إذا تقررت الولاية على النفس، فإن نطاقها يقتصر على شؤون الرعاية والتأديب والتعليم وما في حكمها، ولا يمتد بذاته إلى الولاية على مال القاصر أو التصرف في أمواله.
التفريق بين الولاية على النفس وبين الولاية على المال. المناقشة: إن القانون قد فرق بين الولاية النفسية التي تشمل سلطة التأديب والطبيب والتعليم وسائر ما نص عليه في المادة 170 أحوال وبين الولاية على المال. وكان القاضي انما حكم للمطعون عليه بضم القاصرين إليه بوصفه ولي النفس ولا يستفاد من الحكم المطعون فيه منحه الولاية علىأموالهما ولا التصرف بشيء منها.