• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المستحقات المالية الناجمة عن تعويض بدل الاغتراب إنما تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يشملها حكم المادة رقم (373) من القانون المدني

أن المستحقات المالية الناجمة عن تعويض بدل الاغتراب إنما تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يشملها حكم المادة رقم (373) من القانون المدني السوري و بالتالي فإن المطالبة بها إنما تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة المذكورة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.و من حي...

نص الاجتهاد

أن المستحقات المالية الناجمة عن تعويض بدل الاغتراب إنما تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يشملها حكم المادة رقم (373) من القانون المدني السوري و بالتالي فإن المطالبة بها إنما تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة المذكورة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا.و من حيث أن الوقائع تتلخص حسبما استبان من الأوراق بأن وكيل الجهة المدعية "المطعون ضدها" أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ24/3/2016م شارحاً فيها بأن الجهة المدعية من العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية و قد أوفدت وفق النظام السابق لبدلات الاغتراب إلى خارج القطر لشغل وظيفة مندوب مالي في محطة فرانكفورت و ذلك عن الفترة الممتدة من قبل عام 2006م و لغاية 15/4/2009م و أنه بتاريخ 28/2/2006 قد صدر المرسوم التشريعي رقم (78) المتضمن النظام الجديد لبدلات الاغتراب و قد اعتبر نافذاً اعتباراً من 1/3/2006م و عليه فإن بدلات اغتراب الجهة المدعية نقصت بشكل كبير بسبب عدم تطبيق الإدارة لأحكام المواد (7 – 9) من المرسوم المذكور أنفاً و لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (2707/15) تاريخ 26/4/2006 مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية كامل المبالغ المستحقة بالقطع الأجنبي الناجمة عن تطبيق أحكام المواد (7 – 9) من المرسوم التشريعي رقم (78) لعام 2006م و المرسوم رقم (14) لعام 2006م و عدم تخفيض الأجر الشهري و بدل الاغتراب و تطبيق الحد الأقصى لأجر الشريحة التي يقع ضمنها الأجر مع الأمثال المقابلة لها و ذلك اعتباراً من 1/3/2006م و حتى تاريخ انتهاء إيفادها مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و لحين الوفاء التام.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة ردها لسقوطها بالتقادم الخمسي سنداً للمادة رقم (373) من القانون المدني و أن المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2006م هو الواجب التطبيق أولاً و من ثم المرسوم التشريعي رقم (78) لعام 2006م و بالتالي فإن أحكام المادة رقم (7) من المرسوم رقم (78) تطبق على الزيادات التي تحصل على الأجور بعد نفاذ هذا المرسوم في 1/3/2006 و بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية قرارها الطعين رقم (662/2) في القضية رقم أساس (1871) المؤرخ في 5/6/2017م و القاضي من حيث النتيجة:قبول الدعوى موضوعاً في شطر منها و أحقية الجهة المدعية بتقاضي بدلات الاغتراب المستحقة لها اعتباراً من 1/3/2006م و لغاية تاريخ انتهاء إيفاءها محل الدعوى وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (78) لعام 2006م و التعليمات الصادرة بالاستناد إليه و إلزام الجهة المدعى عليها بمنحه مستحقاته المذكورة وفق السعر المعمول به بتاريخ استحقاقها و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.و قد شيدت المحكمة المذكورة قرارها على أن زيادة الأجور يجب ألا تؤدي إلى ضرر العامل و بالتالي يجب ألا يقل ما كان يتقاضاه العامل من راتب و بدل اغتراب عما كان يتقاضاه قبل صدور هذه الزيادة مضيفة بأن التعويض المطالب به لا يعد من الحقوق الدورية.و لعدم قناعة جهة الإدارة بالقرار المذكور بادرت للطعن فيه تأسيساً على مخالفته القانون و الخطأ تطبيقه و تأويله و أن المطالبة ساقطة بالتقادم.و من حيث أنه لا بد من الإشارة إلى أن الجهة المدعية المطعون ضدها إنما تتغيا من دعواها المطالبة بفروقات بدلات الاغتراب الناجمة عن عدم تطبيق مؤسسة الطيران العربية السورية "المدعى عليها "الطاعنة" للمادتين (7 – 9) من النظام الجديد لبدلات الاغتراب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (78) لعام 2006م و المادة رقم (7) من المرسوم رقم (14) لعام 2006م و ذلك عن فترة عملها لدى مكاتب المؤسسة خارج القطر من قبل 1/3/2006 لغاية إنهاء الإيفاد في15/4/2009.و من حيث أن المستحقات المالية الناجمة عن تعويض بدل الاغتراب إنما تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يشملها حكم المادة رقم (373) من القانون المدني السوري و بالتالي فإن المطالبة بها إنما تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة المذكورة.و من حيث أنه و بصرف النظر عن مدى أحقية الجهة المدعية لاستحقاق البدلات المدعى شأنها بأن الثابت من الأوراق بأن المطالبة في الدعوى الماثلة كانت عن عام 2006و لغاية 2009م في حين أن الجهة المدعية لم تبادر لإقامة دعواها حتى عام 2017 أي بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات الأمر الذي يجعل الدعوى حرية بعدم القبول لسقوط المطالبة بالتقادم الخمسي و ذلك خلافاً لما قضى به الحكم الطعين.لـــهــــذه الأســبــاب حكمت المحكمة الإدارية العليا بما يلي: قبول الطعن شكلا.قبوله موضوعاً و إلغاء الحكم الطعين.عدم قبول الدعوى لسقوط المطالبة بالتقادم الخمسي.إعادة الرسوم المسلفة من الجهة الطاعنة مع كفالة الطعن و تضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف في درجتي المحاكمة و مبلغ (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.