وفاة المدعى عليه الثابتة في ملف الدعوى تمنع الاستمرار في دعوى الحق العام وتوجب إسقاطها لانعدام محلّ المتابعة.
إذا تثبت من اوراق وتحقيقات الدعوى ان المدعى عليه المستأنف عليه قد فارق الحياة الامر الذي تايد ببيان الوفاة المرفق بملف الدعوى يستوجب اسقاط دعوى الحق العام.