بسبب الظروف الأمنية التي يمر فيها القطر العربي السوري و خاصة منطقة عمل المشروع محل التعهد في محافظة القنيطرة و ذلك اعتباراً من 1/9/2013 و لغاية تاريخه و لا أدل على ذلك من إقرار الإدارة بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 17/5/2015 من أن الظروف القاهرة السائدة خارجة عند إرادة المتعهد و المؤسسة و كذلك كتابي مدير فرع المنطقة الجنوبية في المؤسسة ذوي الرقمين (265/ص.م) تاريخ 8/5/2014 و رقم (316/22/ك) تاريخ 10/6/2018 و باعتبار أن تلك الأحداث تعتبر من الظروف القاهرة و قد حالت دون تمكن الجهة المدعية من متابعة تنفيذ أعمال العقد و التي لم تكن معلومة لدى أياً من الطرفين بتاريخ إبرام العقد في 24/2/2011 و بأن أياً منهما لم يكن باستطاعته التغلب عليها أو الحيلولة دون وقوعها و لا تزال أثارها مستمرة حتى تاريخه حسبما هو ثابت من خلال الوثائق المبرزة فإن ما ينطبق على حالة الجهة المدعية هو مفهوم الاستحالة المطلقة في التنفيذ و التي تعطي الحق للجهة المدعية في طلب الإعفاء من التنفيذ سنداً للمادة (53) من نظام العقود و ليس مفهوم التوقف بسبب من الإدارة مضمون المادة (60) التي تعطي الحق بفسخ العقد.و من حيث أن المحكمة في ضوء وضوح الأسباب التي أدت إلى توقف الجهة المدعية عن متابعة تنفيذ الأعمال العقدية محل التعهد و التي تعود إلى الظروف الراهنة التي تسود منطقة عمل المشروع و التي قاربت الخمس سنوات حتى تاريخه و ما زالت تبدلت خلالها معطيات و ظروف التعاقد بين الطرفين التي تم التعاقد على أساسها لم تجد أمامها إلا منح الحق للجهة المدعية بالإعفاء من متابعة تنفيذ الأعمال العقدية المتبقية من العقد نزولاً على ما قبضته أحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من نظام عقود الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 بحسبان أن قواعد العدالة تأبى إلزام الجهة المدعية بالاستمرار بالتعاقد في ظل الظروف القاهرة التي أحاطت بموقع المشروع و عليه يغدو طلب الجهة المدعية بفسخ العقد في غير محله القانوني في حين أنها تغدو محقة بطلبها بالإعفاء من تنفيذ ما تبقى من أعمال من العقد للأسباب السالف بيانها الأمر الذي يتعين معه إعفائها من متابعة التنفيذ و اعتبار الأعمال العقدية المنفذة بحكم المستلمة استلاماً مؤقتاً و نهائياً و تصفية العقد عند المرحلة التي وصل إليها التنفيذ.و من حيث أنه عن مطالب الجهة المدعية لجهة التعويض عن العطل و الأضرار اللاحقة بها من تقديم السيارات و استهلاكها و فوات الربح و النفقات التي تكبدتها عن الأعمال غير المنفذة من رسم طابع العقد و الاشتراكات لدى التأمينات الاجتماعية و الأضرار الأخرى فإنه و لطالما أنه لم تتوفر في حالة التعهد شروط فسخ العقد و أن المشرع لم يرتب على حالة الإعفاء المقررة بمتن الحكم مثل تلك الحقوق المطالب بها فإن مطالبة الجهة المدعية و الحالة هذه تغدو مفتقرة لمستندها القانوني الصحيح و مستوجبة الرفض.و من حيث أن إعفاء الجهة المدعية من متابعة تنفيذ الأعمال العقدية المتبقية من العقد و تصفية العقد عند المرحلة التي وصل إليها التنفيذ إنما يوجب على الإدارة المدعى عليها أن تعيد للجهة المدعية كفالة التأمينات النهائية للعقد و توقيفات الضمان المقتطعة من استحقاقاتها فإنه يغدو مطلب الجهة المدعية بهذا الصدد مستوجب القبول.و من حيث أنه لجهة مطالبة الجهة المدعية بالتعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ التعهد و أجور اليد العاملة فقد وجدت المحكمة بأن تقرير الخبرة الفنية الجارية في الدعوى قد جاء معللاً تعليلاً فنياً سائغاً و بما يتفق مع واقع تنفيذ الأعمال و ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري و لم تجد في ملاحظات الإدارة ما ينال منه أو ما يستوجب إعادة الخبرة الأمر الذي حدا بالمحكمة لاعتماد النتائج التي انتهى إليها الخبير لتكون مرتكزاً للبت بطلب الجهة المدعية أعلاه.و من حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام و الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية و أجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 أيهما أوفى له و بهذه المثابة و في ضوء الاجتهاد المذكور فإن ما تستحقه الجهة المدعية لقاء فروق الأسعار هو مبلغ (8.132.654) ل.س بعد حسم قيمة فروقات الأسعار المصروفة لها سابقاً من الإدارة لقاء الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ التعهد و أجور اليد العاملة باعتباره التعويض الأوفى.و من حيث أنه و ترتيباً على ما تقدم تغدو الدعوى و الطلبات العارضة المرتبطة بها بما هدفت إليه من مطالب مستوجبة القبول في شطر منها في حين أن أسباب الرفض تطال شطرها الأخر.لهذه الأسبابحكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى و الطلبات العارضة شكلاً.قبولها موضوعاً في شطر منها و أحقية الجهة المدعية بالإعفاء من تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد رقم (33/24/5) تاريخ 24/2/2011 محل الدعوى و اعتبار العقد منتهياً عند المرحلة التي وصل إليها من التنفيذ و اعتبار الأعمال المنفذة منه مستلمة استلاماً أولياً و نهائياً و إلزام الإدارة المدعى عليها بتحرير كفالة التأمينات النهائية العائدة للعقد و بإعادة توقيفات الضمان إلى الجهة المدعية و بأن تدفع لها مبلغاً و قدره (8.132.654) ل.س فقط ثمانية ملايين و مائة و اثنان و ثلاثون ألفاً و ستمائة و أربع و خمسون ليرة سورية تعويضاً ل