للمحكمة سلطة تصحيح الأخطاء المادية والكتابية والحسابية الواردة في أحكامها بقرار مستقل، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، دون حاجة إلى مرافعة.
تتولى المحكمة ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة المناقشة: القرارحيث أن الطاعن بشار ميخائيل يمثله المحامي محمد سعد الدين، تقدم بطلبه أمام هذه الهيئة والمؤرخ في 10/12/2018 يطلب فيه تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار هذه الهيئة رقم 959 وأساس 718 تاريخ 27/10/2015 وذلك بتوضيح الفقرة الرابعة من خلال ذكر رقم الاشارات وتاريخ قيدها . وبعد الاطلاع على ملف الدعوى والقرار موضوع الطلب .ولما كانت المحكمة تتولى ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة سندا لأحكام المادة 214 أصول مدنية.ولما كان الطلب في محلة القانوني.تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار محكمة النقض الغرفة المدنية رقم 959 وأساس 718 تاريخ 27/10/2015 وذلك بتعديل الفقرة 4 منه وذلك بإضافة للفقرة أ منها الموضوعة بموجب العقد 447 لعام 2004 وإضافة للفقرة ب منه الموضوع بالعقد رقم 580 لعام 2004 والاشارة الموضوعة بالعقد 4115 لعام 2003 وإضافة للفقرة د منه الاشارة الموضوعة بالعقد 4654 لعام 2003.تدوين هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل واعتباره جزءا من القرارلا مجال للبحث في الرسوم