• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولاية على النفس مستقلة عن الولاية على المال ولا تتضمن التصرف بأموال القاصر

إذا تقررت الولاية على النفس، فإن نطاقها يقتصر على شؤون الرعاية والتأديب والتعليم وما في حكمها، ولا يمتد بذاته إلى الولاية على مال القاصر أو التصرف في أمواله.

نص الاجتهاد

التفريق بين الولاية على النفس وبين الولاية على المال. المناقشة: إن القانون قد فرق بين الولاية النفسية التي تشمل سلطة التأديب والطبيب والتعليم وسائر ما نص عليه في المادة 170 أحوال وبين الولاية على المال. وكان القاضي انما حكم للمطعون عليه بضم القاصرين إليه بوصفه ولي النفس ولا يستفاد من الحكم المطعون فيه منحه الولاية علىأموالهما ولا التصرف بشيء منها.