مصلحة المحضون هي المعيار الأعلى في مسائل الحضانة، وتعلو على ترتيب المستحقين قانوناً عند التعارض.
((العبرة في الحضانة لمصلحة المحضون قبل أي اعتبار آخر، ولو أدى ذلك إلى إسناد الحضانة لمن ليس صاحب أولوية في الترتيب القانوني)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ١٧٤٥ أساس ١٩٨٨ تاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨.