• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الافراج عن البضاعة لا يمنع من تحقيق المخالفة الجمركية، إلا أن إدارة الجمارك في هذه الحالة تكون مكلفة بعبء إثبات المخالفة

يجوز للجهة الجمركية إثبات المخالفة بعد الإفراج عن البضاعة، غير أن هذا الإفراج ينقل إليها عبء إقامة الدليل على وقوع المخالفة، ولا يكفي مجرد الإفراج وحده أو المستندات التي لا تنهض لإثباتها.

نص الاجتهاد

ان الافراج عن البضاعة لا يمنع من تحقيق المخالفة الجمركية، إلا أن إدارة الجمارك في هذه الحالة تكون مكلفة بعبء إثبات المخالفة المناقشة: أسباب المخاصمة:1۔ مخالفة أحكام القانون الجهة العمل في تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لما ورد فيها من حقائق ما لم يثبت العكس. 2 – يحق لإدارة الجمارك تحقيق المخالفة بعد الإفراج عنها وطرحها في الاستهلاك المحلى في هذه الحالة الإدارة مكلفة بإثبات المخالفة.في الشكل: مطالب الجهة طالبة المخاصمة تنحصر ب1 – قبول دعوى المخاصمة شك" ووقف تنفيذ القرار المخاصم 2 – إلغاء القرار 691 اساس 738 تاريخ 11/11/2014 م الصادر عن الغرفة المدنية الجمركية لدى محكمة النقض.حيث أن الدعوى الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة أسست على أن الجهة المدعي عليها بالمخاصمة قامت بإدخال خلاطات مياه إدخال مؤقت بغاية تركيبها على أطقم الحمامات إلا أنها لم تقم بإجراء أي عملية تركيب أو تصنيع أو إكمال الصنع على هذه الخلاطات عند إعادة تصديرها.من الثابت ببيان الإدخال المؤقت ب 15 رقم 267 بأن شركة (.) وشركاه أدخلت مؤقتا 1500 كرتونة مطابقة عند الكشف (خلاطات حمام جديدة ماركة ASCOT مطلية بالكروم). ومن الثابت ببيان إعادة التصدير رقم 827/2001 + 25/2002 + 834/3+2001/2002 بأن خلاطات المياه المذكورة سبق أن أدخلت بموجب البيان ب 5 رقم 267/2001 للتصنيع وإعادة التصدير وهي مركبة على طقومةالحمام المنظم بها بيان 7/2002 والجهة طالبة المخاصمة بنت أسباب مخاصمتها على تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبأن إدارة الجمارك يحق لها بعد الإفراج عن البضاعة ووضعها في الاستهلاك المحلى تحقيق المخالفة الجمركية وعبء إثبات المخالفة عليها.وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر وفق ما ورد بالسبب الثاني للمخاصمة بأن الإفراج عن البضاعة لا يمنع من تحقيق المخالفة الجمركية إلا أنها تكون في هذه الحالة المكلفة بعبء إثبات المخالفة وهذا غير متوفر بملف الدعوى وفق ما ورد ببيان التصدير سيما أن خط الإدارة يجب خطأ الأفراد بعد تخريج البضاعة من الحرم الجمركي واستيفاء الرسوم عنها.ولما كان استخلاص الوقائع وترجيح البينات والأخذ بها أو إهمالها هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها طالما أن استخلاصها كان مستساغة ومنسجمة مع القانون وهذا الدور الذي قامت به المحكمة المشكو من قرارها فلا يتصور أن يعزو إليها وقوعها بالخط المهني الجسيم عند مراقبتها حسن تطبيق القانون وعلى فرض وجود خطأ ما فإنه لا يصل إلى المرتبة المشار إليها، مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى وإعادة الإضبارة لمرجعها.