• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان خلو الشك من تاريخ أنشائه لا ينف عنه الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان انكرها عليه قانون التجارة لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته

جريمة إصدار الشيك دون رصيد تتحقق بمجرد إصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ وقت التحرير أو بتاريخ الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك خلو الشيك من بعض بياناته متى ثبت التعامل عليه بوصفه شيكاً.

نص الاجتهاد

ان خلو الشك من تاريخ أنشائه لا ينف عنه الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان انكرها عليه قانون التجارة لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته اذا ثبت ان الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحب المدين شيك واعطاه الدائن بهذه الصفة جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد تتحقق لمجرد اصدار الساحب عن سوء فيه أي أنه يعلم وقت تحريره انه ليس له مقابل وفاء اوله تعامل غير كاف بتاريخ الاستحقاق المناقشة: في الموضوع والقانون والقرار: حيث ان القرار المستأنف قد انقضى الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه لشمول الجرم برسم العقوبة العام واعلان عدم اختصاص المحكمة الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي وذلك بتأثير دعوى الحق الشخصي بمرسوم العقوبة العام وحيث ان القرار المستأنف قد انقضى الى ذلك مستندا الى ان تقرير الخبرة قد اكدت ان تاريخ تحرير الشيك في اوائل عام 2014 وبالتالي فان الجرم مشمولا بالعفو بالإضافة الى اعتماده على اقوال الشهود لتفريز الى الشيك قد تم تحريره في اوائل عام 2014وحيث ان خلو الشك من تاريخ أنشائه لا ينف عنه الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان انكرها عليه قانون التجارةوبالتالي لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته اذا ثبت ان الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحب المدين شيك واعطاه الدائن بهذه الصفة وعلى هذا لا جدوى من اثبات احدى الشيك الشخصية طالما ان الشارع قد احاط الشيك بضمانات لها صفقة النظام العام وطالما لا يجوز قبول البينة الشخصية لأثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية كون ذلك يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية وحيث ان جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد تتحقق لمجرد اصدار الساحب عن سوء فيه أي أنه يعلم وقت تحريره انه ليس له مقابل وفاء اوله تعامل غير كاف بتاريخ الاستحقاق وحيث ان لما سبق فان القرار المستأنف قد سار ضمن النهج قانوني السليم وان اسباب استئناف النيابة العامة وكذلك اسباب استئناف المدعى الشخصي تنال من هذا القرار مما يتعين قبول الاستئنافين موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بحبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة الاف ليرة سورية لارتكابه جرم اصدار شيك بدون رصيد وفق المادة 652 عقوبات المادة 641 منه والزام المدعى عليه بان يدفع للمدعى الشخصي قيمة الشيك والزامه أيضا بان يدفع للمدعي الشخصي مبلغ مليون ليرة سورية تعويض ذلك كون تقدير التعويض ليعود للمحكمة حسب سلطتها التقديرية لذلك تقرر با لاتفاق قبول الاستئنافين الاصليين شكلاقبول موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي: حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ الاف ليرة سورية لارتكابه جرم اصدار شيك بدون رصيد سندا المادة 652 عقوبات بدلاله المادة 641 منه إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك البالغة ثلاثون مليون ليرة سورية للجهة المدعيةإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي الشخصي مليون ليرة سورية وذلك تعويضا عن الضرر الذي لحق بالمدعى جراء فعل المدعى عليه إعادة التامين الاستئنافي للمدعي الشخصي اصولا تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف