• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عملا بأحكام قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 1843/ل لعام 2018 يعود الاختصاص النوعي للنظر في جرائم المعلوماتية الى محكمة استئناف الجنح الاولى

إذا كان الوصف الجرمي مؤسساً على أحكام قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للجهة القضائية المختصة بجرائم المعلوماتية، ويجوز للمحكمة أن تثيره وتحيل الدعوى من تلقاء نفسها متى تبيّن لها ذلك.

نص الاجتهاد

عملا بأحكام قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 1843/ل لعام 2018 يعود الاختصاص النوعي للنظر في جرائم المعلوماتية الى محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق حسب العائدية والاختصاص النوعي المناقشة: في الموضوع واسباب الاستئناف: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه بتاريخ 20/5/2017 تم تنظيم الضبط رقم 332 من قبل ادارة الامن الجنائي فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد بخصوص تقديم المدعى عليه احمد الى القضاء لقيامه بالاحتيال وجمع الاموال وتزوير قرار صادر عن مجلس النقد والتسليف وبناء عليه تم تحريك الدعوى العامة بحقه وتمت محاكمته حسب الاصول امام قاضي التحقيق المالي الاول بدمشق الى ان انتهت التحقيقات وبعد قرار المحكمة النقض بغرفة الاحالة الى قرار قاضي الإحالة الاول بدمشق رقم 37 تاريخ 6/2/2018 الذي خلص الى الظن على المدعى عليه بجنحة الدخول غير المشروع الى موقع مصرف سورية المركزي وتزيف مضمون قرار واستخدامه بعد التزييف المعاقب عليه وفقا للمادة 15الفقرة أ والفقرة ب من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17 لعام 2012 تبديلا للوصف الجرمي الوارد في الادعاء الاولي والمطالبة. الى اخر القرار وبناء عليه تمت محاكمة المدعى عليه حسب الاصول امام المحكمة مصدرة القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المستأنفة الحق العام ممثلا بالنيابة العامة بالنتيجة التي خلص اليها القرار بادرت الى تقديم استئنافها مستندة الى ان المحكمة قد سهت عن تشديد العقوبة حسب المادة رقم 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17/2012 وكذلك تقدم المدعى عليه باستئناف مسببا اياه بعدم توافر اركان جرم الاحتيال والجرم المنصوص عنه في المادة 15 من القانون 17 لعام 2012 في فعل المدعى عليه المستأنف وطلب فسخ القرار واعلان عدم مسؤوليةفي المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على كافة وثائق هذه الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد تأكد لمحكمتنا ان قرار قاضي الاحالة الاول المذكور اعلاه انتهى الى الظن على المدعى عليه بجرم وفق احكام القانون 17 لعام 2012 المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية وعليه وعملا بأحكام قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 1843/ل لعام 2018 الذي جاء فيه ان يعود الاختصاص النوعي للنظر في جرائم المعلوماتية الى محكمة استئناف الجنح الاول بدمشق حسب العائدية والاختصاص النوعي وكون الاختصاص من متعلقات النظام العام التي يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وكون الجرم موضوع هذه الدعوى يستند الى احكام القانون 17/لعام 2012 لذلك تقرر بالاتفاق:التخلي عن النظر هذه الدعوى الى محكمة استئناف الجنح الاول بدمشق الناظرة في الجرائم المعلوماتية حسب العائدية والاختصاص وعلى وضعها الراهن عملا بقرار مجلس القضاء الاعلى رقم 1843/ل لعام 2018لا مجال للبحث بالرسم