• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود اسقاط حق شخصي من المدعى المستأنف عليه لمصلحة المدعى عليه المستأنف ومع ذلك لم يمنح المدعى عليه الاسباب المخففة التقديرية والقانونية

إذا وُجد إسقاط حق شخصي ولم تمنح المحكمة الأسباب المخففة التقديرية أو القانونية، وجب عليها أن تُعلّل صراحةً سبب عدم المنح؛ أما إغفال التعليل فيُعدّ خطأً قانونياً يوجب نقض/فسخ القرار في هذا الجانب.

نص الاجتهاد

إن وجود اسقاط حق شخصي من المدعى المستأنف عليه لمصلحة المدعى عليه المستأنف ومع ذلك لم يمنح المدعى عليه الاسباب المخففة التقديرية والقانونية ولم يعلل عدم منحة تلك الاسباب في متن القرار فيكون قد خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض لجهة عدم التعليل في حجب الاسباب المخففة التقديرية والقانونية مما يستوجب معه فسخ القرار المستأنف المناقشة: في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على وثائق هذه الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد اتضح لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد احاطت بواقعة هذه الدعوى بشكل كامل وناقشت الادلة الواردة فيها بشكل فآنوني سليم وذلك لجهة توافر الاركان الجرمية في هذا الدعوى وبثبوت الجرم بحق المدعى يمنحه المستأنف ولكن القرار المستأنف كان قد لحظ وجود اسقاط حق شخصي من المدعى المستأنف عليه لمصلحة المدعى عليه المستأنف ومع ذلك لم يمنح المدعى عليه الاسباب المخففة التقديرية والقانونية ولم يعلل عدم منحة تلك الاسباب في متن القرار وبذلك يكون قد خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض لجهة عدم التعليل في حجب الاسباب المخففة التقديرية والقانونية مما يستوجب معه فسخ القرار المستأنف لهذه الناحية وكون المدعى عليه المستأنف كان قد التمس الشفقة والرحمة امام محكمتنا بجلسة 9/2/2018 ونظرا لوجود اسقاط حق شخصي فقد قررت هيئة محكمتنا منحه الاسباب المخففة التقديرية والقانونية واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة