إذا كان التعويض المطلوب يندرج ضمن خياس القيمة وفوات المنفعة، فلا تلتزم مؤسسة التأمين به متى استثناه الاجتهاد القضائي المعتمد، ويُصار إلى تقييم طلبات الحجز الاحتياطي على أساس ظاهر الحق دون الفصل في أصل المسؤولية قبل استكمال عناصر الإثبات اللازمة.
مؤسسة التامين معفاة من دفع تعويض خياس القيمة وفوات المنفعة استنادا الى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على كافة وثائق الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد اتضح لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد استندت بقرارها رد طلب الحجز الاحتياطي الى ان الجهة المستأنفة تتحمل القدر الاكبر من نسبة المسؤولية عن ارتكاب الحادث وبذلك تكون قد اصدرت قرارها متسرعا وسابقا لإدانة كونه لم يتم اجراء خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية في هذه الدعوى وكون السيارة المطلوب القاء الحجز الاحتياطي عليها مؤمنة بموجب عقد التامين الإلزامي المبرز في ملف الدعوى الا ان مؤسسة التامين معفاة من دفع تعويض خياس القيمة وفوات المنفعة استنادا الى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وعليه ولما كان ظاهر الاوراق في هذه الدعوى يرجح احتمال وجود الحق الجهة المدعى عليها المدعية والمستأنفة وعليه ولما كان الحجز الاحتياطي تدبير تحفظي تتخذه المحكمة ضمانا للجهة الطالبة على فرض ثبوت الحق ودون المساس بأساس الحق وعليه فان اسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف.